٩/ ٤٥ تفسير سورة النساء / الآية رقم ٢٣

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من تفسير سورة النساء نعم وشي يقولون هذا صحيح يقول عم إذا كانت أخت الأب وخال إذا كانت أخت الأم صحيح أينهم صحيح المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم نعم يعني بالقرابة كم أن يقول عدد ما هو ضوابط أقول من المحرمات بالنسب كم عددهم لينان كم عددهم سبع قلها نعم أنت نعم وأخواتكم كم هذا عني سبع تمام هذه محرمات بالنسب قواعدها عند الفقهاء حجاج قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط وش قالوا طيب نصور أصبر الأصول وإن علو أو إن علونا والثاني الفروع وإن نزلنا والثالث خطأ الأصول وإن علونا كذا أقول وإن علونا الأصول وإن علونا متأكد طيب وإن نزلنا وإن نزلنا كلمنا بالنسب الآن وإن نزلنا طيب فروع الأصل أدنى وإن نزل وإن نزلنا طيب في قواعد من هم فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا وإن نزلنا من أصلك الأدنى لا من أصلك الأدنى أبوك وأمك هذا الأصول فروع فروعهم من هم بالنسبة لك وش تسميهم فروع أبيك أحسنت إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا مثل الأخوات وبنات الأخوات وبنات الأخوة بقواح أحمد دون فروعهم فروع الأصل الأعلى دون فروعهم من هم يا أحمد العمات والخالات دون فروعهم بنت العم تصلح بنت العم ما تصلح ها يعني هل يصح نتزوج بها أو لا يصح تمام بقي المحرمات بالرغاء هو الصمت الثاني قال وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وهنا وقفنا أظن الشرح لها يعني كأن أجلنا الشروط عند الفواعد طيب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أَخَذْنَاهُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ بِعُجُورِكُمْ من نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِيْنَا بَلَا جُنَاحَ لِكُمْ كل هذه من محرمات بالصهر محرمات بالصهر قال وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ حَلَائِلْ جَمُوا حَلِيلَةَ وتشمل الزوجة والمملوكة لكن الزوجة تحرم على أب الزوج بمجرد العقد بمجرد العقد وأما السرية فلا تحرم على أب السيد إلا بالوطئ أعرفتم إذا وطأها وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تباع وتشترى فإذا جامعها فقد اختارها لنفس فالحلائل إذن جمعوا حليلة وهي الزوجة التي استحلها بالعقد أو الأمهة التي استحلها بالوطئ وقول حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية وقوله تعالى الذين من أصلابه أصلاب جمع صلم وهو الظهر والمراد الأبناء الذين أولدوا من من مائكم لأن هذا هو ابن الصلب الذين من أصلابكم وهذا قيد قيد ماذا يخرج به جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنا له ويقول أن تبني ويجعله كابنه في الميراث وغيره فقيد فقيد الابن هنا لكونه من الصلب ليخرج ابن التبني هذا هو رأي الجمهور ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاء لأن ابن الرضاء ليس ابن لكن يصلي وابن الرضاء يسمى ابنا شرعا لكن ابن التبني قد أبطله الشرع فقال الله تعالى وما جعل أبناءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فإذا كان قد أبضل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه لماذا؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا لأنه ليس من معه وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاء أظهر منه لإخراج ابن التبني لأن ابن التبني غير معترف به شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة وإلى هذا ذهب الشيخ السلام الدنيا رحمه الله وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا لكن قوله عند التأمل هو الصراء أن المصاهرة لا تجري في الرضاء ولا علاقة للرضاء فيها لأن الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وأبو الزوج وابن الزوج إنما هو حرم بإيش بالمصاهر فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه وكذلك أيضا في الآت الكريمة ثم قال وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنَيْنَيْنَيْنَيْهِ وَهُنَا الْمُحَرَّمُ ليس عين ولكنه عمل وهو الجمح يعني وحرم علينا أن نجمع بين الأختين انتبهوا ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة لأن ذلك ليس وارد لا في القرآن ولا في السنة ففي القرآن وأن تجمع بين الأختين وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فالحكم معلق بعمل وهو الجم وليس بعين وهي الأخت أو العمة ولهذا تعبير نقول أن تعبير بعض العلم رحمه الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل بل الصواب النقال يحرم الجم بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا هو الصواب وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم لأن الآية مطلقة وقوله إلا ما قد سلف نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى وَلَا تِنْكَحْ أَنْكَحَ أَبَاءُكُمَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ لكن ما قسله معفو عنه وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولألا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه وبناء على ذلك النسب الحاصل الولد الحاصل من اللكاح فيما سلف ماذا يكون للواطئ أو لا يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهم لأن سبب التحرين باقي لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعا وهذا والله أعلم هو الحكمة من قوله إلا ما قد سلف لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان نهائيا لأنه قد يقول إذا كان ذلك حرام علي فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت فطمأن الله العباد بقوله إلا ما قد سلف وهذا مما فتح الله به الآن أن هذا هو الحكمة في الاستثناء ما سبق أو استدراك ما سبق وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثر الرجعية نقول الحكمة من ذلك هو عظم المقام والثاني أنه لو تولد ولد في ذلك المكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه لأنه معفونا عنه وعن آثاره إن الله كان غفورا رحيما هذه مرت علينا كثير وفيها تأكيد تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين إن وكان لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف وقون إن الله كان غفورا رحيما الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفر وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخدة عليها والرحيم كذلك صيغة مبالغة من الرحمة والرحمة الصفة ذاتية لله عز وجل ولكن لها آثارا مثل نزول المطر ساعة الرزق كرثة العلم اتجاه الناس اتجاه سليما وما أشبه ذلك فهذه الآثار هذه الأشياء هي من آثار رحمة الله وليست هي الرحمة لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله لأنها آثار رحمة الله كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء هذه الآية فيها ثوائد عظيمة لا أخذناها لا أخذناها أخذناها يا هداية يا هداية الله أخذناها أخذنا في توجيه الذي كان في جمهور في قول الجمهور استدل بهذا لكن ما أخذ التبسير كيف فراجونها عليك فراجونها عليك أنه ذكر في توجيه الجمهور الذي قالوا قال الجمهور قيد الواحد واستدل بهذا نعم نعم ونحن شرح بس ذكر بالعبار وما هو في تفسير ذكر بالعبار الله على كل حال الآن في الفوعد إن شاء الله قوله يستفاد من هذه الآية الآية الكريمة تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب تحريم هؤلاء السبع بالنسب كلهم قريبات بقوله حرمت عليكم فإن قال قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان فمن الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح ألا يجوز أن يقول قال حرمت عليكم ماتكم يعني لا تنظروا إليهن لا تقتلوهن فمن الذي فمن الذي يقيد التحريم بالنكاح نقول السياق السياق الآث التي قبلها ولا تنجحوا ما نكح أباؤكم النساء فالسياق في الآث التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح فتعين أن يكون المراد به النكاح وما زعمه بضل لهم من أن في الآث إجمالا مترددا بين كذا وكذا فهذا لا وجه له من فواد هذه الآث الكريمة ثبوت التحريم بالرضاء لقوله أمهاتكم أن لا تأضعنا يقدر أنه يسير فيظل واقفا انتظارا لدخول العمام وربما كما حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك المبالغ ما يكفيه أر المصلي أربع ركاعة وهذا حرمان إنسان إذا دخل يشعر على طول في تحييث المسجد ثم إن تمكن منها فذاك وإن قام وهو في الركعة الثانية هتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطع حتى يحصل على أجر تحييث المسجد ولا يقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وأصحابه أجمعين أعوذ بله من الشيطاء الرجيم ما تقول في عمة الأم هل تحرم أو لا تحرم أبدا الله ماذا عمته عمة أمه تحرم توافقون عمة الأم هل تحرم على الإنسان نعم لا تحرم تحرم عمة أمه ماذا عمته حتى عمة أمه طيب طيب أخت أبيه هل تحرم علي ليش عمة أمه أي نعم ذكرنا أن عمة الإنسان عمة الله ولذريته من بنين وبنات وخالة الإنسان خالة الله ولذريته من بنين وبنات تمام فتضفر في قوله أماتكم وخالاتكم وذكرنا الضابط الذي ذكروا العلماء في المحرمات من النسب كلنا لا لا لا لا الضابط فيما أحرم من النسب الله عز وجل في القرآن عده عده أمهاتكم وبناتكم من آخر العلماء ذكروا ضوابط لهذا ما هو من لها غلط الأصول وإن علوا وإن علوا من يدخل في الأصول على الأمهم تزوجها لواحد لكن من يدخل في الأصول إذا قلنا يحرم الإنسان أصول من يدخل فيه الأم وإن علم يعني الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم بعدتها وقربت تدخل في الأصول طيب الثاني الفروع وإن نزلوا لا الأبناء ما يدخل هنا لا تجبون الأبناء هنا إنه الآن في عد النساء يدخل فيه البنت وبنتها للبنت وبنتها للبنت وإن نزلت كذا بدون تفصيل بدون تفصيل طيب لا صالح الضابط الثالث لا ها زكي كيف خطأ محمد فروع الأصل الأعلى دون فروعهم دون فروعهم صحيح طيب الرابع وفروعهم يعني وإن نزلوا فروع الأصل الأذنى وإن نزلوا صحيح هذا من هم فروع الأصل الأذنى الأخوات لا وبناتهن وبنات الأخوة بنات الأخوة بنات الأخوة تأكد طيب إذن هذا الضوابط الوصول وإن علون الفروع وإن نزل فروع الأصل الأذنى وإن نزل فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة لصلبهم خاصة ما نقول وإن نزلوا وإن نزلنا لا طيب قال الله عز وجل في بقية المحرمات وأمهات نسائكم قرآن هذا أمهات النساء من أدخل فيها سليم بس الأم أمهات الزوجة وإن علون طيب ربائبكم لا تبحجوركم من نسائكم ولا تأهتم بهم يالله محمد من يدخل في الربيبة بس بناتها لصلبها أو لا وإن نزلنا انتبه فيه من رفع يدها وإن نزلنا طيب توافقون بنات الزوجة وإن نزل ها فيه راجح مرجوح في المسجد هذا أسلوب بن جني يعني دون فروعهم يعني فروع الزوجة لصلبها فقط لا دون من نزل طيب إذا نجوز للزوجة أن يتزوج بنت بنت زوجته ها عجب ها هلنا كيف لا لا عطيناكم عطيناكم ضوابط بعد في هذا بسألكم عن الضوابط الآن بس نبدو عجل الآن بالتفصيل كما ذكر الله الرب عز وجل نعم وإن نزل بنات الزوجة وإن نزل يعني بنت بنته حرام على الزوج لا لا على مسك الحجر موشل هذا تبينه غير شر تحرم توافقون على هذا يالله علي اشتقول توافق ايه هو دخل بها صحيح دخل بها هل يحرم عليه فروع بنات الزوجة ليس من الزبائب إذن تحل يعني يجوز للرجل أن يتزوج بنت بنت زوجته نعم واشتغلون لا توافقون الصحيح ما نوافق لأن الربائب المراد بهن فروع الزوجة وإن نزلنا مثل بنات بناته بنات أبناءه وإن نزل طيب لكن بشرط الدخول حلائل الأبناء الأخ ايه نعم لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه طيب وإن كان قد طلقها للب ولو مات عنها ولو فسخ نكاحها أجب الله طيب سليم ها ولو فسخ نكاحها اشتغلون صحيح طيب ما تقول في ابن الرضاء هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاء قولا واحدا خرج به ابن الرضاء نعم طيب القول الأول قول من القول الأول أنه خرج من التبني قول جمهور والثاني قول شيخ خلسان من تيمية صح طيب ما هو الضوابط في محرمات الصهر نحن عرفناها بالعد نريد معرفتها بالضوابط إلى الله الرحمن الضوابط الأول الضوابط في المحرمات بالصهر ها الضوابط في المحرمات بالصهر عجيب الضوابط الصهر ايه ايه ما كملناها لكن بس ما ما عدناكم الضوابط في المحرمات المحرمات بالنسب ما عدناهم الضوابط طيب الصهر طيب الضوابط في الصهر يحرم على الزوج خاصة الزوج خاصة وصول زوجته وفروعها على الزوج خاصة لكن الأصول بمجرد العقل وفروع لابد من الدخول الفروع سماها الله ربائم والأصول سماها الله أمها تنسائكم على الزوج خاصة طيب ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه على الزوجة خاصة وصول زوجة وفروعها هذه هذه المحرمات بالصهر أربعة وصول الزوج على من؟ على الزوجة خاصة فروع الزوج على الزوجة خاصة وصول الزوجة على الزوجة خاصة وهذه الثلاث بمجرد العقل يذكت فيها التحرين بمجرد العقل عرفتم؟ الرابع فروع الزوجة على الزوجة خاصة لكن هذا بشرط الدخول طيب بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه يجوز خطأ في التفصيل أين لا لا لازم القيم بنت زوجة أبيه إذا كانت زوجة أبيها الذي أمه ما يجوز ليش؟ لأنها أكتب على كل حال هذا يعني ما هو بلد أكتب ما هو أرد إلى هكذا إذن يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه استبعدنا هذا الشر هذا التفصيل أم زوجة أبيه يجوز طيب نشوف الآن هنجلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة الزوج يحرم عليه أصول الزوجة فروعة والزوجة يحرم عليها أصول الزوجة فروعة هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه لماذا؟ لأن أصول الزوجة إنما يحرمنا على الزوج خاصة على الزوجة خاصة نتبه لهذا التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط الزوج يحرم عليه وصول زوجته وفروعة والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعة طيب واضح تقمنا الآن إن شاء الله ما فيش كال هذا هو الضابط في المحرمات بالصغر والقرآن واضح في هذا بعد الدخول بها فروعة الزوجة يشترط هذا محرم على التأبيل مهو محرم أي دائما مهو محرم الجامع هذا على التأبيل من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه وصولها أبد الآبدين ويحرم عليه فروعة أبد الآبدين إذا دخل بها طيب أخت الزوجة حرام على الزوجة هكذا نقول لا ما نقول هكذا نقول الجمع بين الزوجة وأختها حرام يعني أنه قال وأن تجمعوا وأن تجمعوا هذه ما طوفها على قوله أمها تكون يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختي المحرمات بالجمع ثلاث أخت الزوجة وعمتها وخالتها هذه المحرمات بالجمع فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين الزوجة بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ما صلتها بعمتها بنت أخيها ولا بالمرأة وخالتها بنت أختها هذه ثلاث محرمات بالجمع عرفتم ولا شك أن هذا أحسن من ضابط ضبط ذكره الفقه أنه يحكم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحل للأخرى بنسب أو رضاء لا مصاحة لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصوره ثم تطبيقه لكن إذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما في السنة طيب قال إلا ما قد سلف إن الله كان عليما قفور رحيم أظن أن تكلم عليه ما بقل الفوائد ما ماهي طيب ذكرنا الضواب في التحرم السبع لا لازم نذكره بالفوائد بالشرح طيب المحرم السبع ممكن نحويل جلا على ما سبق في الشرح أو في التفسير على ما سبق في التفسير لأن مهما نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة ومن قبل الأب ومن قبل الأم أين خلاص الثاني ثبوت التحريم بالرضاء لقوله وأمهاتكم التي أرضعنكم ومن فوائد العيث الكريمة أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاء وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاء تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله وأمهاتكم محتيج إلى قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم ويتفرع على هذه الفائدة أن أم الزوجة من الرضاء لا تدخل في قوله وأمهاته نسائكم لماذا؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاء فإذن قال قائل أم الزوجة من الرضاء حرام لدخولها في عموم قوله وأمهاته نسائكم قلنا لا نسلمها لماذا؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاء بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاء لكان في الآية تكرار ينافي البلاغة ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم قبل من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاء وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعت أم لكن لا ينبطي أن يقولها إلا مقيدة لأن الله قيدها فقال أمهاتكم أن لا تي أرضعن فأن تقول أمي من الرضاء تقيد لأن لا يتوهم السامع أنها أم من النساء ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عم وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق على الإطلاق نعم وكذلك ما يفعل بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أب الزوجة يقول العم خال حديق العم وحديق الخال هذا غلط لأنها تسمية لا تصحح لغة ولا شرعا وتوهم ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء في العتمة وقال لا يغلبنكم العراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن فالمصالحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية طيب ومن فوائد هذه العنية الكريمة أن المرضع التحرم بمطلق الرضاع بقوله أمهاتكم التي أرضعنا والرضاع يستق بمرأة بل بمصة لأن من مصة من ثدي المرأة قيل رضع وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة وإلى هذا ذهب الظاهرية وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن والمطلق يصدق بمرأة واحدة ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة ولا الملاجتان لا تحرم المصة ولا المصتان طيب والثلاث الثلاث تحرم في مبتضى مفهوم هذا الحديث لا تحرم المصة والمصتان مفهومه أن المصة والمصتين تحرمان لا تحرم هذا من طوقه مفهومه أن ما زاد عليهما يحرم وإلى هذا ذهب أيضا كثير من العلماء أهل القياس وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمس لما صحق في مسلم عن عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله قالت كانت فيما أنزم من القرآن عشر رضاعات المعلومات نحرمنا فننسخنا بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم خمس رضاعات وأجاب عن الحديث لا تحرم ممصة والمصتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم إيش يقدم منطوق لماذا؟ لأن المفهوم واسد يصدق بصورة واحدة فمثل لا تحرم المصة ولا المصتان لا تحرم والثلاث والأربع والخمس والعشر ما سكوتنا عليه بالمفهوم إذا رضع خمس رضاعات حرم اعتبت التحريم وإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضاعات فإننا لم نخالف المنطوق لأن مفهومه السنتاء لا تحرم وما زاد فيستق بصورة واحدة لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق لكن بعض العلماء طعنا في هذا الحديث طعنا موجعا قال هذا الحديث لا صح ولو كان في المسلم كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تعب ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا وبناء على ذلك فالمتن منكر ونأخذ الحديث لا تحرم المصة والمصتان أو نأخذ بالإطلاق ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث لأن عائشة صرحت بالنسخ بالنسخ ولكنها كانت في مية 8 قرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بإيش؟ بالنسخ وهذا أمر واقع فالحديث يدل على أن نسخق وقع متأخراً لم يعلم به بعض الناس فصار يقرأه فيما يتلو من القرآن وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طعن الرواة لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من؟ بوهم الرواة وخطأهم وهذا شيء صعب فمهما أمكن قبول الخبر للثقة فاقبله أما إذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل لكن إذا كان غير مخالف يمكن الجمع فاجمع وهذا الذي ذهب إلى المعنى الحمد رحمه الله هو الصحيح أنها خمس رضاعات وفي الحديث معلومات فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به لا عبرة بهذا الرضاع لأن الحديث قيد بماذا؟ بمعلومات ومع الشك لا يثبت الحكم وهذا مما يطمع للإنسان لما يفتي به الناس بهذه المسألة لأن كثيرا من الناس يقول الرضاع ثابت لكن ما ندرك من الرضاع لا ندرك من الرضاع نقول الحمد لله ما دامنا الحديث خمس رضاعات معلومات فإنما شك فيه ليس معلوما وحينئذ لا يثبت به الحكم واضح؟ بقي علينا أن ننظر هل يمكن أن نقيد يطلاق القرآن بالسنة؟ نعم نعم يمكن يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة كما يخصص عموم القرآن كذلك بالسنة وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسى القرآن بالسنة إذا صحت لأن الكل من عند الله عز وجل قد ينسخ الله قوله بقوله وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذن المحرم كم؟ خمس رضاعات معلومات فما هي الخمس؟ أو ما هي الرضعة على الأصحة؟ ما هي الرضعة؟ المشبعة ما في الحديث؟ خمس رضاعات مشبعات خمس رضاعات فقال بعضهم الرضعة مصة لقول لا تحرم المصة ولا المصتان المصة هي الرضعة ومعلومنا أن الطفل إذا مص فقد رضع وأتاه اللبن بمصته وعلى هذا يمكن أن تكون الخمس في مجلس واحد وفي نفس واحد قلنا لا الطفل يمكن يمص خمس مرات في نفس واحد يمكن أن يمص خمس مرات والثد فيها منه ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه لأن الإحاطة بهذا صعبة وقال بعض العلماء المراد بالرضعة التقام الثدي فما دام الصبي ملتقما الثدي فهذه رضعة وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة سواء أطلقه لتنفس أو لسماع صوت أزعجه أو لملل أمه من الجهة اليمنى لتحوله إلى الأسرة أو ما أشبه ذلك المهم أن الرضعة تلتقام الثدي فما دام الإنسان فما دام الطفل متقما للثدي فهي رضعة وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة وعلى هذا يمكن أن تتم الخمس في مجلس واحد هذا يعني قولها قول الثالث أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة أي وجبه في الرضاع كما تقول أكله أكله كما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عنه أبدأ أكل أكله فيحمده عليها هل الحمد كل ما أكلت لقمة قلت الحمد لله قلنا عند الانتهاء عند الانتهاء فيقول الرضعة كالأكلت تماما فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عنها بزمن وعد في صالم كأن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء وواحدة في الليل واحدة في السحر وما أشبه ذلك وهذا هو اختار الشيخ نار عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لتكون رضعة كاملة وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعانية الثلاثة وهي مصة ثقامة ثدي الوجبة من الرضاء فالأصل الحل حتى يقوم دليل بينا على أن هذا الرضاء محرم وبناء على هذا الأصل يكون الراجح الثالث ولا الأول ولا الثاني الثالث وهو الأخير لأن نقول دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيه اشتباه وعلى المعنى الثاني فيه اشتباه وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ما فيه اشتباه وحينئذ نأخذ بهذا لأن الأصل الحل حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل يرفع هذا الأصل إذن الآية التي أرضعنكم مطلق مقيد بماذا بالسنة إنه خمس رضاعات أيضا في الآية يطلق آخر التي أرضعنكم ظاهر الحديث أنه يشمل الإرضاعة في الصغر والإرضاعة في الكبر نعم ظاهر الآية صدقت ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاعة في الصغر والإرضاعة في الكبر فهل هذا مراد نقول نعم هو مراد عند بعض العلماء عند الظاهرية مراد أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حذيف حيث كان متبنى عند أبي حذيف من أبنائهم الذين تبناهم في الجهل ومعلوم أنه إذا كان ابنا فسوف يدخل على البيت ليلا ونهارا وفي أقصى البيت وأذناء كالولد تماما فلما أبطل الله التبني جاءت امرأة امرأة أبي حذيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالما كان يدخل علينا يعني ويشق علينا نفحرز منه فقال أرضعي تحرمي عليه يعني وإذا حرمت عليه جازل أن ينظر إليك وأن يخلو بك وهو كبير وهذا الحديث مطابق لظاهر الأحذر في يكون يكون شاهدا للإطلاق أعرفتم وقال بعض العلماء إنه لا يعتبر الرضاء إلا إذا كان في الحولين لأن قولهم مهاتكم التي أرضى عنكم أي الإرضاع المعتبر شرعا وقد قال الله تعالى والوالد يعتبر أولاده حولين كاملين فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر وما كان بعد الحولين فلا عبرة به لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه أرضاعنكم التي أرضاعنكم وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم وهو المشهور من ماذا بالإمام أحمد أن العبرة بماذا بالحولين فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر وما كان بعدهما فليس بمعتبر قالوا وهذا حد فاصل لا يبقى الشفاه وعليه فلو أرضعته أربع مرات في يوم السبت نعم ثلاث مرات في يوم السبت والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد لكن كانت ولادته عند زوال الشمس يعني يتم سنتين عند زوال الشمس فهل رضاع معتبر أو غير معتبر غير معتبر لأن الخامسة وقعت بعد الحولين لا يعتبر مع أن الرابعة لم تتهضم بعد من المعدة هي في معجته ولكن تمث السنتان كما أن الرجل قبل تمام خمسة عشر سنة غير بالغ وبعدها بالغ يعني أن الشخص فعل شيئاً يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤخذ به وآخر النهار يؤخذ به طيب وقال وقال بعض العلماء المعتبر الفطام المعتبر الفطام فما كان قبل الفطام فهو معتبر وما كان بعده فليس بمعتبر بحديث لا رضاع إلا ما أنشذ العظم وكان قبل الفطام وهذا وين كان فيه شيء من النظر من الصحة يعني أنه ضعيف لكن نؤيده النظر لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد وليس له إلا هذا الغذاء وبعد بعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير إيش الرضاع لأن إذا فطم وصار لا يأكل إلا الطعام لا فرق بينه وبين من له عشر سنوات تأثير الغذاء عنده باللبان كتأثير كتأثيره عند صاحب عشر سنوات وهذا القول أعني أن الحكم معلق بالفطام حدثيار شيخ السامة بن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام وهذا من حيث المعنى كما سمعتم أصح لكن فيه شيء من العسر وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان لأن الطفل ليس يفطم مرة واحدة بل يفطم شيئا فشيئا لصعوبة الفطام عليه ولو قال قائل باعتبار الأكثر من الفطام والسنتين لم يكن هذا القول بعيدا يعني فإذا فطم قبل السنتين انتدى الحكم إلى السنتين وإن تمت السنتين قبل فطامه انتدى الحكم إلى فطامه لو قيل بهذا أنا كان جيدا لكن لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن وليس معنا قوله لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه لا الليسان يستفيد من اللبن لو له خمسين سنة لو كان له خمسين سنة يستفاد من اللبن لكن لا يتغذى بالله ولا يتغذى بالله إذا فطم طيفين قال قائل ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم قلنا عما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد خمس فضاعات فلتقيد بزمن أيضا وهو الحولي ثم إن ظاهر الآية أيضا مؤيد ما اشتراط الفطام لأنه قال اللاتي أرضانكم ومعلوم أن الكبار ليسوا من المرضية قد فطموا وانتهوا فظاهروا أن أرضانكم يعني في وقت الرضاء ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم مول أبي حذيفة بأحد وجهي بل بأحد ثلاثة أوجه إما أنها منسوخة أو مخصوصة خاصة به به عينا أو مخصوصة به نوعا عرفتم منسوخة أو مخصوصة به عينا أو مخصوصة به نوعا طيب أما القول بأنها منسوخة فهذا ليس بشيء لأن الأصل عدم النصر ولا بد من إثبات التاريخ وتعذر الجمع وأما القول بأنها مخصوصة به عينا فضعيف أيضا لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه هات النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي لا لأنه محمد بعض الله إلا لأنه نبي فلابد من علة يتغير بها الحكم ويخصص به من اتصف بها وما المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول إن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به لأن إذا قلنا إن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به صار معناه أنه حكم له بذلك لأنه سالم مولى أبي حديثة وهذا لا معنى له وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا أنه خاص به عينا بقي أن يكون خاصا به نوعا يعني فإذا وجد حال مثل مثل حال سالم ثبث الحكم ثبث الحكم وهذا لا يمكن الآن لا يمكن لماذا؟ لأن ابن التبني بطل بطل ما يمكن وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله لا بد أن نكون هكذا معناه فيتعدى إلى نوعه وهذا لا يمكن لكن إن شيخ السلام رحمه الله لم يعتبر في بعض كلامه له كلامة كلامة الأول يوافق ما قلت أنه لا بد من مراعات التبني المعنى الثاني القول الثاني أنه يعتبر الحاجة وأنه ما تحديج إلى إرضاء الكبير رضع وثبت حكم الرضاع ولكن قوله هذا ضعيف كقول الجمهور الجمهور يرون أن الرضاع الكبير نعم لا قوله هذا ضعيف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو من الحمو؟ أخ الزوج أو عمو أو خالو هم أشبذاء قريب قال الحمو الموت ومعلوم أن أخ الزوج يحتاج إلى الدخول إلى بيت زوج إلى بيت أخي لا سيما إذا كانوا في بيت واحد ولو كان يرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبة ليزول الحرج فلما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نتمشأ فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حليف وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن هيش غير موجودة وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجامل بينها طيب في أيضا أمهاتكم التي أرضعنكم هل لا بد من مباشرة الإرضاع بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا الجواب لا ليس من الشرط أن يلتقم الثدي بل لو صب في إناء وشربه وفرق له ذلك خمس مرات ثبت الحكم لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام في التقام الثدي هذا من حيث تغذي الطفل باللبن ولكن يفقد منه الحنان الحنان والمحبة فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسل الطفل فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحق التحريم بالرضاع لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو فلذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن نعم هذا هو موضع خلاف فيما أظن لكن الظاهر العموم يعني أنه لا فرق بين أن يرتضعه من ثدي المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا واضح والله أعلم ما في أسله فراء ما عن الذي عليه الصلاة والسلام وإما من السلف كتحسنا لك قول الأخ لا يزو عنها إلا هارك أو مشتك أي معا أو مشتك الهارك تعم من مشتك وغير المشتك يعني أطفل الخاص الأشد على الأخف هذي مما يتسامح فيه ومدام لم يعزوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس أما لو عزاه للرسول قلنا أنا تجي أعوز ثلاثة جن خلص في غير محل يلا يبدو حسن هو ما عزاه للرسول لكن كلمة قد احذفها هنا ما عزاه للرسول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نفسه محمد اسبوع القادم من بعده نائب أعوز من الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم أخذ منها فوائد تكلمنا على الرضاء بما يغني عن إعادته ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن لبن الفحل محرم محرم يعني أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام لعموم قوله وأخواتكم من الرضاعة وهذا والله أعلم من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة ما ذكر والعمات ما ذكر لكن الأخوات تغني عن العمات لأنهن حواش وهن أقرب الحواش إلى الإنسان إذن استفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاعة كلهن حرام كلهن حرام طيب ومن فائدة الآت الكريمة أن أم الزوجة حرام بدون شر لقوله وأمها تنسائكم فبمجرد العقد على المرأة عقدا صحيحا تحرم أمها وكذلك جدات وهوائن علوم ومن فائدها أن أم المزني بها لا تحرم على الزان خلافا لما ذهب إليه كثير أهل العلم بقوله وأمهات نسائكم والمزني بها ليست من نسائه ولم يمكن قياسها على نسائه لأن نسائه حلل له بعقد شرعي صحيح والمزني بها لم تحل له فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح ومن فائد هذه الآت الكريمة أيضا بطلان قول من قال إن التلوط بالذكر ولا يوذ بالله كعقد النكاح وأن من تلوط بدكر حرمت عليه أمه كأم الزوجة هذا منكر من القول كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح فأم الملوط به حلال ولا استحرام لكن نعم اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب حتى يتوب ومن فائد الآت الكريمة تحريم الربيبة لكن اشترط الله تعالى يتحريم الربيبة الربيبة الأخ كم أيها الشرط الأول أن تكون في حجره والشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها طيب ولكن دلت الآية الكريمة على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليس شرطا للحكم بدل قوله فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جنوها عليكم ومن فائد الآية الكريمة تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملكات بقوله حلائل وأبنائكم لكن المملوكة لا تجلسوا أجلسوا أجلسوا أجلسوا أجلسوا أجلسوا أراءكم لا تؤذون الناس لكن الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوضع ولذلك لو أن شخصا اشترى أمه ولم يطاه ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه لكن لو عقد على امرأة ولم يطاها ثم طلقها فلا تحل لأبيه طيب لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوضع وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاء لا تحهم بقوله الذين من أصلابه وسبق في التفسير باختياف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاء وذكرنا أن الصواب أنه مخرج لابن الرضاء أما ابن التبني فإنه ليس ابن شرعيا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجمع بين الأختين لقوله أن تجمع بين الأختين وعموه يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاء فلا يجود أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاء ولا بين أختين من النسب وهل هذا شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح اختلف فيه السلف والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح وأن الإنسان إذا كان عندهم مملوكتان أختان ووطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه يبيعها مثلا أو يزوجها أو يزوجها بعد الاستبراء أما ما بذامت عنده وقد وطئها فإنه لا يحل له أن يطع والأخرى الأخرى طيب هو بالنسبة للنكاح هل يشترط لتحريم الأخت أن يطع التي عنده أو تحرم الأخت بمجرد العقد ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد يراد للوط ولغيره والنكاح للوط فصار الحكم يا عبد الله صار الحكم ثابتا بمجرد العقد والنكاح أما في الإماء فبالوط طيب وأعظم نعم ومن فائدة هذه العيدة الكريمة أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به لقوله إلا ما قد سلف وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا في ترك السؤال فترك واجبا من أجل هذا التفريط فإنه يلزمه قضاء نعم ومن فائدة آية الكريمة إثبات اسمي من أسماء الله هما الغفور والرحيم فبالمغفرة زوان المكروه وبالرحمة حصول المطلوب المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات أن الله يرفع بها درجات طيب ومن هذين الأسمين نأخذ صفتين هما المغفرة والرحمة لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة وقد قسم العلم رحمهم الله الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة إنما يتصل بها عدل الآخرة وهذه للكافرين والمؤمنين ورحمة خاصة بالمؤمنين هذه تتصل بها رحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا يكون سان مرحوما فيهما في الدنيا والآخرة فمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة العامة وقوله الرحمن الرحيم ومن الثاني قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ثم قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني وحُرِّمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المحصنات اسم مفعول من فعل غباعي وهو أحصن أحصن أحصن لأن اسم المفعول يكون فعلهم مبنياً للمحصن والإحصان يطلق على عدة معان فيطلق على الحرائر ويطلق على العفيفات ويطلق على المتزوجات وكل هذا جاء في القرآن قال الله تعالى في الأول ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانه المرادة من المحصنات هنا الحرائر ومن الثاني قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لوعنوا في الدنيا والآخر المحصنات يعني العفيفات عن الزنا ومن الثالث المتزوجات هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانه فإن قال قائل مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معاني كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني نقول نعرفه بالسياق نعرفه بالسياق فإن لم يكن سياق يعين فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسن المشترك في جميع معانيه ويكون شاملاً لها كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عاماً للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين نتبعون الفائدة هذه كما أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة المثال الأول أن المرادة بالمحصنات الحرائر ما هو السياق الذي يعين ذلك قوله ومن ومن لم يستطع منكم طولاً للمحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم مما ملكت إذن المحصنات غير مملكات حرائر والثانية والذين إن الذين أرمونا المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوه في الدنيا والآخرة يعينها قولها الغافلات المؤمنات غافلات عن الزنا ولم يطرعهن على باء فهن عفيفات الثالثة المتزوجات هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد لكن السنة جاءت به فمن المحصنات وما معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم هل معنى أن الرجل إذا كان له أمه متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها لا لكن المسألة وقعت في شيء معين وهي المرأة المسبية المسبية في القتال مع الكفار إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل فإنها تحل لانفساخ نكاح زوجها الأول بسببها إذن المحصنات يعني المتزوجات التي يسبين بإيش بالجهار نعم فإذا سبينا بالجهار صرنا ملكا للسابي وحينئذ تحل له إذا المحصنات يعني المتزوجات من النساء يعني المسبيات من نساء المسبيات وذلك في قتال من الكفار أما قتال المؤمنين فإنه لا سبيل النساء ولو كان قتالا محرما كأهل البغي مثلا فإن نساءهم لا يسبون لا يسبين لكن مراد نساء الكفار إلا ما ملكت أيمانكم يعني فإنهن حلال لكن يجب أن نلاحظ حلال ما لم يكن من المحرمات قد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب قيل إنه مفعول لفعل محذوف أي إلزموا كتاب الله عليكم أي إلزموا فريضة الله عليكم لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام إلزموا كتاب الله عليكم أي إلزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها وأكد الله ذلك لأهميته ويعتمل أن يكون كتاب الله مصترا لفعل محذوف أي كتب الله كتاب الله عليكم يكون مصترا لفعل محذوف دل عليه السياق لكن معنى الأول كأنه أوضح كتاب الله عليكم أي فرضه مفروض عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أحل وفي قراءة سبعية أحل أحل فالقراءة السبعية أحل أن يقب السياق في قول كتاب الله عليه والقراءة الأخرى السبعية أحل أليق بالسياق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم لأن حرم ما بين المفعول أحل ما بين المفعول فيكون تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين وقوله أحل وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء المفعول حذف الفاعل لأنه معلوم لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله عز وجل وقوله أحل لكم ما وراء ذلك ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى يعني ما سوى ذلك فهو حلال وهذا لفظ عام ما وراء ذلك يعني ما اسم موصول للعموم فتشمل كل ما سوى ذلك تشمل كل ما سوى ذلك وحينئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحرم العمه من الرضاء حلال هل ذكرت أخواتكم من الرضاء نقول قال الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فيكون هذا الحكم مما زادت بالسنة وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يصل الرسول فقد عص الله إذن تحريم العمه نعم من الرضاء والخالة من الرضاء مستفاد من أي من السنة إذن أحل لكم ما وراء ذلكم دخلوا التخصيص ما هم؟ العمه من الرضاء والخالة من الرضاء وأن تجمعوا بين الأختين طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز لا الله قال بين الأختين ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما نقول جاءت بالسنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إذن عندنا الآن ثلاثة أربع أربع العمه من الرضاء والخالة من الرضاء والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها كل ذلك مما جاءت بالسنة فيكون مخصصا لعموم قوله ووحل لكم ما وراء ذلك وهنا نسأل عن التحريم يعني نسيدا أن أتي به التحريم جنب بين الأختين إلى متى ينتهي إلى أن تموت أو تطلق طيب إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا نقول إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاقا رجعيا وأعرفت من طلاقا رجعيا من قبل فإنه يجب الانتظار بالإجمع حتى تنتهي العدة إذا كان الطلاق بائنا بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فصل فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها المشهول من المذهب الحنابل أنه يجب الانتظار يجب الانتظار حتى تنتهي العدة لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفصل أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-58-80 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف