٤/ ٤٥ تفسير سورة النساء / تكملة الاية ١١
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذا التسجيل لتفسير فطيلة
شيخنا محمد بن صالح العثيمين لسورة النساء الحظ المتعين لأن الحظ والنصيد فيه يفلح النفس ويبهج القلب لكن النص نقص وتدني فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ المتعين قوله تعالى فإن كنا
نساء فوق أثنتين اختلف المفسرون في كلمة فوق فما هو اختلافهم في ذلك قيل إنها زائدة لا لا ليس الزائدة لكن ما الفائدة منها أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزادتهم طيب نعم لا فلا
يزيد السهم بزادتهم يعني مثلا فوق الثنتين لهم الثنتين لهما ثلثة فوق ثلثان أربع ثلثان لا يزيد السهم بزادتهم طيب فإن قال قائل فالثنتين كم ميراتهما حكمة الله كم ميراته البنتين الثلثان
من أين يؤخذ والآية تقول فوق ثلثنتين فوق ثلثنتين السؤال عن الثنتين يعني بس هذهك في الأخوات وهذه في البنات طيب نعم يزيد يزيد الفرض إذا زاد عن الواحد كذا ولا نعلم فرضا بعد النصر سوى
الثلثين هذا وجه الوجه الثاني نعم نعم يعني قياس أولوية طيب الثالث سلامة نعم تمام طيب ذكر وأنثى فهم الميرات إذا كانوا ذكورا قل لصل نعم من أين يؤخذ من الآية لما بيّن الميرات والإناث
وحدهم أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية واضح جماعة طيب إذن البني والبنات ويسمون عند أهل العلم الفرائض يسمون إيش الفروع إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا وذكورا إذا
كانوا ذكورا خلصا قسم المال بينهم بالسوية إذا كانوا إناثا خلصا فللواحد النصف ولم زاد الثلثين إذا كانوا ذكورا وإناثا فلذكر مثل حظ ننتهيين انتهى الكلام على الفروع من الوارث من الفروع
نرجع للضوابط السابقة من كل كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فلبن والبنت من الفروع وابن لبن وابن ابن لبن كذلك وبنت ابن لبن كذلك وابن البنت لا لا يرث لماذا؟
لأن بينه وبين الميت أنثى والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين الميت أنثى فلا ميراث له طيب الأبوان أظن هذا مجدد درس اللوم أخذناه طيب ولي أبويه لكل واحد من المسلوس من المراد
بالأبوين قد الله هذا الأب والأم ماذا يسمى مثل هذه الصيغة؟
سمى التغليب قلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولي أبويه طيب قوله لكل واحد منهم السدس هذا بدل بإعادة حرب الجر العامل لكل واحد منهم السدس مما ترك لكن بشرط أن يكون له ولد وكل ما ذكر
الولد فالمراج به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد لبن وولد ابن لبن وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميث أنثى لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد تمام؟
فإذا هلك عن أب وأم وابن فللأم السدس وللأب السدس والباقي للبن ولو هلك هلك عن بنت وأم وأب فللبنت النص وللأم السدس وللأب السدس أسماء أنت نحن ولأب السدس لأن الله قال ولأبويه لكل واحد
منهم السدس مما ترك إن كان لهم ولد أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن وبقي معنا إيش سدس من نعطيه؟
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألخق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الذكر الحقنا فرائض بأهله وعطينا البنت نصيبها والأمة نصيبها والأب نصيبها بقي واحد من ستة فحثنا في هؤلاء
الورثة من الذي يسطق عليه أنه أولى رجل الذكر؟
الأب فنعطيه؟
الأب تعصيبا فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا هذا ما تدل عليه الآيات الكريمة مع الحديث واضح الآن إذن ميراث الأبوي السدس مع من؟
مع الولد وهو الفرع الوارث كذا ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد وإن كان أنثى أعطينا فرضها فإن بقي شيء بعده فهو للأب تعصيبا طيب فإن لم يكن له ولد أي لم يكن له
فرع وارث لابن ولابن ابن ولابنت ابن ولابنت لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن لم يكن له ولد هذا الشرط الشرط الثاني وورثه أبواه والجواب فلأمه الثلث وكم للأب الباقي لأنه إذا كان
المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر قال لأبواه لكل واحد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه الآن حصر العرث في الأبواه فلأمه الثلث والباقي للأب من أين عرفنا أن الباقي للأب لأن
الله قال ووارثه أبواه وأعطى أمه الثلث فيكون الباقي للأب بالضرورة فعرفنا الآن إذا هلك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما يعني ليس معهما أحد لا ولد ولا إخوة ولا زوج
ولا زوجة فلأمه الثلث هل هذا ماشنا على القاعدة قاعدة الفرائض نعم ماشنا على قاعدة الفرائض لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل
حظ الوثين انظر ابن بنت أخ شقيق واخ شقيقة أخ لأب واخت لأب عم وعمة ما يصلح لماذا لأن العم من الحواشي ولا يرتب من الحواشي من الإناث إلا الأخوات طيب وقوله كعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث
إن حصل الغذ قلنا في الأبوين يكون الأم الثلث فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة هل للأم الثلث نقول الآية الكريمة تدلها على أنه ليس لها الثلث فماذا يكون لها ننظر في الموضوع لو هلك
هالك عن زوج امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها ليس في المسألة ولد صح هلكت عن زوجها وأمها وأبيها حسر الإرث في ثلاثة أشخاص فلننظر للزوج النصف للزوج النصف وللأم ثلث الباقي للأم ثلث
الباقي وللأب الباقي وللأب الباقي لماذا صار للأم ثلث الباقي نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث فكأن الأبوين ورثا نصف الماء فيكون
نصف الماء الذي هو الباقي بعد الزوج فيكون الأم كم ثلثه يقول لأم ثلثه يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث وهذا واضح جدا فنحن نجعل
ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ومعلوم في نصف القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث فيقول لها ثلث الباقي وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة هل هذه القسمة مخالفة
للنص لقولنا لا بل هي موافقة للنص ووجهها ما قلت لكم مثال آخر حرك رجل عن زوجه وأم وأب كامل الزوجة الربع وبقي ثلاثة أربع للأم ثلث ثلث الباقي وللأب الباقي لأن الزوجة لما أخذت نصيبها
صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب وهذا مختط النص القرآن الذي معنا هاتان
المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوي العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن حطاب رضي الله عنه إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ولا في عهد أبي بق وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه فقضى بهما على هذا النحو قضاءا موفقا للصواب لا شك فسميتا بالعمريتين وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في
وجه الفرص بظهورهما وبيعهما واشتهارهما طيب المسألة واضحة الآن فصار الأم والأب السثس مع وجود الولد وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين طيب قال فإن كان له إخوة هذا معطوف على
قوله فإن لم يكن له ولد وولثه أبوه فالأم الثلث فإن كان له إخوة يعني حين إرثي أبويه له فإن كان ولفهنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها للترسيل تدل على ترتب ما بعدها على ما
قبلها فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس إخوة ذكور أو إناث يشمع إخوة ذكور أو إناث أشق أو لأب أو لأم يشمع يشمع أشق أو لأب أو لأم إن كان له إخوة فلأمه السدس مثاله هلك هالك
عن أم وعب وأخوين شقيقين أم وأب وأخوين شقيقين في هذا المثال له إخوة أو لا كم تعطى الأم تعطى السدس والباقي للأب طيب لماذا فرضنا للأم السدس لوجود جمع من الإخوة ولماذا لم نفرض للأب
السدس لعدم الوارث فنقول للأم السدس والباقي للأب والإخوة الإخوة يسقطون يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى الرجل لك ألحقنا
الفرائض الآن بأهلها من صاحب الفرد في هذه المسألة الأم أعطيناها نصيبة بحثنا وقارننا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بطعة منه فقلنا الباقي للأب الباقي للأب واضح جماعة
طيب إذا كان الأب أولى وارث وأبواه فلأمه السدس فإن قال قائل كيف يحجبوا الإخوة وهم محجوبون نقول نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط انتبه حجبهم هنا
لوجود المانع من الذي منعهم من الإرث الأب لا لفوات الشرط فهم من أهل الإرث يعني ليس فيهم مانع من موناع الإرث حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من المراث نقول هم مستحقون لو لا
وجود المانع فلهذا حجبوا وهم محجوبون والغريب في هذه المسألة يا إخوان لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من السدس من الثلث إلى السدس وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون المن حاجبا لمن
أدلا به والعادة أن من أدلا أن الذي يحجب هو المدلا به لكن هذا بالعكس كلام عربي نعم واضح طيب الابن يحجب ابن الابن ليش لأن الابن مدلم بالابن ومن أدل بواسطة حجبته تلك الواسطة هنا
الإخوة من الأم مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم على العكس على العكس ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل الاجتهاد فيه أمر مسلم أباؤكم أبناءكم
ناسدون أيهم أقرب لكم نفس عن فريضة من الله مسلم طيب ابنتين الآن من ميراث الأبوين فإن كان له إخوة فلأمه السلس فصال ميراث الأبوين أولا إذا كان معهم ولد أتموا فلكل واحد منهم السلس ثم
إن كان الولد ذكرا فليس للأبي سوى السلس وإن كان أنثى فللأبي ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا إذا ورثه أبوه الحال الثاني إذا ورثه أبوه فقط إذا ورث الميت أبوه فقط أي لم يوجد وارث سوى
الأبوين ولا إخوة ولا فعوارث فما ميراث الأم الثلس والباقي للأب ميراث الأم الثلس بالنص والباقي للأب لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني ولهذا لو أعطيتك
مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف لك ربع الربح ماذا يكون لي أنا صاحب المال ليه سأترباء لأن المال بين الثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر طيب الحال الثالثة إذا ورث الأبوان
ولدهما وله إخوة فكم للأم السلس وإن كان الإخوة غير وارثي فللأم السلس والباقي للأب والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل من ذكره
هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحقوا بالبرل من الفروع لكن ذكر الفروع لأنهم بضعتهم من الميت بدأ بالفروع لأنهم
بضعة من الميت جزء منه والأصول بالعكس الميت بضعة منه فكان الذي هو بضعة منه أو لا هو أي الميت بضعة منه وهذه من الحكم وإلا كان المتوقع أن يقول قائل لماذا لم يذكر الله لماذا لم يبدأ
الله عز وجل بذكر والدين قبل ذكر الأولاد والجواب هو هذا فهذه الآية اشتملت على ميراث من الفروع والأصول بقي عندنا الحواشي والأزواج ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة والحواشي الوارثون
بالفرض يعني الآية الثانية الآية فيه خالصة لذو الفروض ما فيها عصب الآية الثانية ولكم سمتح أزواج من الآخر هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم وكلهم
أصحاب فروض ولهذا قال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله من يضع الله ورسوله إلى آخر وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصي غير محدد والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض
والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصي ولهذا قال فيها يبين الله لكم أن تظل يعني مع جد واحد واخو واحد لأن الجد لس بأخ نعم نعم كيف لأعلم الثلث إذا كان الأخ واحد فقط أما لو
كان الأخ اثنين فأكثر نحن نقول جد وأخ جد وأخ وأم نقول الأم الثلثة لأنه لسا عندنا فرعه وارث ولا جمع من الأخوة وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ لأنه هنا لس بأخ ولا يحجب الأم أفند كمان
ولو كان عندنا جدان لو كان عندنا جدان لم يحجب الأم إلى السدسة أليس كذلك وفيه جدان ما هو لا الجد من الأم ليس له شيء أين نعم هذه صورها العلماء فيما لوطئ رجلان امرأة بشبه وأتت بولد
وعرض على القافة القافة الذين يعرفون الشبه الذين يعرفون الإنسان بالشبه وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا صار له أبوان ولكل واحد أب فيقول له جدان فلو كان له جدان لم يحجب الأم إلى
السدسة وهذا كل يعني الأدلة على ضعف الحاق الجد الأخوة بالجد أدلة كثيرة معه واحد الأب والنفس كان رجل يورث فلا لا من ليس له أب ولا ولا أي أي فيما ستفر فيما ستفر لا لا ما هو ستفرنا بأن
الباقي للأب تعصيبا لأنه هو لا رجل الله يوصي بها أو دي يعني هذا المراث الذي قدر الله عز وجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها وفي قراءة يوصي بها بالبناء المجهود أو دي الوصية في الأصل
هي الأحد بالشيء المهم وهي استلاحا الأمر بالتبرع بعد المال بالتبرع بالمال بل وهي التبرع بالمال بعد الموت هذه الوصية التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت فهي إما بمال
وإما بتصرف فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده السراء فهذه وصية بمال ولا بتصرف بتصرف وإذا أوصى شخص بمئة درهم لفرام فهذا تبرع مال بعد الموت وهذا هو المراد بهذه الآية المراد به
التبرع بالمال بعد الموت وقولها عز وجل من بعد وصية مطلق لم يقيد لكن دلت الثنة على أنه لا يزيد على الثلث وإن سعد من أبي أقصد الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة
فقال له سعد إني يدو مال يعني يدو مال كثير ولا يريثني إلا بنتري أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر يا عنياء خير من أنتذرهم عالة
متكففون قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لك أنا أحسن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث كثير ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة
نسعد رضي الله عنه ويذكر أن أبا بكر الصديق قال أرضى بما رضيه الله لنفسه فأوصى بالخمس واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا ينبغي أن تكون الوصية بالخمس ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في
الوصية إلا الثلث يندر جدا أن ترى شخصا أوصى بخمس مال وينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن يقول للناس الوصية بالثلث رخص جاءت بعد مراجعة وما دون الثلث أفضل منه ما دون الثلث فأفضل منه
ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث وهذا هو الشرط الثاني في الوصية الشرط الأول ما هو أن لا تزيد على الثلث والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث بوجه الدلالة قوله من بعد وصية فجعل
الوصية مستقلة عن الميراث وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث قال تلك حدر الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها نار خالدنا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله
ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدنا فيها ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاه الله الثلث فقد تعدى حدود الله فرض الله لها الثلث وهو زاد على ذلك الخمس فصار الميراث والآن أكثر من
الثلث وهذا تعدى حدود الله إذن نقول الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطي هما أن لا تزيد على الثلث وأن لا تكون الوارث وقوله من بعد وصية ميوصي بها في كلمة
يوصي بها تليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية لا بد من الثبوت وأن يكون الميوصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة فلو أوصى وهو في غمرات المرض قد ذهب ولم يكن يتصور ما يقول فإن الوصية لا
تقبل ولا عبرة بها لأنه حقيقة لم يوصي بها وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع وقوله أو دين الدين كل ما ثبت في الذمة
فهو دين فالأجرة دين والقرض دين وثمن المبيا دين والصداق على الزوج دين وعوض الخلع على الزوجة دين وأرش الجراحات دين كل ما ثبت في الذمة فهو دين فيقدم الدين على الميراث فلو قدر فلو قدر
أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث كم؟
نصف المال لأن الله قال أو دين وهنا نسأل هل الدين مقدم أو الوصية هل جواب الدين الدين قبل الوصية كما قال عليم أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل
الوصية والمعنى يقتضيه لأن الدين قضاؤه من باب الواجب والوصية من باب تبرر يعني أن المدين يجب عليه أن يقضي الدين والموصي مستحب ليس بواجبة ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب فإن
قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين فالجواب على ذلك الحكمة أولا العناية بالوصية العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه
وثانيا أن الدين له من يطالب به يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا وقسموا التركة هل يسكت صاحب الدين لا يسكت لا بد أن يطالب لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له
ما ما علم بها ليس له من يطالب فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدمها على الدين فالدين مقدم ثم الوصية ثم الميرات فإذا هلك هلك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصاد الثلاثة
أوصاد الثلاثة فالمسألة من ستة مسألة من ستة للدين ثلاثة وللوصية الثلث اثنان واحد لا إلهة لم نعلم أن ثلثة الستة واحد إلا هذه الليلة أحسنتم تمام إذن نقول المأخوذ في الدين كالمفقول
كالمفقول وعلى هذا في يكون يكون التلك الموروثة هي الباقية بعد الدين ثلاثة من ستة فنعطي صاحب الوصية ثلث ثلث الباقي واحد ويبقى يبقى ثنان يبقى ثنان هما نصيب الورثة هنا قدمنا الدين على
الوصية صح؟
جعلنا نقص الآن على من؟
على الوصية لو لدي إلا أخذ الموصى له اثنين من ستة لكن الآن لم نأخذ إلا واحد من ستة لأن الدين مقدم على على الوصية تمام؟
طيب من بعد وصية يوصيبها أو جيد ثم قال تعالى بعد أن قسم الميراث بين الأصول والفروع قال بنت الوقت طيب بس إيش هل يجوز إيش سؤال هل الكافر يرث من المسلم طيب صحي إيه مدام منه لا يرث
فيوصي فيوصي ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يبر أن يبر الإنسان الكافر يعني هل يجوز لي أنا أن أبر الكافر فيه تفصيل بيناه الله في سورة الممتحنة فقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن كبروهم هذا إحسان وتقصدوا إليهم هذا المعاملة بالعدل ما ينهى الإنسان عن يعامل الكافر أو بالفضل بشرط أن لا يكون من من يقاتلونا في إيه في
الدين نعم نعم تمام مع إيش نعم لا لا لا لا ما في التعدي لأن التعصيب حقه له حقه شرعا ما خالف والباقي يعطيه بالتعصيب شرعا نعم خالف يعني وصيه مستحذى نعم إنها واجبة على الرجل من
الواجبين يتدون الواجبين نعم هذا جواب صحيح الجواب هي واجبة لكن واجبة للأقارب غير الواجبين وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منصوحة والصحيح أنها غير منصوحة وأنها مخصصة مخصصة هذا
ما الصحيح نعم إيش ما يتقولون يقول إنسان له دين معجل هل تقسم تركته أو يقضى الدين معجل نقول إن وثق الورثة نوثق الورثة في رهن محرز أو كفير ملي فالدين باق على ما هو على لا يحل وإن لم
يوثق حل الدين ووجب البين والله حسب الحال إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوه غالبا إذا توفي أو يسقط حبا يعني إذا كانوا مثلا إذا لم يسقط فإذا كانوا غير محتاجين فالأولى أن
يبيعوه ليبرئوا ذممهم وذمة المجد وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليها أقصات لم يوفيها أي على المجد إن قيل نعم قلنا لابد أن يبع أوتبوها أنت لأن نفسهم معلقة بها وإن قالوا لا كل الأقصات
التي حلت في حياتها فقد سلمها ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهون للبنك ويسدد كل سنة إذا حل نعم نعم نعم نعم دعم يصالهم نعم إن حضروا لكن اللبطة إذا حضر ما أغطى الشيء كثيرا ما
يثقل لا إلا أنهم يبعطونهم شيء قصير قليل لا لا ورعنا ولكم نصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نكمل آية الإرث الفروق والأصول فيقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر سبق لنا أن المراث
لا يسحقه الورثة إلا بعد الوصية والديل ونسأل الآن الأخ ما هي الوصية وش معنى يوصيبها ما يقول شمعنى يوصيبها ايه نعم لا شمعنى يوصيبها نعم طي إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته
نعم إما لجهة العالم كالمساجد أو لمعين كأنزيد أو عمر والديل ما هو نعم كل ما تبهت في الذمة فهو دين طي زمن مبيع أو أجرع أو قرضا الوصية قبل الدين وأيهما يقدم فهد البطي أيهما يقدم يقدم
الدين على الوصية ما هو الدليل ما قال العالي قضى الدين قبل الوصية طي نظري نعم صحيح والوصية تبرع مستحب طي لا تمام فمانعه من أساد على الثلث طيب وما هو الدليل عبد الرحمن على أن الوصية
للوارث لا تصح نعم قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث ثم تحديد الله لا الموارث ثم قال تلك حدود الله فلا تهددوها طيب قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
لما قسم سبحانه وتعالى القسمة على مقتلاته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله آباؤكم وأبناؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فلو قال قائل الآباء أحق من الأبناء لأن برهم
واجب وقال الآخر الأبناء أحق من الآباء لأنه القصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب لنا نفعا طيب وهل المراد
التفضيل بين الجنس والجنس أي بين الآباء والأبناء لا ندري الأبناء أقرب أم من الآباء أم حتى بين الأبناء وبين الآباء ما فهمت طيب هل المعنى لا تدرونك الآباء أقرب نفعا أم من الأبناء هذا
واضح أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب لكم نفعا العموم الآية تعم المعنى يعني لا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم من
الأصغر وهل الأقرب من الآباء أنفع أم من آلاء كثيرا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحباده وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر فنحن الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع
لنا أو الأبناء وهل أبناءنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري فلما كنا لا نعلم يواجب أن نكر الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل ثم قال فريضة من الله
فريضة هذه مصدر عاملها محذوف وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها والتقدير على الأول فرضنا ذلك فريضة وعلى الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تحتاج إلى عامل ينصبها فتكون تأكيدا لما
سبق ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبلها ولا يحتاج إلى عامل قال ابن مالك كابني أنت حقا ابني أنت حق كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها هذه أيضا ما فيها عامل لكن
لما قال يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل عدلتي ولعبوي وقسم وقدر صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبلها وقوله فريضة الفرض في اللغة الحز والقطع يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها وفرض
العاصاء قطعه ولكنها في الشرع ما ألزم به الشار فهو فرض ولا فرق في القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ضني أو بدليل قطعي وقال بعض العلماء ما ثبت بدليل قطعي فهو فرق وما ثبت بدليل ضني فهو
واجب والصحيح والصحيح أن لا فرض ما دام قد ثبت أن يقوم به فسمه فرضا أو سمه واجبا طيب فريضة من الله وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره فلم يقم بفرضها ملك مقرر ولا نبي مرسى فلله
وحده هو الذي تولى فرضها ثم قال إن الله كان عليما حكيما كان عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق وحكيما في وضع الحق في أهله كما وكيفا فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة وبالعلم
والحكمة تتم الأمور لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين إما الجهل وإما السفة تخلف الأمور سببه إيش أمران إما الجهل أو السفة فإذا وجد العلم ارتفع الجهل وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفة فالله
سبحانه وتعالى عليم في الأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق وهو حكيم حيث وضع الأشياء في مواضعها فلما اجتمع في حق سبحانه وتعالى العلم الحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم
عرفتم؟
ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبط ونجد العالم ونجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة
ترشده إلى ما في الخير نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعالى كامل الحكم حكامه ثام طيب والعلم والحكيم من أسماء الله عز وجل والعلم إدراك المعلوم على ما هو
عليه هذا تعريف العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه فخرج بقولنا إدراك المعلوم من لم يدرك فهذا جاهل جاهل جهلا بسيطا وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه وهذا
جاهل لكن جهله مركب وأيهما أولى الجهل المركب هو البسيط البسيط أهون ونضب ثلاثة أمدر الآن سأل سائل عن غزوة بدر فقيل له في رمضان في السنة الثانية ما تقول فيها المجيب هذا عالم عالم وسأل
سائل آخر عن وقعة بدر غزوة بدر متى كانت فأجيب بأنها في السنة الثالثة هذا جاهل جهلا مركبا وسأل سائل متى كانت غزوة بدر فأجيب بلا أدري هذا جاهل جهلا بسيطا وهو خير من الجهل المركب ويقال
إن رجلا يسمى توما يسمى توما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم فقال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب يقول الحمار الحمار جاهل ولا غير جاهل جاهل لكن
جاهله بسيط وتومى على صاحبه نعم جاهل مركب وعلى هذا يقول الشعر الآخر ومن رام العلوم بغير شيخ يظل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أظل من توما الحكيم تصدق بالبنات على
رجال يريد بذاك جنات النعيم هذا توما بدأ تصدق أهل عالم بالنساء بدون شيء بدون عقلك يقول تبقى بنت تصدق عليك يريد بذلك التقرب لله يعني يهب النساء ليزنابهم ويظن أن ذلك تقرب من الله
وصدقه فهذا توما المركب طيب الحكمة العلم مش قلنا تعريفه تترك المعلوم على ما هو عليه الحكيم مشتق من الحكم والحكمة من أسماء الله الحكيم وهو مشتق من الحكم والحكمة فهو عز وجل حاكم وهو
محكم فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمة عرفتم ويبقى عندنا أشكال في حكيم هل يأتي بمعنى محكم نعم ومنه قول الشاعر أم ريحانة الداعي السميع
يؤرقني وأصحابي هجوع أم ريحانة الداعي السميع أي المسلم يؤرقني وأصحابي هجوع نعود مرة ثانية نقول إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف الحكم أن حكم الله ينقسم إلى قسمه حكم كوني
وحكم شرعي فقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هذا حكم كوني ولهذا لم يقل علي قالك لي أن يقدر لي ذلك وقوله تعالى في سرة المتحنة لما ذكر أحكام النساء قال ذلكم
حكم الله يحكم بينكم هذا هذا حكم شرعي الحكم من قسم إلى قسمين شرعي كوني وشرعي ما الفرق بينهما الفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية فما تعلق بما يحبه ويكره فهو ما
فهمت ما أريد ما تعلق بما يحبه ويكره أي بما يحبه فأمر به أو يكرهه فنهانه هذا شرعي وما تعلق بتغطيره سواء حبه أم من محبه فهو كوني طيب الحكم الكوني لا بد من وقوعه والحكم الشرعي قد
امتتل وقد لا امتتل فأتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التقصيم أما على الوشي الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول الحكمة وضع الشيء في مواضعه وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي
ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة وإما حكمة باعتبار الغاية فإذا ضربت أثنين في أثنين صارت أربعة الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة فمثلا
الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس في الفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة كونه وقع على هذا الوش حكمة وغاية منه منه حميدة هذه حكمة ظهر الفساد في
البره وبحر بما كسبت أجي الناس ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة خلق قائما منتصبا وغيره على العكس لأن الإنسان له وضائف لا تتم إلا على خلقه على هذا
الوجه الإنسان له وضائف قيام ركوع سجود لا يتم إلا على هذا الوجه فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره حكمة وكون الغاية منه رأيذ من ذلك أداء وضائف التي كلف الله بها هذه حكمة
أخرى وهكذا أفكر في الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبهها في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على الغاية كون الشرع جاء على هذا الوجه الصروة خمس وأوقاتها متبرقة وعددها كذا
وكذا هذا لا شك أنه مطابق للحكمة ولهذا تجد الصروات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق فالفجر عند إقبالها والمغرب والعشاء عند إدبارها والظهر والعصر عند توسطها وميلها لا بد أن يكون هناك
سبب يعني هذه حكمة الغاية من الصلاة إيش حكمة أيضا ولهذا أقول لكم الآن تتعلق بالكون بالحكم الكوني والشرع على الصورة التي هو عليها وعلى الغاية المقصودة من من فتكون أربع حكمة في الحكم
الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة من كل هذه
المعاني التي لها العظيمة كلها تحملها قوله حكيما فأسماء الله الحقيقة مملوئة من المعاني حسن على ما وصف الله عز وجل نرجع الآن إلى فوائد الآية وأرضنا أخذنا منها أبد طيب يستفاد من الآية
فوائد كثيرة أولا أن الله أرحم بالإنسان من والديه لا لكل من الحكم أنه وضع العشاء في في المواضيع والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه طيب في الآية فوائد منها أن الله أرحم بالإنسان من
والديه تأخذ منين حمد حمد منين تبقى يوصيكم الله في أولاده فالذي يوصيك على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك ولهذا إذا وصل الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصف
ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب عام هذه من الحكمة من أجل ما
يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة تبديد يعني توزيع الثروة حتى لا تنحص هذا المال الذي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد الآن يملك عدد كثير ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد
آخرين وهذه لا شك أنهم من الحكمة ومن فائد الحكمة أخرى في توزيع الميراث حيث جعل للذكر مثل حض مثل حض الوثين لأن في ذلك حكما منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات المالية فالذكر
عليه مسؤوليات المالية ها نعم أكثر من الأذن عليه الإنفاق وعليه المهر وعليه الجهال وعليه حقوق مالية أكثر فروعي في ذلك قسمة المواريث وجعل للذكر مثل حض الوثين كذلك جعل للذكر المتحدة
للمتاعين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة وأنه أحب بالتكريم منها خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور وخلافا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئا في الجاهلية
ما يورثون المعلمة شيئا من يورثون يقول لا نركب إلا من يحمي الضمار ويركب الخير ويدود عن الحمى أما امرأة طابعة في البيت ما لا ألسلها ميراث لكن الإسلام جاء أعطها الميراث إلا أنها ليست
مثل الذكر ومن فائد الأية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يختار الألفاظ الأحسن والأمثل وإن كان المؤدى واحد لقوله مثل حظ الأنثيين ولم يقول يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف مال الذكر
وقد مر عنه في التفسير التنبيه على ذلك وحسن التعبير له أثر ولعل بعضكم سمع قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد سقط رأى أسنانه سقطت فدع بعابر يعبر الرؤية قال أيها العابر عبر
لهذه الرؤية قال أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك ارتع الملك فأمر به فضرب وجلد لأنه روى الملك ثم قال ايه تبع بعابر آخر فأتوا بعابر آخر فسأله فقال يكون الملك أطول حاشيته عمرا فقال على
الرأس هذا العابر صحيح وأمر له بجائزة والمعنى يعني إذا ماتوا قبله يكونوا الآخر لكن هذا فيه أن حسن التعبير له أثر فينبغي الإنسان إذا أراد المعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها
إلى النفوس من فوائد المعنى الكريمة أن مراث النساء الفلس إن كنا واحدة في النصر وخليل إن كنا تنتين الزوجات إذا كنا تنتين إيه نعم نعم نسل واحدة يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الرضا ما
تقولنا جماعة هل هذا اللي قررنا نحن الآن في الأولاد يا خليل البناء للثنتين فأكثر الثلثان وللواحدة النصر وسبق لنا توجيه قوله عز وجل وإن كنا نساء فوقت ثنتين طيب ومن فوائد الآية
الكريمة أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار ومنقول والحيوان ومنافع وحقوق من أين يأخذ مما ترك مما ترك كل ما ترك فهو داخل بالإرث وبهذا يجب يجب التنبؤ لمن كان له ورطة في غير البيت الذي
هو فيه فإن من الناس من إذا ما تميجتهم وهم في بيته وله ورط آخرون خارج البيت من يتمتع بما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورطة وإلا فإنه وخصم من
ميراثه وكذلك تضرب أجرا على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل نعم من فوائد العادة الكريمة أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث البنات من أين يأخذ من قول فوق ثنتين فإنه يشمل لو
كان لو كنا مائتين عام ومن فوائد العادة الكريمة الحكمة في تقدير ميراث الولد على ميراث الأبوي وما هي أحسن لأن الأولاد بضع من أبهم أو من أمهم فقدم ذكرهم على الأبوي ومن فوائد الآية
أيضا أن الوالدين إذا ورث ولدهما واختص بالإرث كان للأم الثلث والباقي للأب لقوله وارثه وأبوه فلأمه الثلث ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميز فرع وارث فإن للأبوين على على ثلث لا
يزيد إلا مع الإناث فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا ومن فوائد الآية الكريمة أن للأم الثلث مع جمع من الإخوة فقوله فإن كان له إخوة فلأمه الثلث وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين
بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس لأم إلا الثلث لأن الف مفرعة لما بعدها على ما قبلها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت لقوله من
بعد وصية يوصي بها أو دين ولكن ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك وعلى هذا يكون مراث في المرتبة الرابعة ودليل السنة أن رجلا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فسئل النبي
صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال غسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبيه ولم يذكر عليه دين هذه وصية فدل هذا على أن مؤنى التجهيز مقدمة على الوصية والدين ولأن وصية تتعلق بذات الموس نعم
ولأن التجهيز يتعلق ببدل الميت فكان مقدما على الوصية والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس المحجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه منتصر في ماله فإننا نبدأ بإيش بما تتعلق به
حاجة ما نقول اخلع ثيابك نبيعه لا ما تتعلق بحاجة فإنه يبقى له ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تنفيذ الوصية في قوله من بعد وصية فقدمها على ما يستحق من المال لأن تنفيذها واجب ومن فوائد
الآية الكريمة أن الرق مانع من الإرث من قوله ولا لا تذكر مثل حظ المثال لأبط لكل واحد منهم السدس ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك وعلى هذا فلا حق للرقيق في المراث لأنه لا
يملك نعم نعم سنمر الفوائد لا ما خلص باقي واجد طيب ومن فوائد الآية الكريمة وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عنده لسان غريزة لعثرت وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به وهو اسم لا ينصرف
أو ينصرف وهل المضاف ينون أو لا ينون ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحدة وكما قال بعضهم لو أن امرأ القيس قرأ عروض الخليل ما أتى ببيت واحد من الشعر فالقواعد مساعدهم هي الأصل قد جموا الله
نسان بسريقه ويمشي مشا جيدا وإن كان ضعيفا من النحو ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان بما قدره الله
عز وجل والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله وأن لا يعلن على نفسه أنه يكره ما قدره الله عز وجل وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي
بنعمته تحم الصالحات وإذا رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال ولم يكن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بل يقول الحمد لله على كل حال وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها كما
ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه فكأنه يقول ربي ابتلني بما شئت ولكن ألطف والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد
القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء فهذا الكلمة منكر لا يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء طيب اسأل أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز
وجل ثم رفعها بدعائك أم لا اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقل اللهم إن أسألك كذا وكذا ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن
شئت وقال ليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فهكذا لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطفل فيه خطأ اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره وأسألك كذا مما تحب لا أرد القضاء إلا
الدعاء ومثل هذه الكلمات يمرغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم إن بعد يتوقف فإن كان لديه إدراك يمكنه أن أعكم عليها فذلك هو
المطلوب وإلا سأل أهل العلم أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا ألم حتى في اللغة أيضا يخطئون يخطئون بعض الناس كثيرا في مساء لتناقلوها يقول إلهنا وينتهي مقالنا إلهنا وينتهي قل
إلهنا وينتهي وشيء اللي جاء بالباوة إلهنا وينتهي صواب الله العربية إلهنا وينتهي فيه كلمات يعني خطأ خطأ في العربية خطأ في العقيدة تمشي ولا ينتبه له ومن صاحب العربية يبطفك قل اللهم إن
أسألك الجنة اللهم إني أعوذيكم من النار حتى لو كتب أو اللهم أشفيني مثلا من هذا المرض حتى لو قدر إنك من أنت مشفي فإن الدعاء يرد القضاء لا لا ما فيها شيء كلمة اللهم طوبنا في القضاء
ولا تولي عن أسواك ما فيها شيء لكن اللهم إني لا أسألك رد القضاء نقول الدعاء يرد القضاء لا ما نقول لا لا لسنا نقول قل لا تلطف نحن نقول لا تقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف لا
ما نقول لا لطيف إذا نزل القضاء المكروق قل اللهم ألطف لنا إذا دعوت لا تقول لا أسألك رد القضاء لأنه ورد في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء يرفع الضرة يقول قد كتب لهذا إنسان
مثلا المرض أو الموت فإذا سأل الله شفى شفي جعل الله سببا يمنع هذا القضاء نعم نعم أعوذي من الأمن الشيطان رجلين قال الله تعالى فإن كان له أخوة الأمن الثلث من بعد وصية لنصابها إلى أخها
من فائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب وعلى هذا فيكون الأب في هذا الحال وارثا بالتعصيب لأن نصيبه لم لم يقدر فيكون وارثا بالتعصيب ومن فائدها
الإشارة إلى اجتهاد أمير أممين عمر بن خطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائد في العمريتي حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وذلك أن الزوجة أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم
فيما بقي وقد جعل الله للأب والأم إذا انفرد للأم الثلث والباقي للأب فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه ومن فائد هذه الآلة الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث وإن
كانوا محجوبين بالأب لقوله فإن كان له إخوة فعطف بالفاء الدالة على أنما مفرعون على ما قبلها ومن فائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى الثلث لقوله فإن كان له إخوة
بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى الثلث لقوله تعالى لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وولد مكر في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدل والذكر والأنثان فإن قال قائل
كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب ألسهم تقولون لو وجدت أم وإخوة ألقة فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس أوجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس يعني لو
هلك هلك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن الأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس لماذا؟
لأنهم كفار لا يلثون فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث لكن موجد مانع وفرق بين وجود المانع وبين فؤات الشرق
فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقة هم ليسوا أهلا للميراث أصلا لأن لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكون موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم
مستحقون للإرث أحرار موافقون في الدين لكن وجد مانع وهو الأب فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص وجوده معتبر ومن فوائد هذه الآث الكريمة أن الميراث لا
يكون إلا بعد الدين والوصية لقوله من بعد وصية يوصيبها أو دين ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد
على الثلث فهو إلى الورثة وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة والوصية والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة
الورثة وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مئة ألف أيها الإخوة وفي نهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارة قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-0-8