٨/ ٤٥ تفسير سورة النساء / الآية رقم ٢٠ الى الآية رقم ٢٣

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة النساء وإن أردتم استدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إن أردتم يعني اخترتم فالإرادة هنا بمعنى المشيء والاختيار وقول استدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلاً عنها زوجة جديدة وآتيتم إحداهن قنطاراً إحداهن الأولى أو الثانية إحداهن لا آية مبهمة لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا أرغب فيها ويريد أن يطلقها فتكون الآية عامة لهذا ولهذا وقالوا آتيتم بمد الهمزة بمعنى أعطيتم أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم وآتيتم إحداهن قنطارا آتيتم بمعنى أعطيتم تنص المفؤولين ليس أصلهما المبتدى والخبر وفي هذه الآية المفهول الأول إحداهم والثاني قنطار فإذا قال قرأ ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر وإن لمصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر فهنا لقر هن قنطار يصح؟ لا يصح نعم وآتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا ألف هذه رابطة للجواب وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب لا تأخذ ولا ناهية والدليل على ناهناه جزم الفعل وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانهم بالفاء ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشره لنا نعم اسمية طلبية وبجامد وبلن وبماء وبالتنفيذ قاصة عبدالله هنا فلا تأخذوا من باب طلبية فلا تأخذوا منه أي مما آتتهمهم شيئا شيئا نكر في ساق النهي تعم القليل والكثير لا تأخذوا منه شيئا لماذا؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما سأأتي في الآتلة بعدها وكيف تأخذونه وقد أفطى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميتاقا غليظا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سأتي في الفوائل فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين ألا استفام هنا للتوبيخ يعني فالله تعالى يوبخوا هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم وقوله بهتانا أي كذبا لأنكم لم تستحقوه وقو إثماً مبيناً أي عقوبة أو معصية بينة واضحة فالمبين هنا بمعنى بين وإن كانت من الرباع لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازماً ومتعدين فإذا قلت يا زكي نريد مثال للازم ومثال للمتعدين سينا هذا متعدين أو اللازم متعدين أبان المدرس المسألة ومن اللازم حجاج أي عبان وظهر طيب هنا وإثما مبينا من أبان اللازم أو المتعدي من أبان اللازم أي إثما بينا ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض كيف هذه استفهام للتعجب والإنكار وقوله وقد أفضى بعضكم الجملة هنا في موضع نص على الحال يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نعم أخذنا فيها أشكال النون عندي ليس فيها ألف النون ما فيها ألف ما قالوا أخذنا منكم لأن هنا نون النسوة وليس الضمير المتكلم لو كان الضمير المتكلم لكان وأخذنا طيب أخذنا أي النصوة منكم ميثاقا غليظا وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق والجواب عن ذلك أن يقال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيضًا المِيثَاق العهد والغليض المشدد أو الشديد أي أخذ منكم ميثاقًا غليضًا وذلك بعقد النكاح فإن عقد النكاح يستلزن أنه متى ملك العوض ملك المعوض فأنت لما ملأت البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض وهو عهد نثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود أشد ما يكون من العقود وأخضر ما يكون من العقود هو عقل النكاح لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره فلابد فيه من وليه لا تستقل به المرأة بنفسها مع أن بيع مالها ولو كثر تستقل به إذا كانت مكلفة رشيدة ولابد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم وعقد البيع لا يجب في الشهادة ولابد فيه من الخلوم من الموانع وبقية العقود قد قد تنعقد مع مانع لكن يعتب أما هذا فلع ثم عند التحلل منه وفسخه هل هو كغير من العقود متى شاء فسخ لا لابد من قيود لا يفسخه في حيض ولا يفسخه في طهر جامع فيه ثم إذا فسخه يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها إذن فهو أخطر العقود ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا في هذه الآية الكريمة فوائد نعم كيف في هاتين الآيتين فوائد منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى بقوله أن أردتم استبدال زوج مكان زوج يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس ومن فرائد الآية الكريمة جوازوا كثرة المهر بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا والقنطار قيل إنه ألف مثقال من الذهر وقيل إن المثقال ملء جلد ثور من الذهر هذا الكثير فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر أو نقول إن هذا من باب المبالغة يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا نعم الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يزد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال فقامت امرأة قالت يا مير الممين كيف هذا والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا فقال امرأة أفطه منك يا عمر وفي لفظ أصابت امرأة وأخطى عمر فعدل عن قوله فإن صحت هذه القصة فإن قوله قنطارا لا يراد به المبالغة التي لا حققت لها وإنما يراد به الكثرة والحقيقية نعم والأصل الأصل أنه يجوث أن يزاد في المهر ولو يبلغ قناقيت لأنه عقد بين متعاقدي لابد فيه من الرضا فإذا لم ترضى الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم ولكن هل يقال إن الأفضل عدم المغالات في المهور الجواب نعم يقال هكذا الأفضل عدم المغالات في المهور وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة وأضرب لكم مثلا بسيطا إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليها أن يطلقها سواء بفداء أو بغير فداء إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئاً يسيراً وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها لكن لو أنه أنفق عليها شيئاً كثيراً قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير ثم ذهب يستدينه من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كان السبب لهذا يكره يقول هذا الذي أدت لحوق الدين عليه ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما لا يسهل عليها أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهرة وهي قد أنفقت المهر وراح يمينه شمالا فيصعب عليها جدا أن تدري كذلك ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة ولهذا جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أي سره مؤونة طيب من فوائد هذه العزة الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قد لقوله فلا تأخذوا منه شيئا وشيئا وكلمة شيئا نكر في سياق النهي فتعم القليل والكثير ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة لقوله تعالى فنسف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عفتة النكاح ومن فوائد هدلات الكريمة الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته بغير رضاه لقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبين وكيف تأخذونه ومن فوائد الألعاة الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه لقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقجين إلى ما كان عليه فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها ومن فائد هذه الآية الكريمة هالإشارة الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض وهذا الإفضاء معروف إفضاء سذري ولهذا كان الذي يفضي السر يفضي السر فيما بينه بين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله ومن فوائد هذه الالت الكريمة أن العقود عهود لقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا ونشك أن العقود عهود وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وتحت قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة الثاني أو الأول الثاني لأن الشروط التي تشترض في العقود هي من أوصاف العقود فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة وعلى هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود لكن مستثنى من ذلك ما منع الشرع منه فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه فهذا شرط باطل لا يصح عبداله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما ومثل أن يشترط البائع على المشتري مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر فإن هذا الشرط باطل باطل لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري فيطأها البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له ويكون وطأه زنا طيب فإن اشترط البائع باع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس يعني الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره طيب ومن فائد هذه الآت الكريمة غلظ عقد النكاح وأنه عقد يجب أن يهتم به لقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة يعني اضبطوها اضبطوها بإيش بالحساب لكن لماذا نقول بالحساب لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط وعلى هذا جاء قول الشاعر وَلَسْتَ بِلْ أَكْتَرِ مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَاثِرِ كيف أكثر منهم حصى كثث الحصى فيها فائدة عينها الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة ولهذا قال وإنما العزة للكاثر يعني لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكاثرة طيب إذن نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عبد النكاح وأهميته وأنه يجب أن يعتنا به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمل عقباها ثم قال تعالى وَلَا تَنْكُحُمَا لَكَحَ أَبَاكُمْ مِنْ نَسَا ده الله لا هل برض من الباب أو لا أبدا إذا له أي حق نعم يحلو ما ما له الزوجة إذن الله إليكم مرأة يكون في مالكم بعض الناس تتفع من أول مرحلة آلافية إذا عش تتفع من أول مرحلة آلافية نعم يعني المهر يقدر بأربعين ألف ماذا والمقدم من عشرة طيب وردوا بعشرة ردوا بعشرة ما ننوير هذا لكن لو أجل أمهما أقول هذا المهر عشر تلاف ريال ما قبل إذا قال ما نزوجك إلا بربعين إحنا وجدت أم لا ندور غيرك خلاء لا لا ما أثبت ما أثبت إلا بالدخول والخلوة هذا يقول وقد أفضها بعضهم إلى بعض فهي مكونة من شيئين أفضى وأخذنا الأفضى كما قلت لكن هذا يتدل على الأمر سلم أي ما في الشكل خلوة أفضى نعم مر علينا يا سيد لا كنا أن الإنسان حر له أن يقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمسمائة ما في مان نعم أدى الله أحسن تمام هذا لا يعارض ما قلنا يقول لا يعارض ما قلنا لأن شرق الأبد شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر ودخل في المكان يأخذ منه أما أن يشترق ويجعل نفسه وشريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز نعم إيش نعم هي تعلم أن هذا حرام ولا ما تعلم لأنه إذا علمت أن هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما إذا لم يطلقها الزوج عرفت أجبني أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طراق زوجتها حرام زوجتي قصر زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا عرفت وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا ينزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فله الخيار إذا كانت جاهلة لها الخيار لأنه فات شرط عرفت وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه وهي فوت غرضها إذا بقت زوجها الأولى معه لا يا ابن حمام إنه فيما بعد يعني كانت جاهلة حين الشرط فلا الخيار لها الخيار لها الخيار نعم أيش هذا خلاف الأفضل نعم وهذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة ربما يصع الله بينهما ويقول هذه تسوى المهرة الذين أعطيتها ألف مرة بعض الأحيان تكون موفقة كون أنك موفق يقول هذه لو بغض مني الدنيا كلها عادة سيئة ثانيا اشتركت طرقة فولة وكانت عالية نقول انها آثمة وليسلافة نعم تقول انا لا اريدك زوجا ويتعلم الحرام اذا قالت لا اريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضب انت تعلمين هذا شرط المحر ولزم جائز هذا ما لفص تلزم بالمجيئ له وَلَا تُنْكِحُمَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنْ نِسَاءِ إِلَّا مَا قَسْتَلَفْ صلة هذه الآية بما قبلها واضحة لأنه قال وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُمْ ومن جملة النساء من جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الآب بعد موته فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء حرم لا تحل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما نكح النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبية وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوضع فإذا قيل نكح زوجته فهو الوطن وإذا قيل نكح بنت فلان فهو العقد ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة وهو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فقال حتى تنكح زوجا غيره فهل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع الثاني لأن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قوله حتى تنكح زوجاً غيراً ولا يمكن أن يصبق عليه أنه زوج إلا بعقد ولهذا لابد أن يكون عقل صحيحاً حتى تتحقق الزوجية أما فيما عد ذلك فالمراد به العقد مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقول ما نكح أباؤكم بناء على ما قررناه يكون مراد بما نكح الأباء العقد أي بما عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أم لم يحصل وسواء حصل الوضع أم لم يحصل وقوله آباؤكم جمع أب وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة بخلاف الإرث والنفقات فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم لكن في باب النكاح يدخل وذلك لأنه اكتف فيه بأدنى ملابسة أرأيتم الرضاع مثلا الرضاع يحرم في النكاح لكنه لا يجب أي شيء مما يجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك إذن آباء المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والأعلون من قبل الأب ومن قبل الأم وقول من النساء هذه بيان لماء الموصولة وذلك النماء الموصولة وكذلك أسمع الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدراً بمن من النساء إلا ما قد سلف إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء فهي بمعنى لكن فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لكن ولس في استثناء أصلا قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثناء منه قد دخل لا بد أن يكون المستثناء قد دخل في المستثناء منه ثم أخرج والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض وقوله إلا ما قل السلف أي لكن ما مضى فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم فإن قال قائل ما قل السلف لن يلحقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر بعد فكيف استدرك وقال إلا ما قل السلف فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لأن لا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا فكأنه قال لا تنكح ما نكح أباكم النساء وقد عفى الله عما سلف ليتطمئن النفوس وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان بل يجب فصل والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه لأن هذا التحريم باقي لم يزل وصفه واسعة إن شاء الله في أثناء الكلام على الفوائد تفصيل ذلك ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إنه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكحوا أي إن نكاحكم والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لتلالة السياق عليه كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا فقول إنه أي نكاحكم أي نكاحكم ما نكح أباؤكم كان فاحشة والآن والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا لأن كان إذا سلوبت الزمان صارت التحقيق إذن نقول هذه كقوله تعالى إن الله كان غفوراً رحيماً ليس المعنى كان فيما مضى ولكن ثبت ثبوتاً قطعياً أنه غفور رحيم هنا نقول كان ماء فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً أي ثبت فحشه وقوله فاحشة أي في نفسه ومقتا أي عند الله فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشه العقول والشرع وهو أيضا مقت والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي كبر بغضا فالمقت أشد البغض وساء سبيلا ساء فعل ماضي من أنواع الأفعال الشتوية الشتوية نعم يعني الجامد هو جامد في سياقه على هذا والشعل على أنه إنشاء يكون جامدا وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفا كما قال تعالى ليسوقوا وجوهكم يسوء هذه مصدر إلى مضارع ساء فساء إذا كان المقصود بها إن شاء الذم صارت فعلا جامدا وإذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفة فلابد من قيد إذا أردت أن تقول إن ساء فعلا جامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إن شاء الذم وقول السبيلاً أي طريقاً فوصف الله عز وجل نكاح ما نكاح العباء بوصفين ذميمين أولاً أنه فاحش بل بثلاثة أوصاف أنه فاحشة وأنه مقد وأنه سبيل سيء نعم في هذه الآية فوائد نعم لا باللي قبلها أوضح نعم لكن ما فيها إشارة إلى الإرث قولنا نعم الألهم يصطق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها نعم لا ليس بينك وبين المرقع نسم أو رحم ليس بينك ومرحم حتى تجيب الصدر نعم بيان بيان اين نعم ايش القول السديد الصواب الذي حل محله وهو ما وافض الحكمة نعم طلقه فارقه طلقه فارقه نعم ربما تسوء العشرة بينهما ذكرنا هذا نعم ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقه ويستبدلها بزوجة ثالثة لا لا معنى كيف لماذا معنى لماذا معنى لأن الله لو كان الأولى لا صرح الله به فإذا قال إحدى هم لو لا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاء التأكد به نعم مش تقوموا في هذا يقول هالي ابن الزناء تذكت له المحرمية كلمني الشرعي نعم له من جهة الأب أيضا لو فرضنا بنت زاني ما جزء وجهه نعم لأن كما قلنا لكم التحريم في النكاح بأدنى ملابس أمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم بالضمط ربائهكم بطن اقصر على الله مكيف اقصروا لسكر وخلائل أبنائكم الذين من أصلافكم وأن تجمعوا بين الوختين إلا ما قد سلفوا إن الله كان غفوراً رطيماً سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنهم كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ما المراد بالنكاح في قوله ولا تنكحوا يعني لا تتزوجوا ما تزوجوا أباؤكم بالعقد قوله ما نكح أباؤكم ما هذه عربها اسم موصول بمعنى الذي لو أورد علينا مورد إشكالا وهو أن ماء لغير العاقل فكيف قال ماء والمراد بها من نعم تكتير لا خالد نقول قال الله في هذه السورة فانكحوا ما طاب لكم النساء طيب إنما تأتي بمعنى من لا سيما يداكن المراحض الوصل لأن الغالب إن إنسان يتزوج المرحل الوصله طيب قوله تعالى آباؤكم هل هم الأدنون أم مطلقا الأخ أنت الأدنون ولا الأدنون الأدنون أو الأدنون والأعلون الأعلون دون الأدنين أه حسنت إذن هذا وهذا الأدنى والأعلى طيب هل المرات من كان من جهة الأب أباعكم من جهة الأب أو مطلقا من جهة الأب والأم من جهة الأب وأما من جهة الأم قد هذه لا تأتي عندنا عموما يعني جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها كيف ماذا تقولون إذن آباءكم هنا تشمل الآباء من جهة الأب والآباء من جهة الأم كذا طيب طيب يا هلية الله ما الفرق بين آباء هنا وآباء في قوله آباءكم وأبناءكم لا تدلون أيهم أقربوا لكم نفع هذا وبين هنا يكفي أتنام الآباء نعم هناك لابد منه أن أجب سحيحا نعم لأن باب النكاة يكفي فيها أدنى ملابسة بدليل التحرين بالرضاء مثلا التحرين بالمصاهر ما معنى قوله إلا ما قد سلف زكي نعم وأينما أصح الثاني الثاني أصح فإذا قال أورد إيراء مولد على هذا كيف يأتي حرف بدل حرف وبيض الله موجود في اللغة العربية مثل فيه بمعنى أعلى وفيه بمعنى الباء يعطي مثل دخلت النار امرأة فيه الرأس فيه للطرفية بمعنى الباء طيب المهم أن هذا وارد في اللغة العربية يعني تعاور الأحروب بعضا ما بعض هذا وارد ما مانا قوله ما سلف ما قد سلف عبد المناء سلف سلف ما أريد ماذا في متى يعني في الجاهلية ما وجه للستثنى هنا أو للستدراكة خالد إلا ما قل السلاف يعني لأن ما قل السلاف معفونا عنه ولن يمكن أن يرجع فما وجه للستدراكة لا السؤال ما وجه قوله إلا ما قل السلاف طيب هذا معرف أنه معفونا عنه كل اللي في الجاهلية معفونا عنه لأنه ما تقرر الشراء نعم فيلحقهم حرج في ذلك لأن هذا مستقبح مستقبل حتى في أنه سليم نعم عندك شيء عيناء طيب هذا معنى ما قال الشيء المعنى أنه بعظمه وقبح حتى لا يبقى في أنه في سحار طيب قوله فاحشة ومقتل معنى المقتل نعم وساء سبيلا مصطفى ما معنى ساء سبيلا نعم أي طريق نعم ساء هنا يا عبدالله حرية جامدة أو تصغفة جامدة نعم طيب هل لك دليل في أنها تتصرق إذا كانت بمعنى الإساءة أو شاهد من القرآن أنت صبك حسنة تتوم حسنة تتسوم طيب نأخذ فائدة الآية إلا أنه أظاهر ما فعل بعد الإسلام ولهذا كل العلماء يعبرون بالجاهلية أظاهر ما وجد لأن العلماء يعبرون بما سلف الجاهلية نعم نقول من فائد هذه الآية الكريمة تحرين نكاح من نكحه الأباء الأدنون والأبعدون لقوله وَلَا تَنْكِفُ مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمِ النَّسَاءِ ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا لقوله إلا ما قسره ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فهو رد وَالَّذِي أَنْكِفُ مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمِ النَّسَاءِ عمل العمل للنسى عليه أمر الله ورسوله ومن فائدها حل من زنى بها أبوه من أين أخذ ما نكح أبوه والزنى ليس لكاح خلافاً للمشكور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنى حرام على البن فإن هذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولا يصح قياسه على النكاح لأن النكاح عقد شرعي معتبر وزن سفاح فغيظ إلى الله غير مشروع عند الله فلا يصح قياسه عليه وأغرب من ذلك أن بعضهم قال حتى في اللواء والعجب بالله إن موطوءة الأب يعني مثل لو كان ألبن زنى تلوط بشخص فإنه حكم ما لو زنى بأمه أو أخته اختخذ الشخص وسنذكر أشرة في النهاية للتصوير طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات الآباء وإن لم يحصل وضع ولا خلوة وجه ذلك صدق العقد صدق النكاح من مجرد العقد فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها ومن فائد هذه الآت الكريمة أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يحق الفاعلة إثمها بقوله إلا ما قد سلت وهذه قاعدة الشرعية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم كما قررها الشيخ الأسلام رحمه الله الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجابا ولا تحريما وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تقم عليه الحجة به وكذلك الصلاة لو كان لا يصل أو يصل وعليه جنابه أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته ودليل ذلك يعني له أدل كثيرة منها حديث المسيح في صلاته حيث لم يلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما سفق مع أنه قال إنك لم تصل وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه حيث عفى عما سلف من الذنوب لقوله إلا ما قد سلف وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ومن قوله تعالى في الكتاب الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش إن رحمته سبقت غضبي وينبن على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة ولهذا جاء أنبغي الصحابة وأظنه علي بن أبي طالب أنه قال لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة وينبني على ذلك قاعدة مهمة لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محلم ومحلم وتكافأت أدلة الطرفين فإننا نأخذ بماذا بالأيسر الأسهل بناء على هذه القائدة أن رحمة الله سبب غضب وأن الله يريد بعباده المسر ويريد بهم العسر هذه النيا وبأن الأصل فراءت الذمة هذه الثلاثة ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن نكاح المحارم أشد من الزن بقوله إنه كان فاحشة ومقتل وساء سبيلا وفي النكاح قال تعالى ولا تقربوا الزناء إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولم يقل ومقتل ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير محصر لأن نكاح دوات الحارم أعظم من الزناء وأشد ومن فوائد هذه الأفل الكريمة قبح هذا المسلك لقوله وساء سبيلا ومن فوائدها بيان نعمة الله عز وجل لنا علينا بيان نعمة الله علينا في هذه الشريعة حيث جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة لقوله وساء سبيلا ويأخذ من ضدها أن السلوك الإسلام أو المنهج الإسلامي وخير الصبل وأفضلها وأحسنها المثلة التي ذكرت لكم مسألة اللواط أن بعض العلماء قال اللواط يجري مجر النكاح فلو تلوط بغلام حرمت عليه أمه أم الغلام وحرم عليه بنت الغلام وهذا لا شك أنه خطأ عظيم فالحاصل أن الصواف في هذه المثلة أنه لا تحرم أنه لا يحرم على الإنسان من زنى بها أبوه ولا من زنى بها ابنه لأن ذلك لسى بإنكاح شرأي فلا عبرة به ثم قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت من المحرم؟ الله عز وجل وحذف الفاعل للعلم به وأصل الحرام في اللغة المنع ومنه حريم البئر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه فأصل الحرام في اللغة المنع أي منعتم من أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وأمهات جمع أم أو أمها ويقال في جمع أم في العاقل أمهات وفي غير العاقل أمات في حذب الهاء فيقال هذه الشياء أمات هذه الأطفال الشياء نعم أمهاتكم وقوله أمهاتكم يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم الجد وأم الجدة المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤكم يعني أنها تشمل القريبة والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم وبناتكم البنات جمع بنت ويشمل البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزل ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول جمهور أهل العلم وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه فهي على قول الراجح داخل كما سنبين شرح الفوائد وأخواتكم من الأخوات؟ الأخوات جمع أخت وهن فروع الأب الأدنى وعماتكم جمعوا عما وهن فروع الأب الأعلى يعني فروع الجد فروع أب الجد فروع جد الجد وهلوم جفا واليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات انتبهوا لهذا عمّة أبيك عمّة لك ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك وخالاتكم من الخالة؟ الخالة فروع أبي الأم وإن على والعمّات فروع أبي الأب والخالات فروع أبي الأم يعني أخوات أمك وبنات الأخ وإن نزلنا ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ما نسبتك إلى بنات الأخ عم طيب وبنات الأخت تكون خالا لهم فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزم وأم طيب انتهى المحرمات من النسب وهم سبع كما يظهر ذلك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذه سبع محرمات بالنسب ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع وفروع الأصل الأدنى وإن نزل وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم واضح طيب الأصول مثل الأمهات والجدات الفروع كالبنات وإن نزل فروع الأصل الأدنى وإن نزل هؤلاء الأخوات وإن نزل بنات الأخوات فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخالات نعم لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل فبنت العمى مثلا حلال بنت الخالة حلال هذا على طريق الفقهة أما على طريق العد الذي هو أفصحه شيء وهو كلام الله عز وجل فلا يحتاج إلى كبير تأم لا يحتاج إلى كبير تأم ولذلك لو تقول للعم يحرم عليك لكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ذهبا واضح نعم مطمئناً متضحاً له الأمر لكن لو تقول يحرم عليك الأصول والفروة فمش الأصول والفروة؟ نعم وفروا على الأصل الأدنى وإن نزلنا وفروا على الأصل الأعلى لسلبهم خاصة دون من نزل قال هذا شيء معقد ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء ولذلك القرآن أبلغ شيء مهما كان مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبيان ثم قال عز وجل وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّا تِعَرْفَعْنَكُمْ هذا صنف آخر لأن المحرمات أصنع بالنسب بالرضاع بالمصاهر فيقول هنا وأمهاتكم التي أرضعنكم والرضاع معروف وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي وهو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إياه بعد انفصالها عن الثدي كما لو جعله في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك وقوله اللاتي أرضعنكم كلمة أرضع فعل والفعل في الأصل للإطلاق والإطلاق يستق بمرة واحدة فإذا قلت مثلا ضربته كم يستق بمرة واحدة إذن أرضعنكم يستق بمرة واحدة أي برضعة واحدة ومهاتكم اللاتي أرضعنكم فالآية تدل على أن الرضاء على أن مطلق الرضاء يثبت به التحريم وسأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيد الثالث طيب يقول وأخواتكم من الرضاعة من الأخوات من الرضاعة هن بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها صح الأخوات من الرضاعة بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غيرها هن بنات المرأة التي أرضعتك صح وبنات زوجها صح ولا صحيح لكن بنات نعم بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها لأن بنات زوجها يكون أخوات من أب وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم يعني شغائق أو من الأم لأنها قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من من عمر فتكون بناتها من عمر أخوات لك من الأم المهم أن قوله أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقة شقيقات والتي لأب والتي لأم واضح لا واضح ما في ملاحظات طيب متى يكون شقيقات إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرنا شقيقات ومتى يكون لأب إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيرها من غير التي أرضعتك لأن الأب واحد هذا أبوك من الرضاعة وأبوها هؤلاء النسم من النسم ومتى يكون أخوات من الأم إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله يكون أخوات لك من الأم المهم أن أخواتكم من رضاعه يسمل أشققات أو لأب أو لأم وهل يشمل من تقدم يعني مثلا إذا رضعت مع الطفل المسمى محمدا ولها بنت قبله اسمها فاطلة هل تتزوجها أو لا لا تتزوجها لأنها أختك أختك من رضاعه طيب كيف لا من غيرها زوجة أبناء هذا الزوج ليس وإخوة ما يصرأ أخوة هل هاهو إليه أخوة أنظر يقول وعخوات المرضاعة وأمهات نسائكم من الأم الأم كما قلنا إذا أبلقت فهي التي ولدت النساء قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم فأمهات النساء يعني اللاتي ولدنا نساءكم انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرض على إن شاء الله تعالى وقول نسائكم أي زوجاتكم ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح فلابد من أن تكون أن يكون عقد صحيحا ومن هنا ابتدى الصنف الثالث المحرمات بإيش المصاهرة طيب أمهات النساء من يعني بأمهات النساء اللات ولدنهن ما هو الدليل على هذا قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم طيب نساء قلنا لابد أن يكون النكاح صحيحا لأنه إذا لم يكن صحيحا لم تكن المرأة من نسائه فلا تكن من نساء إلا بعد صحة العالم وربائبكم اللاتي في حجوركم ربائب جمع ربيبة كصحائف جمع صحيفة طيب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فكلمة التي في حجوركم صفة ربائب ومن نسائكم التي دخلتم بهم بيان لها يعني الربائب من هؤلاء النساء التي دخلتم بهم ومن نسائكم يعني سوجاتكم التي عقدتم عليهن عقداً صحيحاً إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح التي دخلتم بهن التي هنا صفة لقوله من نسائكم التي دخلتم بهن والمراد بالدخول بهن الجماع المراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوة وهنا نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة الخلوة لا تؤثر طيب الربائب ذكر الله فيهن قيدين القيد الأول أن تكون في حجر الإنسان فيتزوج المرأة ولها بنت من غيره ويضم البنت مع الأم تكون عنده هذه في حجر القيد الثاني أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي جامعها فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر في هذا خلاف بين العلماء فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر وهو قوله التي في حجوركم وأن هذا بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة من التحريم وهي أنها في حجدك فتكون كبنتك والقول الثاني قول الثاني أن القيد الأول غير معتبر وهو رأي جمهور يعني معناه أن بنت الزوجة حرام عليك سواء كانت في حجرك أم لم تكن واستدلوا لذلك بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حيث صرح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله سكت عنه ولو كان معتبرا لقال فإن لم تكنوا دخلتم بهم أو لم يكنوا في حجوركم فلا جنه عليكم ولما سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر ولكنه إما عن الغالب أو لبيان الحكمة فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم الصحيح قول الجمهور طيب لكنا القول الثاني نعود مرة الثانية حتى لا تترخبطوا في الآية قيدان القيد الأول التي تحجوركم والقيد الثاني من نسائكم التي دخلتم بهن فهل القيدان معتبران فيه قولان للعلم القول الأول أنهما معتبران وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال أو لم يكن دخل بأمها فهي حلال وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان في حجره وقد دخل بأمها ورحلة قيد القول الثاني قول جمهور أن المعتبر هو القيد الثاني وهو قوله من نسائكم التي دخلتم بهن وأما القيد الأول فليس بمعتبر وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة واستدل الجمهور لرأينا هذا بأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول بل سكت عنه ما في السؤال فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليهم ولو كان القيد الأول معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أَوْ لَمْ يَكُنَّ فِي حُجُورِكُمْ فَلَجْعَنَ حَالِهِ طيب لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل فإن لم تكن دخلتم بهم لكان القيد معتبرا وكانت الحجة مع من جعله شرطا فالمراتب ثلاث المراتب ثلاث الأول أن يقال ربائبكم اللاتي في حجور الأولى أن يقال ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بمهاتهن فلا جناح عليكم ففي هذه المرتبة يكون قيدان معتبري لا شك ثانية أن يقول أن يقال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وحلائل وأبنائكم فهنا القيدان معتبران الثالثة كما في الآية الآن أن يقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناه عالي فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر والقيد الأول غير معتبر وهذا هو رأي الجنهور وهو الصحيح والله آمن نكمل ما فيها سلام نعم نعم نعم نواثق بينهما أولا نطالب بتصحيح النقل أنه يصلث أثناء ركال في اليوم هذه واحدة لأن هذا بعيد وثاني لو صح فو يمكن فعله في يوم من الأيام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما أشفى ذلك ففعلها حتى الإنسان أحيانا في طلب العلم قد يجد من قلبه قصوى خصوصا إذا دخل في مجادلات أهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك يصرف نستيش شيء من القصوة فينصرف بعض الشيء إلى العبادة الخاصة والإنسان طبيب نفسه ربما يرى في بعض الأحيان أن بقاءه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم يصلي أو يتعلم العلم ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم حتى يقال لا يفتر وأحيانا يفتر حتى يقال لا يصوم وكذلك في قيم الليل نعم أحمد نعم هو خاص بالمكلف خاص بالمكلف أما الصغار فإنما يسألون على قول عند الدفن فقط من ربك وما دينك ومن نبيك فيهومه الله الصوار على أن نسأل فيها خلاف في نسأل سؤال غير المكلف بعد الدفن هل ينزل إليه الملكان وأسلانه أم لا سليم ما يمكن أن الإسان يتعبد إلا بعلم لكن ما هو العلم الذي هو تعلم الإنسان وحبس نفسه على التعلم كطلبة العلم مثلا العامة الآن يعرفون صلوه فهموها من عمل الناس ما فيش شك قل لها اليسر والذين يعلمون والذين لا يعلمون اسمه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العليم قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وابنات الأخ وأمهاتكم من أخواتكم من أرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم والتي دخلتم من إلى آخر سؤال من المحرم لماذا حدف أقول لماذا حدف للعلم به كقوله وخلق الإنسان ضعيفا فالأمور الشرائية قد تكون بالسيرات المجهول كحرمة وكذلك الأمور الكونية مثل خلق طيب من المراد بالأمهات هنا الأمهات التي كأمه في الاحترام إيه لك من إذا قل أم أم إيه لك الأم إذا قل أم من هم التي التي ولدت طيب ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدت لا نبينا القرآن القرآن موجود في القرآن لا أصبب هو يمكن غابت عنه أحرفت خالد إن أمهاتهم إلا الله ولدنا طيب هل تشمل الأم هنا الجدة وإن عالت لنعم تشمل وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط طيب صحيح تكرنا قائدة أن عمة الإنسان عمة له ولذريته لا يوم القيامة سواء كانت ذرية متفرعة من الإناث أو متفرعة من الذكور صحيح والخالة والأخت الأخت تقوى صلة به ها وش تكون الأخت خالة فقط تكون عمة فقط عمة أو خالة ماذا يقولون هذا؟ صحيح؟ يقول عمه إذا كانت اختل أب وخاله إذا كانت اختل أم صحيح؟ أينهم صحيح؟ المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم يعني بالقرابة كم؟ كم؟ نقول عدد؟ ما هو ضوابط؟ كيف الجد؟ الجد ويف تزاولي واحد؟ أقول من المحرمات بالنسب؟ كم عددهم؟ نعم وأخواتكم كم هذا عنه سبع تمام هذه محرمات بالنسب قواعدها عند الفقهاء هجات ما قواعدها السبع هذه عند الفقهاء فقهاء قعدوها أو جعلوها غوابط وسقالوا طيب نصور أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2-500-1000