٥/ ٤٥ تفسير سورة النساء / تكملة الآية رقم ١١ الى الآية رقم ١٣

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تبسير سورة النساء ومن فوائد هذه الآثة الكريمة أن المراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية لقوله من بعد وصية يوصيبها أو دين ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة الشيء والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مئة ألف وعليه دين يبلغ مئة ألف فليس الورث الشيء ولو مات ميت وقد أوصى بمئة ألف ولما مات وجدنا خلفه مئة ألف لم يبقى للورث الشيء نقول نرد مئة ألف للثلث ما لم تجز الورثة ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن المفطول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى منين أخده أخانا نعم لا لا عشان ينتبه الأخ هذا مقصود لغيره ورما تأخذ كتاب مثل زمرائك وتتابع تمام لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة المستمع ما يستفيد أبدا والطالب يركز يستفيد نعم وأنا قد طرحت بالي عليك شوك مهنى يعني ها؟ مين؟ لا نعم نعم من بعد وصية يوصيبها أولين الدين أوجب من الوصية هو أقدم لكن قدمت الوصية لإعتبارات أخرى عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع في سورة طاها قدم هارون على موسى رب هارون وموسى لإعتبارات وهي مراعاة الفواصل مراعاة الفواصل لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدمها عليه في جميع مواضيع القرآن طيب إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى نعم طيب ومن فائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان من أين توقع آباؤكم نعم نعم أقرب الناس إلى الإنسان آباء وأبناء فإذا كان نادي أيهم أقرب نافعا فما بالك بالبعيد وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الروح التي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤتى من العلم إلا القل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث وأنه فرض من أين يأخذ من قوله فريضة من الله وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرضي فريضة انتبهوا يا جماعة فريضة على كل حال أو كفاية ما خالف فريضة كفاية ضيب أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل لنصيب النصيبة فهو فرض وإن كان لا يتوقف فليس بفرض ما لا تقولون الأول طيب تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة وسيلة إذا كان وسيلة ننظر إن احتجنا إليه أخنا به وإن لم نحتاج فلا لكن في الغالب أن نحتاج إليه لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخل الأم السدس ولا يلزمني أن أقول مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد هذا لس بلازم لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على مدفة الحساب فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كالأصل ومن فائد هذه الآية الكريمة من فائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله لقوله فريضة من الله وأقول لكم ذلك وإن كان أمرا معلوما لكن من أجل الأدب في الفتية كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص وإلا تجريه لا يفعل أكره هذا لا يعجبني وما أشبه ذلك كل هذا من باب الوراء أما نحن قشور الحبحب نعم فتجد واحد مننا يقول هذا يحرمه الشرع الشرع كله هذا حرام في الشرع سبحان الله هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرفه ويقول هذا حرام في الشر وهو من المسائل الاجتهادية وقد يكون الصواب أنه لس بحرام ثم يضاف للشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد هذا المشكلة لكن لو سألك السائل ما تقول في الميتة تقدر تقول حرام ما تقول في الميتة حرام أقدر أقول هكذا لأن هكذا في القرآن نعم طيب إذن يعني يجب على الإنسان يتحرز كثيرا ما يرجعون بعض الناس تقول مسألة عند المهيب واضحة في التحريم ثم نقول لا تفعل ثم يقولوا حرام يصل ولكننا نصل على أن نقول لا تفعل هكذا ويكفين هذا يا أخواني يكفين حجة عند الله عز وجل لا تفعل فإذا أصر هو حرام للحرام يقولوا لا تفعل بس لأن بعض الناس يلجئوا يعني ما نهي إن كان حراما ما نفعله وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبهة هذا معنى كلامه وهذا إلجاب واضطرار فلا يلزمني أن أقول حرم إذا لم يتبين لي لا يلزمني بل إن بعض الناس سبحان الله فيه ناس فيهم جدل أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لكن النهى للتحريم سبحان الله نهى عنه الرسول اتركه أنت ملزم به إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام انتهي عنه إن كان للتحريم فقد سلمت من يثمه وإن كان لكراها فقد رجعت بفضله لأن ترك المكروه تعتبر من الزهد إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يضر أيهما أعلى أنت اليوم أنت معنا أيهما أعلى لا أحد يتكلم السؤال الخاص الورع التقييد الأعمى لا يفيد نعم الزهد استنوا للتعريف الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يضر في الآخرة الزفد أعلى لأن بين ما لا ينفع و بين ما يضر مرتبة اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه الزاهد يتركه من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر الورع لا يتركه للحرام إذن طبقة التاركين المكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام لأن ترك الحرام من باب الورع ترك المكروه من باب من باب الزفد طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة لقوله إن الله كان عليما حكيما هنا نتفات في الآية الكريمة من أسماء العليم والحكيم صح العليم والحكيم إن الله كان عليما حكيما ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان لأنها لو دلت على الزمان إن الله كان عليما حكيما لو دلت على الزمان لكان ربه عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما كان لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفا ولهذا قال بعض السلف وأظنه ابن عباس قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزال غفورا رحيما خوفا من هذا الوهم أن كان ليش للماضي ولهذا لو سيئتها الرجل فلان هل كان غنياً تقول كان غنياً المعنى وأما الآن ففقيد تسأل عن طالب هل هو مجتهد فتقول كان مجتهداً والآن تسأل هل ينام في الدرس فتقول كان لا ينام في الدرس والآن إيش الآن ينام أين فعلى كل حال كان في الأصل تدل على زمن المضى لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتقول لمجرد الوصف بخبرها طيب من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكون والشرع من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم الحكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضاء قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه ولا قضاء قضاءا كونيا إلا والحكمة تقتضي فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاميا وينشرح صدره بقضائه وقدره وينشرح صدره بشرعه وحكمه ولا يبقى عنده أي ترد ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا ولو من حريكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ماذا فعلنا بدأت الواحدة تأخذ خرصة تأخذ خاتمها تأخذ صوارها وتقول يالله يا بلال أعطنا ثوبك فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال حريها لتجمل بها لزوجها تخلعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمرهن أن يتصدق انتثال غريب والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب وذهب حرم عدو الجار وطرح رما به قيل الرجل خذ قال لا أخذ خاتم طرحه النبي صلى الله عليه وسلم انتثال عجيب لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بان القريضة اليهود لأجل طتالهم لأنهم نقضوا العهد حل تأخروا أبدا شدوا لحالهم ومشوا ما قالوا الله احنا تعبانين لا الهسبوع هذا يكون راحة مشوا وماذا فعلوا بعضهم أخذ بظاهر الله قال ما أصل للعصر إلا في بن قرادة ولو في نصف الليل وساروا حتى وصل بن قرادة وصلوا والآخرون قالوا لا إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادل ما قصد أن نؤخر الصلاة وقالوا عندنا نصا أحدهما متشابه والثاني محكم ما هو المتشابه لا يصلي أن أحد في بني قريضة فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي لكن وجوب الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على ممينك تام وقوة محكم فأجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريضة هذا العبد الرحمن سيؤذن الآن أين تساءلون به والأرحام أحسن والأرحام فيها قراءة ثانية حرم الجر أحسن تبارك الله فيه ما معنى تقوى الأرحام واتقوا الله الذي يستعلم والأرحام على قراءة النص لا ما معنى اتقاؤهم لا تقعوهم أحسنت تمام نعم اقرأ سفاء أموالك فيها غراءتان ما هما القرار الأولى بتحقيق الهمزتين السفهاء أموالا والثانية بحذف إحداهما السفهاء أموالا طيب قياما فيها قراءتها لماذا أضاف الأموال لأموالكم هل يريد أموال اليتامة أو أموال نفس الأولياء لماذا أضافها لأولياء ولكن هي لهم ولا ليتامة لكن هل هي الأموال لليتامة ولا لهم لأوليائهم لماذا أضافها إليهم أموالكم ولأنه يجب أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم طيب ما معنى قوله قياما تقوم بها مصالح الدين والدنيا أحسنت قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء لأن في الآتة الثانية قد وارزقوهم منها منهم نعم حمال ليس لنها لأن لو قال لنها كانت توقص لكن فيها معنى هذا يعني يعمل فيها ينموها ويرزقهم إشارة لأنه علمت تجوم فيها نعم ويكون رزق فيها لا منها طيب قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائعا فما هو لا علي كيف ما هو الحكم الجائع في الجاهلية الذي أبطله الله بهذه الآية نعم كانت سوى الرجال يسعى لا كان في الجاهدية المرأة عبارة عن متاع يورد ولا تريد فيها نعم كان لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب نصيب مما ترك الوالدان والأقرب هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأبضارب ها كيف لا لا لا لا قوله مما ترك الوالدان والأقربون والوالدان هنا يعني يشمل أن الأولاد لا يسقطون به نعم وأما الأقارب قال والأقربون معناها القريب الذي لسه بأقرب لسه له نصيب يسكت وقد بينا في باب الحجب أن من يرث مباشرة بلا وسطه فلا يمكن فلا يمكن أن يسكت طيب فلا النصف قراءتها واحدة فيها قراءتها واحدة بالرفض طيب ما وجه الأعراب في القراءتين على النصف وعلى الرفض أين فعله؟ أين خبره؟ أين؟ خبره مؤخره؟ طريق طيب أين خبره؟ لا ما أحسن فعلها جواب الشراء؟ مقدر مقدر أو محذوف محذوف تل عليه ما قبله وما بعده أو أحدهما نعم مستثل كيف مستثل وهي مرفوعة؟ الخبر لا يمكن أن يستثل أبدا حسنت على الرغف تكون ثان كان تام قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي طيب فلا يكن له شيء ولعلنا نؤجل الفوائد حتى نأخذها مرة واحدة أحسن ولك النصف ما ترك أزواجكم أزواجكم الأزواج لا يمكن أن يستق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح وعلى هذا فلابد من عقد الزوجية الصحيح فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل فالأنكح عند العلماء ثلاثة أقسام صحيح وباطل وفاسد فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح وما أجمعه على بطلانه فهو باطل وما اختلف فيه فهو فاسد هكذا يقرر العلماء أن النكاح ثلاثة أقسام صحيح وهو ما اجتمع الشروط وانتبه الموانع وباطل وإن شئت فقل ما أجمع العلماء على صحة وباطل وهو ما أجمع على فساده وفاسد وهو ما اختلف في صحته مثال الأول أن يتزوج إنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع ومثال الثاني الباطل أن يعقد على امرأة فيتبين أو فيتبين أنها أخته من الرضاء فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده أو أن يتزوج امرأة في عدتها فإن العلماء مجمعون على فساد العقد ومثال الثالث أن يتزوج امرأة بلا شهود أو بشهود من الأصول أو الفروع أو بلا ولي أو يتزوج امرأة رضاعت من أمه ثلاث رضاعات كل هذه الأنواع مختلف فيها فمثلاً من رضعت من أمه ثلاث رضاعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له لماذا؟ لأن الرضاع المحرم خمس وعند بعض العلماء المحرم ثلاث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتاء فمفهوم أزاد عليهما محرم فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلاً يعني فاسداً وإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضاً فاسد لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب من فساد من يقول بالثلاث لأن القول بأن الرضاع مطلقا محرم هو قول أهضر الظاهر وهو قول ضعيف المهم النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه والنكاح الباطل كذلك لا توارث والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاع موانعه على صحة الذي أجمع العلماء على صحة لتمام شروطه وانتفاع موانعه هذا هو الذي يحصل به الإرث وهو مستفاد من قوله ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد هذا شرط عدم ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه والنفي عدم ولا وجود النفي عدم فاشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي وهو أن لا يكن لها ولد وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى ودليل ذلك قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النثائين فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يكن لهن ولد فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف يعني لا يكن لكم النص ما الذي يكون بيّنه بقوله فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع وما عدمهم يكون له النصف نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولاده محتاجون إلى إيش؟ إلى إنفاق عليهم فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أربع بخلاف إذا لم يكن لها ولد طيب وعموم قوله ولد قلن يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربع من بعد وصية ينصين بها أو دين من بعد وصية ينصين بها ويشترط الوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة وذلك بأن تكون من الثلث فأقل ليش؟ لغير وارث وأن تكون وصية تامة الشروط فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرت بها فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغناء فالوصية باطلة لا عبرت بها وذلك أن لدينا قائدة مهمة أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر أو على المعنى المعتبر شرعا الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا فعلينا قول الوصية هي المعتبر الشرعا بحيث تكون من الثلث فأقل لغير وادث وبالشروط المعروفة عند أهل العلم وساتتين إن شاء الله في الفقه وقوله أو دين من بعد وصية أو دين أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك نعم ليست مانعة انفراد بل هي مانعة خلو والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين وإن اجتماعا فهو أولى والثانية التي تمنع الاشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما فهذه مانعة الاشتراك وإذا قلت أكرم زيداً أو عمراً بمعنى أني جعلته لك الخيار فهذه السمنها منعت خلو بمعنى أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وإكرام وأحدها من باب أولى فهنا أو هنا منعت خلو أو منعت الشراك منعت خلو بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل والدين قد يستغرق جميع المال فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة صح يعني لو كان عليه ألف درهم وخلف ألف درهم فهنا لا شيء للورثة لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء ولو أوصى بألف لو أوصت المرأة بألف وتركت ألفا فقط لم يبقى للورثة شيء لماذا لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث بأقل في هذه الآية قدم الله تعالى الدين الوصية على الدين وقد سبق في الآية الأولى كذلك وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا لأن الوصية تبرع والدين واجب فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به بخلاف الوصية فإنها تبرع ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها فقدمت اهتماماً بها واعتناءاً بها ولهن الربوع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصن بها أو دين يقال في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء فجعل للأنثى نصف مال الرجل لأن هذه القاعدة في الفرائض أن الرجل والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على التفريق يعني يكون للرجل نصف مال الأنثى إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وإناثهم سواء فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية وسيأتي شاء ذكر الخلاف فيه وأن صحيح أن الميرات ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به فإن أذلوا بمن يختلف بمن تختلف بذكوره الموثى فهم كذلك طيب نعم هنا للأنثى نسمع رجل ولرجل ضعف طيب ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة قولوا إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة ويكون جملة يورث خبر كان ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل وهذا أقرأ لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة وقوله كلالة هذه مفعول مطلق وجليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر والتقدير يورث إرث كلالة فعليه تكون هي مفعول مطلق وإرث الكلالة أن يرث من دون الأصول والفروع يعني أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء فهم الحواشي يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد يعني يرثه الحواشي فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي هكذا يا سليم هكذا مثل رجل مات عن إخوة نسمي هذا كلالة عن أعمام كلالة عن بني أخوة كلالة عن بني أعمام كلالة فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة وقولها أو امرأة معطوفة على رجل ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته بصفته يعني أو امرأة تورث كلالة وقد اتفق النحويون وكذلك الوصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملاً عاد على الكل فإنه يعود إلى الكل مثلاً أقول أكرم زيداً وعمراً وبكراً وخالداً إن اجتهدوا في الدراسة يعود على الكل وأما إذا انفرد وتقدم إذا أكرم زيداً وعمراً وخالداً إن اجتهدوا وبكرا فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق اكرامه مطلقا أو يكون موصوفا بمثل على قولين في هذه المسألة والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائم والقرائم هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث كلالة أو ما أظن وله أخ أو أخت له الضمير عود على الرجل الذي يورث كلالة وكذلك المرأة ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا بالوصف الأول الذي هو الرجل وقول أخ أو أخت هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم ولكن العلماء أجمعوا على أن مراد له أخ من أم أو أخت من أم وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من الأم أو أخت من الأم وهذا ظاهر جدا حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشقة أو لعب قد ذكر الله حكمهم في آخر الصورة يَسَّفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ وَبْتُوْكُمْ بِكَلَالَهِ إِنَّ مُرْأُنْهَلَكَ وَلَهُ أَخْتٌ إلى آخره فَلُكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُس فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث أربعة شركاء في الثلث أخ وأخت شركاء في الثلث وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساوات أو التسوير من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار عباد وصية موصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع وقوله أو دين يعني أو من بعد دين أو هنا ما نعدخلوه كما سبق لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة فهذه وصية ضرار فلا تنفذ لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضارر بها وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة ينظر فيه إذا كان قد ضر به فإن الضرر ممنوع شرعا ثم قال وصية من الله وصية مفعول مطلق آمنه محذوف مجوبا لأن المقصود بها هنا الإلزام والوصية بمعنى العهد المؤكد والله عليم حليم عليم بما يصلح عباده حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اجتملت على إرث الزوجين والأخوة من الأم للعلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضاراً بها ولا يعجل الله للإنسان بالعقوبة فلهذا وصف ختم هذه الآية بهذه الإسمين الكريمين العلم والحلم نرجو الآن إلى فوائد العاية الكريمة وهي كثيرة فمنها أولا أن الإرث ملك قهري لا اختيار الإنسان فيه دليل ولكم إن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي قلنا له لا هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها قلنا له هذه ابتداء عطية ابتداء عطية وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري طيب يتفرع على هذا أيضا لو كان الموروث شقصاً من أرض مشتركة فهل للشريك أن يشفع أما فهمت الصورة المرأة لها نصف أرض ونصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي فماتت فورث وراثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف فهل للشريك أن يشفع لا لماذا لأنه ملك قهري لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفر طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا من أين يأخذ؟ من اللام التي للتمليك والعبد لا يملك فلو كان زوج الحرة عبدا فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبد له مال فماله الذي باعه ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق الأعيان في الدراهم والنقود والعقارات والديون التي في دمم الناس والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه وحق الانتفاع بالسرجين النجس وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز الانتفاع به وما أشبه ذلك المهم أن قوله ما ترك عام يشمل على جميع الأعيان والديون والحقوق طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا ثبوت الزوجية لقوله أزواجكم ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح ومن فائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول نعم كيف ذلك لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل الدخول أم لم يحصل ومن فائد الآية الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توارث إذا بانت الزوجة فلا توارث من أين يؤخر من قوله أزواج لأنها إذا بانت لم تكن زوجة فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها لأنها صارت أجنبية منه طيب ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها لماذا؟ لأنها لما بنت منه لم تكن زوجها بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد أو بعد زوج إن كانت البيانونة كبرى طيب استثن العلماء من ذلك مسألة وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها أربع الشروط إذا أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها قالوا فإنها إذا كان الأمر كذلك ترثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمنافل الزوجية كالردة إلى البينونة متابنت من بطلاق ثلاث أو بتمام العدة انقطع التوارف إلا في حال واحدة في البينونة وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانه ثلاثة الشروط مرض موت مخوف متهماً بقصد الحرمان بل أربعة الشروط مرض وموت مخوف متهما بقصة الحزمان إذا تمت الشرط الأربعة فإنها ترث منه فينطلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث لأنه طلقها في الصحة وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي أمن ثم حصل عليه حادث فمات ترث لا ترث لأنه لم يموت بالمرض وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترث لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها إذن ينقطع التوارض بين الزوجين بالبينونة إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف من فوائد هذه الآت الكريمة وإذا ورثت من في هذا الحال فإنها يمتد إرتها إلى أن تتزوج أو ترتد إذا ورثت في حال البينونة على السوض الذي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد ومن فائد الآية الكريمة أن للزوج النصب بشرط عدمي وهو عدم الولد لقوله إن لم يكن لهن ولد ومن فائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكره في سياق النفي فتشمل وهل ولد الولدي كالولد؟ الجواب نعم فلو كان لها ابن فليس للزوج النص لأن أولاد الأبناء كأولاد الصد ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل لقول فإن كان لهن فلكم الربع مما تحق ومن فوائد الآية الكريمة أن المواريث مبنية على الحكمة ووجهه أن إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف ومع الولد الربع ليتوفر المال لمن؟ للولد ومن فائد هذه الآلاثة الكريمة أن لا مرح إلا بعد الدين والوصية لقولهم بعد وصية ينسين بها أو دين ومن فائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها تقوله يوصين بها فأغاف الفعل إليها كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج فلربما منعها الزوج من الوصية ذلك يضره وينبني على هذه الفائدة همثلة لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف دينا فهل الورطة الشعي؟ لا لأن دينة مقدمة على المراث لكن كيف تكون الوصية مقدمة على المراث كيف ذلك مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث يتضح هذا بالمثال يتضح بالمثال فلو هلك هلك عن زوج وأخت شقيقة كان للزوج النصف لعدم الفرع الواهد وللشقيقة النصف لتمام شروط إرثها النصف وإذا قدرنا أن المال ستون ألفاً صار ثلاثون ألفاً وللزوجة ثلاثون ألفاً وللأخت نعم كان للزوجة ثلاثون ألفاً وللأخت ثلاثون ألفاً فإذا كانت المرأة المتوفات قد أوسط بالثلث اختلف الحال قلنا للوصية الثلث كم؟ عشرون ألفاً وللزوج نصف الباقي وللأخت الشقيقة كذلك النصف عشرون ألف فأنت ترى الآن أن الوصية أعطيناها الحق كاملا كما أخذ النوصى له الثلث عشرين وتجد أن الميراث بدل أن كان للزوج لم يكن له الآن إلا الثلث وكذلك الأخت الشقيقة أعرفتم الآن فأكرم الآن أن الوصية مقدمة على الميراث لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم لقلنا عندنا ثلث زائد على كل ثلث زائد على الكل فتكون مسألة من تسعة للوصية كم ثلاثة وللزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة ولكن الظهر أننا أخطأنا نقول المسألة النصف ثلاثة وللوقت الشقيق النصف ثلاثة وللثلث اثنان تعود إلى ثمانة فيكون نصيب الثلث الآن ربعا أليس كذلك؟ مع أننا عطيناه حسب القسمة الأولى عطيناه ثلثا واضح طيب إذا قدرنا أن تقدم على المراث وأوصى بالثلث والميت وهو أنثى في المثال ذكرنا وكان زوج وأخت شقيقة فإذا قلنا بتقديم الثلث أعطينا الموصالة ترك 60 ألف أعطينا الموصالة 20 ألف وبقي 40 ألف نورة الزوج 20 ألف والزوج وشقيقة عشرين ألف حقيقة العشرين ألف حقيقتها الآن نقص حق الزوج ونقص حق الأخت الشقيقة والوصية هل نقصت أو لا لم تنقص معطي الموصى له ثلثه كاملا وثلثة الآن يساوي النص ولو قلنا بأن الوصية لا تقدم لكانت المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللغت الشقيقة النص ثلاثة وللوصية الثلث اثنان تعود إلى ثمانية يكون نصيب الوصية الآن كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الأخت ربع ثمن فالحاصل لأن تبين أن الوصية ميراث لأن الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث أنه مقدم على الميراث وهو طيب من فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث حيث جعل للأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر وذلك في ذكر ميراث من؟ ميراث الزوجات ومن فوائد الآية الكريمة بيان العدل في الدين الإسلام حيث لم يهض من المرأة حقها من الميراث خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونها حيث يحرمونها من المراث وتظهر العدل بكونه ذكر أو عبر عن مراث الزوجة بمثل ما عبر به عن مراث الزوج ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن نقدم الحديث عن الرجال لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات وهذا هو الموافق للفطرة خلافاً لمن حرف الله فطرته وغير سليقته فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر ففي الإذاعة الغربية وإذاعة من قلدوها يقولون أيها السيدات والسادة وأخص من ذلك من يكتب في الحمام حمام للسيدات وإلى جنبه حمام للرجال ولا يقول للسادة يعني بدل ما كانت الأنثة بحقها لأننا نطالب بحقنا نعم حيث يجعل النساء السيدات والرجال بوصف الرجولة فقط لا بوصف السيادة وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون حتى أن ما أنكر أن تكون له لأنها فوق مستوى عظيمة جدا يقول عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل ونحن الآن استطعفنا أفسنا وصرنا نقلل من قلب الله وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور نسأل الله أن يحمينا وإيه ومن فوائد العالة الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم ثلث إن كانوا اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل نعم إذا قالوا اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل ما في أقل من واحد الخنث المشكل الميراث سوا لأن الميراث الإخوة من الأم يستوي فيهم الذكور وعناث لكن لو فرض أنه مبعض إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا إذا يرث السدس والجماعة اثنين فأكثر الثلث قائدها أنه يشترط لإرث الأخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة أي ليس فيه فروع وراء أصول الذكور لا والد ولا ولد فروع وراء أصول الذكور أما الأصول لنا فإن الإخوة من الأم يرثون معهم ومن فوائد الآية الكريمة يهبين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم يؤخذ من قول فهم شركاء في الثلث وعظم الشركة يقتضي التسوية كما أن البينية للتسوية فإذا قلت لرجلين هذه مئة درهم بينكما فلكل واحد خمسون وكذلك لما قال العز وجل في إرث الإرثة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث لم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى دل ذلك على أنهم سواء وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى الجواب لا إلا لعارض مثل أن يهلك هارك عن بنتين وأبوين أم وأب فهنا يستوي الأب والأم لأن البنتين تأخذان الثلثين وللأب والأم السلس وللأب لكن هذه التسمية لأمر عارف لأنه لم يبقى شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب ثانيا يرى بعض العلم أن ذو الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وإنثاهم ماء ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية والصحيح في هذه المثلة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل ذكرهم على أنثاهم مثال ذلك ابن أخت شقيقه الإخوة الأشقة قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى فنقول في هذا المثال شقيقة وبنته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثى وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول الميراث بينهما بالسوية لأنهم أذلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أمثاه ومن فوائد هذه الآلات الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين ففي باب الفروع والأصول في الآية السابقة قال من بعد وصية يمصي بها أو دين وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين في الأخة من الأم هنا قال من بعد وصية يمصي بها أو دين ومن فواهد الآية الكريمة أن الوصية المضار بها لاغية بقوله غير مضار ووصية المضار حرام وفيها إثم كبير حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة ليعملان في الصالحات نسنه ثم يجوران في الوصية فيعذبان وهذا دين على أن جورف الوصية من كبائل الدنوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الموت لقوله تعالى وصي من الله والله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق قال الله تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُمْتِ الْكِذَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ تقول الله ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين قبلها الأمين أن هذه الوصية مبنية على أمرين العلم والحلم لقوله وصية من الله والله عليم الحليم ومن فائدها إثبات هذين إسمين لله عز وجل وهما العليم والحليم وهل يدلان على صفتين أنت لا قدامك الولد أنت أنت معنا ولا ذاهب ما هما العليم نسم والحليم نسم هل يدلان على صفتين ما هما العليم من أين مشتقاه إذن يدلاني على العلم والحليم فهما يدلاني على العلم والحم والقائد عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن بالصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم ولهذا كانت الصفات أوسعة من الأسماء أهل الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله هذه مكونة من ممتدى وخبر الممتدى اسم إشارة تلك والخبر حدود الله والمشارع إليه ما سبق من المواريث في الآية في الآية ويحتمل أن يكون المشارع إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة وذلك أن القرآن وإن كان آيات مفصلات لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق ومعنى قولنا كلام واحد أن بعضهم ينبني على بعض ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب الثور وهذا بحث جيد ولكن لو قال قائد إن الإشارة تعود إلى أقرى مذكور على حسب القائد أن الضمير يعود إلى أقرى مذكور وكذلك الإشارة تعود إلى أقرى مذكور كان المراد بالمشارع إليه هنا ما ذكر في هذه الآية ولكم نصف ما ترك أزواجه وقول حدود الله هي جم حد والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين حدود واجبات وحدود محرمات أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزناء واللواط شرب الخمر قتل النفس وغير هذا قال أهل العلم وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي فالزنة مثلا نقول هو حد من حدود الله لا تقرب والصلاة حد من حدود الله لا تعتد يعني لا تجير الوزء ولا تعم أي صوت هو ضعيف الصوت عندكم تسمعوا كل نسمة نعم مهمة العادة لأنها تنحجاج فيها بلد تسمعون طيب قالت لك حدود الله الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي من حدود الأوامر ثم قال وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ يَدْخُلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِ أَنْهُنْ عَلَى الجملة هذه شرطية اسم الشرط فيها من وفعل الشرط يطع وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر وأصل يطع أصلها يطيع لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين لأن العين استحقت السكون بالشرط واليساكنة وقد قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان الكق يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان الكق يكسر ما سبق وإن يكن لينا يعني حرف من حرف الليل الثلاثة فحذفه استحق على أي عنين تنطبق الآية؟ على الثاني على الثاني نعم إلا في قوله يطيع الله كالصبعي فتكون على الأول إذن الآية جمعت بين الوشي ومن يطعي الله ورسوله يدخله جنات تجري من تهث الأنهار فما هي الطاعة الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي فتاركوا شرب الخمر انتثالا لنهي الله عز وجل يقالوا إنه مطيع والمصلي يقال إنه مطيع هذا إذا أفردت الطاعة فإن تشمل فعل الأوامر وترك النواهي وأما إذا قلنت في المعصية فقيل مثلاً من أطاع الله ومن عصى الله كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي والعاية التي معنا الآن من الثاني أو الأول ما هو الثاني أو الأول مقرونا بيعصر مقرونا بيعصر إذن فمراد بها القيام بالأوالي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النهار يطع الله ورسوله عطف طاعة الرسول عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى لأن طاعة الرسول من طاعة الله كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقلوا رسوله المراهي حين نزل القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد بالرسول من كان شريعته قائمة ففي عهد المسيح يكون مراد بالرسول عيسى وفي عهد موسى يكون مراد بالرسول موسى وهل مجر لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدخل جنات تجري من تحت همار يدخل هذه جواب الشرط وهي مجزومة في السكون ومقتضى الدلالة العقلية أن الشرط يترتب عليه يترتب على المشروط فالمشروط هنا هو الطاع أو الشرط الطاع هو المشروط الجزاء والثواء فالمشروط يترتب على الشرط ترتباً عقلياً فهنا يكون قوله يدخله هو روط الذي سرطه الله عز وجل لمن أطاعه فيكون نتيجةً حتمية ضرورة صد المخبر به وهو من؟ الله عز وجل لأن المخبر به والله هو أصدق القائد والمخبر به قادر على فعله ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يخلف المعاد لأنه كامل الصدق كامل القدرة وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمري إما الكذب أي كذب الوعد وإما العجز عدم القدرة والله عز وجل لا يخلف المعاد خالدين فيها وهنا نعم يدخل جنات تجري من تحتنا جمع جنة وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه يسر من كان فيه لكثرة أشجاره وهذه المادة الجيم والنون تدل على السطر انظر إلى لفظ الجنان وهو القلب لأنه مستتر الأجنة وهي الأحمال في بطن الأمهات لأنها مستترة الجن لأنهم مستترون الجنة ما يستتر به المقاتل لأنها تسر فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى الجنات هي البساتين وكثيرة الأشجار ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس وسوف تقلل من أهمية الجنة المعود بها ولهذا ينبغي أن نفسرها عن جنات النعيم بأنها الدار التي عادها الله لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا فسرتها بها التفسير بقيت هيبتها في النفوث لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان قال هذا كبستان خلان ابن خلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف المضاعف لا يعلمه إلا الله قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وإلا في الحقائق تختلف كما قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وبالحديث القدس أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقالوا تجري من تحتها الأنهار تجري الجرائم معروف وهو سير الماء على الأرض وقالوا من تحتها أي من تحت هذه الجنات يعني أشجار وارف وظل وأنهار تجه لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيم وهذه الأنهار فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة ما هو عسل النحل؟ عسل مصفة خلقه الله هاكل لبن ليس لبن البقر أو الغنم أنهار خلقها الله عز وجل كذلك أيضا الماء لا يأسن أبدا مهما طالت مدته بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن يتغير رائحته بطلمك الخمر لذة لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون وقول من تحتها الأنهار قال العلماء إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء ولا إلى حفر أخدود تسئل هكذا حيث ما أردت قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إغامة أخدود تجري هكذا على الأرض وقال أهل العلم أيضا إنها تجري حيث ما أراد الإنسان بدل من أن يأتي بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبها أو يأمرها بالساعة اللهم جل من أهلها خالدين فيها وذلك فوز العظيم خالدين هذه حال حال من أين؟ من ضمير الدخل ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت والنعت سيدفع المنعوت في إفراده والتثنيته وجمه وهنا صاحب الحال مفرد والحال جم فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول إن صاحب الحال عائد على من الشرطية ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردا وإن رأيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعا وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبه يجوز المعنى ومرعاة اللفظ فهنا يقول يدخله جنات تجري من تحت المهار خالدين فيها رأى اللف قوله يدخله والمعنى في قوله خالدين ويجوز أن ترأي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمرعاة اللفظ قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا فراعى في الأول اللفظ ثم راعى المعنى ثم راعى اللفظ نعم وهذا جائز في اللغة العربية يقول خالدين فيها قول خالدين فيها الخلود قال العلماء هو المكس الدائم إلا أن يدل دليل على أنه موقت فيراد به المكس الطويل وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول المكس عمل به خارجنا فيها وذلك الفوز العظيم ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا السواب الذي أعده الله لمن أطاعه الفوز العظيم الفوز معناه الربح يقال فاز فلان بمعنى ربح والعظيم معناه ذو العظمة والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000