٢/ ٤٥ تفسير سورة النساء / تكملة الآية رقم٣ الى الآية رقم ٦
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذا التسجيل لتفسير فطيلة
شيخنا محمد بن صالح العثيمين لسورة النساء يعني خشيتم وتوقعتم وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم والصواب النهاء على المعنى الأول أي خشيتم وقالوا أن لا تقصطوا أي أن لا تعدلوا في اليتامة
فانكعوا إلى آخر وكانه الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده ثم يؤخذ زواجها لنفسه حتى يتزوجها أو يتزوجها وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها فبين الله في هذه الآية أن
إذا خافوا أن لا يعجلوا في اليتامة فليعدلوا عنهم إلى أي شيء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم أي ترونها طيبة وتستحسنونها ولهذا قال ما طاب لكم من
النساء فأتى بماء دون من لأن من للعاقل إذا قصد الشخص فإن قصد الوصف أتي بماء يؤتى بماء إذا قصد الوصف قالوا ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا يعني الإبل يريد سبحان سبحان من يعني سبحان
الله لكن لما كان أراد لما أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتسخيره أتى بماء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله ما طاب لكم من النساء هل هي متعلقة بانكحوا أي
انكحوا من النساء ما طاب لكم أو بيان اللماء بقوله ما طاب لكم الثاني أقرب والأول جائز لكن ثنق أينكحوا الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربا هذه الكلمات الثلاثة يقول نحويون إنها لا
تنصرف والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل لأن معنى مثنى أي اثنتين اثنتين ثلاث ثلاثة ثلاثة ربا أربعا أربعا فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل وعلى هذا ما نقول مثنى حال من النساء
يعني حال كونهن مثنى وثلاث وربا أي انكحوا على اثنتين اثنتين أو على ثلاث ثلاث أو على أربع أربع وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا خلافا لمن زعم ذلك وقال إن الآية تدل على جواز
نفاح التسع لأن اثنتين وثلاثة خمس وربا أربع الجميع تسع وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية هذا الأسلوب للتقسيم يعني منكم من ينكحوا اثنتين اثنتين ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا
ومنكم من ينكح أربعا أربعا لأن الخطاب ينكحوا خطاب للجماعة الخطاب للجماعة ليس الواحد فإذا كان الخطاب للجماعة فوزع مثل ثلاثا على الجماعة يقول المعنى ينكحوا بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثا
وبعضكم أربعا ويدل لهذا الأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعا أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح منها أنه يتزوج
أكثر من أربع ومنها أنه يتزوج بالهبة ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترنا الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهم إلى أن مات ومنها أن زوجاته لا يحل
لأحد بعده أن يتزوجهن فالرسول عليه وسلم قصة بخصائص لا توجد في غيره وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى جاء للملائكة رسلا عني أجنعه ما اثناء وثلاث وربع ولو أراد الله عز وجل أن يقول
ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء التسل لقال فانكعوا ما طاب لكم من النساء أربعا نعم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا للأتسل ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه لأن
القرآن نزلت بيانا لكل شيء وقوله ما اثناء وثلاثة وربع لم يذكر الواحدة لأن المقام مقام تخيير مقام تخيير ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان أن لا يقصد في اليتيمة نقول إذا خفت أن
لا تقصد في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية كمية متى تكون كمية من أثنتين فصائد الكيفية قال ما طاب لكم فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريغ من النساء كيفية وإيش وكمية ومعلوم أن الواحدة
ليس فيها كمية واحدة الكمية يعني الزيادة في الكم من أثنتين فصائد طيب مثلا وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا خفتم أيضا أنتم أن لا تعدلوا فواحدة أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها أو
ما ملكت أيمانكم يعني أو إن كحوا ما ملكت أيمانكم أسأل لا لأن ما ملكت اليمين لا تنكح ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته صح؟
يحرم على الرجل أن يتزوج أمته ما؟
إي نعم يحرم أن يتزوج أمته لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين والأضعف لا يرد على الأقوى الأضعف لا يرد على الأقوى بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف لو
اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين أعرفتم أما لو كان عنده أمه فإنه لا يمكن أن يتزوجه لأنه إيش؟
لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح فإن السيد يملك الرقبة والمنفع بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفع إذن لا يصح أن نقول إن قوله أو ما ملكت إيمانكم معطوفا على قوله فواحدة لأنه يختل
المعنى بل المعنى فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت إيمانكم أو كلمة نحوها المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عقف الجمل فيقدر فعل مناسب لقوله أو مملكت إيمانكم قال ذلك أدنى
أن لا تعوم ذلك المشار إليه نكاح واحدة عند خوف عدم العدل أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثة أو أربعا عند خوف عدم العدل في اليتامة أو الأمرين يعني ذلك أي نكاحكم واحد
مثنى وثلاثة وربع إذا أخفتم أن لا تقصدوا في اليتامة أو نكاحكم واحدة إذا أخفتم أن لا تعجلوا أدنى أي أقرب أن لا تعونوا يعني أن لا تجوم هذا هو معنى الآية المتعين وأما ما يروى عن الشاخر
من أن المعنى أدنى أن لا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جداً جداً ضعيف لماذا؟
لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه والله عز وجل يقول واحدة أو ما ملكت الإيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا فإذا كان عند الإنسان مئة وليدة
مئة جامع وجامع كل واحدة كم يأتيه في السنة؟
نعم؟
مئة ورد يأتيه في السنة مئة ورد فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جداً لمنافاته المقصود الشارع في
كثة الأولاد ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملكاته نعم نعم يصلح وهو ولي نعم لو كان إنسان ابن عم ممرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج يسألها يقول هاتف الغابين أنا أتزوجك
إذا قالت نعم يتزوج لكن كيف يعقد يأتي باثنين شاهدين ويقول أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانا يقول قبلت ولا ما قبلت ما يقول قبلت أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانا نعم أو زوجت نفسي موليتي
فلانا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صداقا نعم حالد نعم نعم لأنه إلى صارت موزعة لازمنا نأتي بما يدل على التكرار نعم لنالك أشهدك منها من مولود طبعا
يكون حق لصاحبة لانا نعم طيب إذا اشترى الزوجتها أشترى الزوجتها نعم صارت مولوك تلها أشترى الزوجتها الولد الولد من مولوك للسجد الولد نعم نعم عمر سيأتيين بالفوائل سيأتيين بالفوائل
وأصور هذا الشباب أن لا أعلى وحده نعم إيش نعم نعم فعند هذا أن لا تقصطوا في اليتام أن لا تأجلوا في معاملته نعم طيب من هم اليتامة مما تعبوا ولم ولم يقلوا طيب قوله ألا تقصطوا في
اليتامة كيف ألا تقصطوا نشان يعني كيف العدل لا لا نقل فنكه والمثل في النكاح نعم مثل لجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه نعم يعني لجل أن تكون
مثلا عند ابن عمه ويخاف ألا يعجل فيها بأن لا يتزوجها بمهل المثل يعطيها أنقص فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح فانكحوا ما طاب لكم النساء إلى آخر طيب لماذا عبر بما دون من يا عبد الملنان
يتعاقبان لكن لابد من إذا خرجت عن أصلها لابد أن يكون هناك فائدة ما أحضر فهد أحسن نعم طيب قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا خليل إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة يعني بين من نعم يعني
فانكحوا واحدة طيب في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء سعود لكن من أين يؤخر من الآية طيب واحد نسأل الآن نقول في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوطن وغيره
أيضا أو مهم الكثمان فدل هذا على أنه لا يجب العدل بين الإماء ما معنى قوله أن لا تعوله أن لا تجور كيف كان أقرب أن لا يجور لا تجور بين الزرجات يعني إذا اقتصر على واحدة فليس معها من
يجب عبد بينهما أولى أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل إلا أنه ليس معها ثانية طيب وحينها إذن لا يكون هناك جوا وكذلك في مملكة الإماء لا يجب العدل فلو مالع إلى إحدهم فلا
جوا لأنه لا يجب العدل طيب ثم قال عز وجل وعاتوا النساء أن أخذ الفوائد ما أخذناه طيب من فوائد الآية الكريمة إن خفت من لا تقصد في اليتامة أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا أخاف الوقوع
في المحرم لقوله إن خفت من لا تقصد في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم النساء يعني ولا تعرض أنفسكم للجوع ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها لأن ذلك أدنى
أن يؤدم بينهما ولهذا الشرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها ويتفرع على هذا على هذه الفائدة بيان أو تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه
مع أنه لا يريدها لأن الله يقول إنكحوا ما طاب لكم فإذا كان الضجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها فما يفعل بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها
يتزوجها غيره من الناس ومن فائد هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال لأن قولها لا تقتل في الأتامة يعني فلا تتزوجوهن ولكن إيش إنكحوا ما طاب لكم النساء
وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه إيش يفتح باب الحلال لأن لا ينصد عمام الإنسان العمل والحركة وأظن تقدم لهذا نظار أتينا عليها في الشرح منها قوله تعالى يا أيها
الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقل انظرنا ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يسترى بالدراهم تمرا طيبا ومن فوائد العالة الكريمة مشروعية التعدد في
الزوجات تأمل معنا هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد إذن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع
من نكاح اليتامة التي يخاف الإنسان أن لا يقصد بينهم فيهن فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامة فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربع طيب وهذا هو الأقرب لكن يؤخذ مشروعية التعدد
من أدلة أخرى منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جريدة يقول إن الشيعة في القطيف بدأوا
يسوون عملا طيبا في الحقيقة وهو الحفل الجماع في الأمكعة حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق أربعين عرسا ما خمسستين خمسستين عرسا في ليلة واحدة أفهمتم المعنى الآن يعني
بالل من روح القصر أفراح في عرس رجل واحد فقط نجعل في هذه الليلة في نفس القصر عشرين رجلا أو خمسستين رجل أو مائس رجل وهذا لا شك أن يوفر يوفر نفقات ويوفر تعب تعبا على الناس وهذا يعني
سنة حسنة إذا ابتدأ إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا الطيب نعم إيش أرفع صوتك ما في حي إيش إيش ما تريسر لأن الناس يتعون أمما لكن إذا علمنا أن في هذا القصر أفضعين واحد يتزوج نأخذهم
أربعون غرفة وإذا لم يكن نحط أخيان ما نكثر المدعون بدل ما يدعو الواحد مننا مئتي رجل يدعون إيش يا رجل إذا إذا إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبه عليه يعني هذا من باب تخفيف المؤونة وآظم
النفاح باركة أسره مؤونة على كل حال هذا المسأة ثانية مسأة أخرى الذي تشير إليه لكن الكلام من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى المقيمة طيب نعود إلى ومن فوائد
الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع لقوله مثنى وثلاثة وربع مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء ومن
فوائد هذه الهاتف الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصل الفقه أن
للوسائل أحكام المقاص فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما يحصل به المحرم فهو حرم ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع
ولا في العيد لقوله أو ما ملكت أيمانكم ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانتهم
رأتان فما لا إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائه ومن فوائد الآية إثبات الملك اليمين لقوله أو ما ملكت أيمانه ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرع مخافة ذنب الناس أو شماتتهم بل الواجب
بقاؤه أي بقاؤه ملك اليمين إذا وجد سببه إذا وجد سبب الملك ملك اليمين وما هو سبب ملك اليمين الكفر الكفر إذا قاتل المسلمون كفار وسبب لساءهم وذريتهم طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات
الملكية للإنسان من إثبات الرق إثبات الملكية وأن الإنسان يملك ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله وذلك لأن الملك ملكان ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف وهذا لمن لله وملك
دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت هذا ثابت ثم هو أنواع تارة يملك الإنسان الرقبة وتارة يملك المنفعة والرقبة حرفتم تارة يملك المنفعة مثل المستأجب وتارة يملك الرقبة فقط الرقبة فقط
نعم كعبد موصن به لشخص وبمنفعته لشخص آخر فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد عرفتم لكن كأني لبعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر نقول لها فائدة العتق إذا
اعتقه مالك الرقبة صار حرا ومالك المنفعة له منفعة فأنهم على كل حال وملك ملك عين وملك منفعة وملكه ما جميعا كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف ومنفعت الآلة الكريمة أن اليمين أفضل
من اليسار لأنه أضاف الملكة إليها إليها ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار اليمين أفضل ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار
ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن لقوله أدنى ألا تعوم ذلك أدنى ألا تعوم لأن الأدنى اسم تفضيل فلابد أن يكون هناك أدنى ومن
وما وما لابد أن يكون هناك من فاضل ومفضل ثم قال لها زوجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة آتوا أي أعطوا والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا وأتوا بمعنى جاءوا إذن آتوا بمعنى أعطوا
وأتوا بمعنى جاءوا طيب آتوا النساء صدقاتهم الخطاب في قول آتوا هل هل للأزواج أو للأولياء في المسأة في الآية قولان القول الأول أنه للأولياء فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن نعطوا
النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا لأن العرب في جاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم نعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاة والباقي يأخذ يسلبه إياه فأمرهم الله أن يؤتوا النساء
صدقاتهن نحلة والقول الثاني أنه الفطاب للأزواج أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره وإذا كانت الآية تحتمل المعنى بدون تناقض فما الواجب حملها
على الوجهين فنقول الخطاب للأزواج وللأولياء وآتوا النساء صدقاتهن النساء يعني المتزوجات بدليل قول صدقاتهن وصدقات جمعوا صدقة وهي المهر وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب
المرأة وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم وقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسكم وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آتوا النساء آتوا النساء فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو
جلست قعودا لأن آتوا بمعنى نحل وآتوا بمعنى إنحلوا والنحلة هي الهدية العطية أنطيب نفسه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه انطبن يعني النساء وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل والمصدر
محول تارث يحول عن الفاعل كما في هذه الآية وتارث يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا يعني عيون الأرض فإن طبن لكم عن شيء منه من قيل إنها تبيضية وقيل إنها بيانية
فعلى الأول يكون المعنى انطبن لكم عن بعضه وعلى الثاني يقول المعنى انطبن لكم عن كله أو بعضه لأن من بيان لمحل الحكم بقط النظر عن كونه كله أو بعض انطبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوا حبر
بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكم فإن منفعتها خارجية فاللباس كسوة خارجية ولكن الأكل كسوة داخلية صح
الأكل كسوة داخلية ها منفعة نعم صحيح منفعة لكن هي كسوة أيضا قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعف وأنك لا تضمع فيها ولا تضح التناسب بين الضمع والضحى لوحرات الشمس واضح وبين
الجوع والعري واضح لأن الجوع لأن الشبع كسوة الباطن المعدة الفاضية ما فيها شيء عارية فدخلت الطعام فيها غطاها وكساها فهو كسوة باطنية على كل حال إذا طاب نعم كنوه هنيئا أقول عبر بالأكل
لأنه أخص دون انتفاع لأن منفعته للبدن مباشرة ينمو بها البدن بخلاف اللباس بخلاف المسكن وبخلاف المركوب فإنه منفع خارجية وقوله هنيئا أي خين الأكل مريئا أي بعد الأكل فالمريء محمود
العاقبة والهنيء سهل سهل المساق نعم وأضيب لكم مثلا يبي إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراج أكلها نعم يمكن إذا أكلها يفح أشر مرات قبل أن تصل إلى معجتي لأن فيها شوكا وزعانف وما
أشبه ذلك مما يغصصه بها هل هذا الأكل هنيئ ولا غير هنيئ غير هنيئ لكن الجداوي تسمع صريخة عظامها بين أسنانه ولا يبارئ وهذا الشيء شاهدته أنا شاهدته أنا بنفسي يأخذ الزعانف الزيل هذا مثل
المحث نعم ويجعله بين أسنانه يقرضه كما نقرض التمر اليبيس هذا يكون هنيئا له لأنه يسيره بسهولة لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا طيب مريئا قلنا محمود العاقبة ربما يأكل الإنسان أكلا لينا
لذيذا في الفم لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه نعم ماذا يكون مريء لغير مريء غير مريء هذا غير مريء هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلعه
بسرعة ثم يشوي بطنه هذا هذا ليس محمود العاقبة لأنه يضر لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء والذي ينبغى أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة يكون مريئا ولهذا قال بعض الناس
كلمة أعجبت قال كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك صحيح أحيانا إنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن إما لكون البطن مملوعة من قبل أو لسبب ما ولهذا قال الشيخ
والسلام رحمه الله إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة يكون حراما يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة ألا ذا بإيش ألا ذا بالأكل يحمل بطنه وقد ملأه يتعب حتى
إذا جلس لا يجس إلا متراب من شدة ملل البطن هذا نقول يحرم عليك أن تأكل أو التخمة أتعرفون التخمة ما هي لا التغير التغير نحن نسميها غيرة نعم أو غيرة كطيرة يعني التغير والتغير الحمد لله
الآن لطيب المآكل قليل جدا لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذلك الطيبة يجد إنسان التخمة يصير إذا تجشأ يظهر أمه رائحة خبيثة وربما يصاب بمرأة ما يعني يسمونها المل على كل حال أنا
يعني استطردنا كثيرا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا خاف من الأكل أذى أو التخمة فإنه يحرم عليه وما قاله له وجه لكن مع الأسف أننا الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون
ذهبنا نطلب المهظم أليس كذلك بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها الببسي وما أشبهها من أجل من يوم يأكل يشرب هذا أنا أقول لا تكلف نفسك كل أكلاً معتاداً محدثاً إنسان طبيب كان عندي
في الأسبوع الماضي طبيب أمريكي أسلم يقول أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة كان الحديث حسب ابن آدم لقيمات يقومن صلبه فإن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يقول هذا
أصول الطب ولو أن الناس نفذوا ما كان يمرض أحد أما الآية فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ثاهرة تتعرض للغبار تتعرض للأوساخ تتعرض لكل شيء إذا غسلت في اليوم والليلة خمس مرات نعم فقط نظيفة إذن الإسلام دين النظام ودين الحمية وهذه أصول الطب
فكنا نرى بعد فيه شيء آخر غير هذا إن الطهارة هذه تطحر الأذى المعنوي وهو الذنوب لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته لكن هذه لا يعرفها الكفار الكفار ليس لهم إلا الله فأقول إننا لو
جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا ولكن قد يقول قائلكم أنا إذا لم أكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى صح؟
ماذا نقول؟
نقول كل نقول كل وحدثني بعض الناس ما هو كل واحد يا ولد حدثني بعض الناس أن الدولة التي تسمي نفسها الدولة الراقية يأكلون في اليوم والليلة خمس وجبة ليش لأنه ما يكثبون يأكلون ثم إذا
جاءوا أكل ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة الأربعة وتخبرونني شكرا بالنتيجة ليلة الأربعة القادمة نعم هل يقول إن الشياء معرفون بأنهم أعدى لأهنسنه والجماعة فكيف يكون فعلهم محمودا
نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه يعني لازم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم فلا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصور وأن الواجب عليهم أن يرجوا إلى
طريق أهل السنة والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة يعني يقولون لأهل السنة أنتم أهل السنة ثم يخالفون طيب إذا كانوا للسنة هل أنتم تريدون أن تثغ السنة وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر
وعلى إحسانه وهو كافر قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسر بدر لو كان المطعم ابن علي حيا فكلمني في هؤلاء النكن لا ترقتم له لماذا؟
لأنه كان دخل في جواره الرسول دخل في جواره المطعم فالواجب العدل يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد نعم لو خفنا من هذا مفسد لأن يعجب هذا الشخص في نفسه أو يكون
في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل فحينئذ نسكت نسكت نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد نعم نعم من قولي أول ملك الإمار لأن الله قال إن خفتم أن لا تعدلوا فواحد هذا
واضح في المكاعة أو إن خفتم أن لا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ملك الإمار لغير معظف على المطاب ليس معظفنا على واحد لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل صح؟
يعني مثلا أن رجلا تزوج أمتي من سيديه أو من سيديهما وجب عليه العدل لا لكن الله يقول ما ملكت أيمان يعني جامعوا أو إن خفتم ما ملكت أيمانكم بمعه الجمع نعم بدأ سيحبين إذا شاء اشترطا لها
بيرها اللي بدأ عدد منها ما بمنها أي ما اشترط طلب منها طي أي يراها قبل العقل لا ما نحجب كيف يجب ها أي طيش إذا عبدوا فأمان لا دورا بيره نعم وش العالة صحيح هذا كان ناس بالأول ما يراها
أبدا الخاطئ نعم أمن الشيطان الرجل قال الله تعالى ولا تؤثوا السفهاء أموانا التي جعل الله لكم قياما في الآية قراءتان في السفهاء وفي قياما ها طيب وعات النساء طيب قال الله تعالى وعات
النساء صدوقاتهن نحلة يستفاد من هذه الآية فوائد فمن فائدها وجوب وعطاء النساء نهورهم لقوله آتوا ومن فائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق من صداق النساء
لوجهي الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهم فهم الكهن والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صداقهم آتوا النساء صدقاتهم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك
مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء وقال بعض العلماء لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر والذي تعيد السنة أنه لا يجوز أن يشترط للولي لنفسه شيئا من المهر سواء
كان الأب أم غيره لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس له كما دلت على ذلك السنة أما ما كان قبل
العقد فكله للمرأة ولا يحب لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه ومفوائد العالة الكريمة أنه يجب يعطاؤهن الصداق على وجه النحلة يعني الهدية التامة فلا يكون فيه منا في المستقبل ومن فوائد العالة
الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبرته لقوله فإن طبنا لكم عن شيئا منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ومن فوائده أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياءا فإنه لا يحل قبوله
لقوله فإن طبنا لكم عن شيئا منه نفسا فكلوه ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياءا وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه لأن هذا كالإكرار ومن فوائد هذه
الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبل لقوله حنيئا مريئا حنيئا فين الأكل مريئا بعد الأكل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخر شيء من مال غير طيب
نفس بغير طيب نفس منه لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفسه وقد جاءت بذلك السنة صريحة لا يحل مال مريء مسلم إلا عن طيب نفسه منه وكذلك جاءت القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثم قال تعالى ولا أأتوا الصفاء أموالكم هذا مبتداد اليوم الجديد قال ولا تأتوا الصفاء أموالكم الصفاء أموالكم فيها برعة القراءة
الأولى بهمزتين محطقتين الصفاء أموالكم وقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين الصفاء أموالكم الأولى على الأصل والثانية للتخفيف وكذلك قوله قياماً فيها قراءتان قياماً وقياماً والمعنى
والمعنى والمعنى واحد يقول الله عز وجل لا تأتوا الصفاء أموالكم أي لا تأتوا لا تأتوا الصفاء والصفاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده هذا هو
السفيه والسفاء يكون في الأموال ويكون في الأعمال كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافها نفسه فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنفية السمحة فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في
تصرفه في ماله يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياماً أموالكم أضاف الأموال إذا إلينا فاختلف العلماء هل المعنى لا تأتوا الصفاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضعونه بغير فائدة فتفوت
عليكم وتفوت عليكم وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال طيب والآية صالحة للوجهين ومن قواعد التفسير
أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحملون عليهما وقولها التي جعل الله لكم قياماً جعل هنا بمعنى صير يعني جعلها الله لنا قياماً الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح
دنياناً فكم من أسير فك بالمال وكم من ضرورة أزيلت بالمال وكم من يتيم جبر قلبه بالمال فالأموال في حقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال
على الجهاد بالنفس لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس حتى الذي يجاهد بنفس المحتاج من الذي يوصله إلى المدانة القتال إلا العموال ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر
الأموال في الجهاد على ذكر النفوس وارزقوهم فيها يعني أعطوهم رزقاً والرزق هو العطاء وقول فيها أي في الأموال ولم يقل منها إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي في مال هؤلاء السفاء حتى
يكون الرزق فيها لا منها وفرق بين الرزق فيها ورزق منها لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء إيش منها إذا قدرنا أنها مئة فأعطاهم نفقة عشرة ثلاث نقص كلما أعطاهم نقصة لكن إذا قال
فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطاء وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الرزق وارزقوهم فيها طيب أعطوهم أعطوهم إيش أعطوهم طعاما شرابا أما الكسوة
فقال وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراولات والقمص وغيرها يقع عندنا الفرش والسكن يدخل في قوله وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا أي حين إعطائكم إياهم
وكسوتهم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا أي قولا يكونوا لينا هينا ولا تشبخوا بأنفسك بآناتكم عليهم وتمنوا عليهم لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطم
أكسني لا تقول له قولا معروفا لا تقول ما أمدك قط ثوبك ما أمدك تهضم طعامك وما أشفى ذلك من الكلمات النابية لأن المال مالهم وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم من فائد
هذا الحديث هذه الآية الكريمة تحليم إعطاء الصفراء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين لقوله ولا تؤتوا السفراء والنهي للتحريم لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفراء كأنه
قال لا تعطوهم لسفرهم لأنهم إذا أعطيتموهم من سفراء أضعوهم ومن فائد هذه الآية الكريمة دم السفر وأنه سبب للحلولة بين الإنسان وبين ماله ومن فائد هذه الآية الكريمة أن السفر موجب للحجر
على الإنسان في ماله وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين قسم لحظ الغيب وقسم لحظ النفس أما الأول فمثل أن يستغرق أن تستغرق ديون الإنسان ماله ففي هذا الحال يحجر عليه لماذا لحظ
الغيب فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه وإن لم يطلب فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريب وإن فعل لم ينفذ التصرف ولهذا لو وقف الإنسان
الذي ديونه أكثر من ماله لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف لماذا لأنه تعلق به حق الغيب هذا هو القول الراجع في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ للسام بن تيمية رحمه الله أما المشكور من
المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومن يعمل من التصرف في ماله القسم الثاني من الحجر الحجر لحظ النفس وهو ما كان سببه السفة أو
الصغر أو الجنون فالمجنون يحجر عليه في ماله والصغير يحجر عليه في ماله والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف طيب هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير فإذا قال المحجور
عليه هذا ماله دعوني أتصرف فيه بما شئت قلنا لا يمكن لأنك سفيه وإذا حجرنا عليك فسوف تبسل الماء وإذا نعم وإذا لم نحجر عليك فسوف تبسل الماء ومن فوعد الآية الكريمة أنه لا يجب يعطيه
الفساد أي بتصريطنا إياه فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصى قلنا هذا حرام عليه لأنك إذا أعطيته عصى فسوف يخرج يضرب به الناس وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون فإذا قال قائل
ما ضابط السفة الذي يحصل به ماله في الحرام أو في غير فائدة فالأول كالذي يبدي ماله في الخمر ومخدرات وما أشبه هذا سفيه يحجر عليه أو في غير فائدة كالذي يصف ماله في المفرقعات أو في
الفقعات أو ما أشبه ذلك أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولى فيه النار ويتفرج عليه فقط هذا سفيه إلا رشيد هذا سفيه نعم فيحجر عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي
أعطاه الله عباده وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أي نسرة في غير ما فيه قيام
دينهم ودنياهم لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم على ولي السفير أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة فقروا وارزقوهم
فيها ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزق ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك لأن الأمر يقتضي الودوب لا سئمة وأنه متعلق لحق الغير ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من وله الله على أحد أن
لا يغلظ له القول بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول وفعل ثم قال تعالى وابتلوا اليتام حتى إذا بلعوا النكاة ابتلوا أي اختبروا واليتام جمعوا يتيم وكل من مات أبوه قبل
بلوغه أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب نعم نعم قبل بلوغ الطفل نعم من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل إذا كذلك نعم وقوله حتى إذا بلغوا حتى ابتدائية أي اختبروهم واستمروا في الاختبار
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموامك إذا شرطية وقوله فإن علمتم شرطية أيضا فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط فيكون هذا شرطا في ضمن الشرط آخر وهو سائق في
اللغة العربية ومنه قول الشاعر إن تستعيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم موالهم شرط في ضمن شرط وقوله فإن
نستم أي أبصرتم ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر وقوله رشدا الرشد في كل موضع بحسبه فالرشد ولكنه يجمع يجمع جميعا معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف هذا هو الرشد إن كان في المال
فبعا يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جاء فيه العادة ومن فالله منتهيا عما حرم الله وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية ومنه الرشد في ولاة النكاح وأن يكون عالما
بالكفر ومصالح النكاح إذن الرشد عباد الله في كل موضع بحسبه ما المراد به هنا فشدا أي تصرفا صحيحا في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياها وقالوا فادفعوا إليهم يعني
أوصلوها إليهم ولا تقولوا إيه تأخذوا أموالهم أنتم ادفعوها إليهم وسأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تططيه الحال ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبروا قولوا
إسرافا يجود أن تكون مفرولا مطلقا أي أكل إسرافا والإسراف هو مجاوزة الحد وهو أيضا في كل موضع لحسبه وقالوا بدارا أي مبادرة فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء وقالوا أي يكبروا أي بدارا
لكبرهم يعني تبادر كبرهم لأنهم إذا كبروا زالت الولاة عليهم وصاروا رشيدين فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر ولهذا لا يقول قائل إن
الكلمتين متردفتان بل نقول الإسراف مجاوزة الحد فمثلا إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشرة وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر يبادر بالأكل قبل أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف من كان
من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال يتيم فليستعفف أي فلكف عن الأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اللام هنا في قول فليستعفف للأمر والثاني للإباحة هكذا نعم الأخ هذا وراء النشان أقول
الألام في قول فليستعفف وفي قول فليأكل للإباحة وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف والثاني مباح له أن يأكل فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر قلنا لأنها أعقبت
النهي وهو قوله ولا تأكلوها إصلاف وبدارا والأمر بعد النهي إيش لرفع الحضر يعني إما لرباحها لقوي بعض العلماء أو لرفع الحضر وهنا إذا رفع الحضر فهو مباح ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي
فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف فلا يأكل أكل الأغنية وإنما يأكل أكل مثل مثال ذلك إذا كان فقيرا فقالنا أنا سأكل أكل الأغنية لأنني ولي عليه قلنا لا يجوز كل بالمعروف والمعروف
ما جرى به العرف ومن المعلوم أن أكل الفقير لسك أكل الغني قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ومتى نتعو إليهم وما لهم إذا بلغوا ورشدوا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
يعني أشهدوا أنكم دفعتموها وكفى بالله حسيبا يعني كفى من الكفاية يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد والبا في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ والأصل وكفى الله حسيبا والحسيب بمعنى الرقيب
المحاسم فهذه الآية كما طأيتم ختمها الله بهذه الجملة تحديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم إصرافا وبدارا أن يقبروا يستفار من هذه الآية الكريمة فوائد أولا وجوب اختبار
اليتامى لقوله وابتل اليتامى ثانيا العمل بالتجربة العمل بالتجربة من أين تؤخر العمل بالتجربة؟
لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب ومن فوائد العادة الكريمة أنه يجوز لولي اليتامى أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن نؤدبه حتى يختبره ليثم ما
أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه لقوله حتى إذا بلغوا النكاح فإن ناس منه رشدان فأدفعوا ذيهم المال ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على
اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداء ولا انتهاء لأنه وكل الأمر إلى من؟
إلى أولياء ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام إذا قوله ولا تأكلوها إصراف وبدارا أن يكبروا فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز فالجواب
لا لكن ذكر الإصراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا وقد قال العلماء إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهم له وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتام لا لا إصرافا ولا مبادرة
أن يكبروا ومن فائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتام بقوله ومن كان غنيا فليستعفف هذا هو القرآن ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتام
إلا بمثل ما يعمل به غير وكيف أعمل بدون فائدة فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا
أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجره أو ما أشفى ذلك نقول إذا لا بد أن ترجع إلى إلى القاضي نعم نعم الأولى السفرة فأثنوا من في اليتام نعم محمد ما وصلنا أصبع أصبع نعم خالد الصغار
لا يجد أن يسلطهم على المال نعم لكن يفسدها أخشي يفسدها بشبحار نحن مش له على كل ما جرت بالعاد هذا نفق هذا من باب الإنفاق يعني أفرض أن الطالب إنه لا راح يبينه على ما يسمونه فسحة يعطى
ريال أو ريال حسب السعر نعم لابد الأحسن لا تعطيه إذن هذا له سبب له سبب إذا أعطيته خوف من فساده هذا له سبب خيارة الحقيقة الأصل لا يعطي نعم ولا تتصبها أمارك العادة الأولى العامة لو
كان الواحد له أربعون سنة ما يعطيه أيها الذكور إنه فينا معداما علها السفة يعني لا تتصبها ما لكم لسفة أن تزعم أين ثمون من الثانية الآن الثانية ما في هذه السفة الآن الثانية في أن يتام
يختبر الأيتين لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشراء لأنها لازلت من أهلت تختبر بحاجات البيت إذا عرف إذا عرف أن ضبط هذه الحاجات في البيت نعم فهي رشيدة إذا عرف أنه سفيها إذا عجلت العجين
أعطته البقرة إذا صلحت شاهي نعم صبته على الضلاق وهكذا ما تكون هذه رشيدة نعم نعم الأمر الأمر اللانم الأمر وهو الإنباح والألام فليستعفف الأمر من فرصين هما بما أن جميع اللامري جاءت
بعدها أنه لتكون لتكون أسراق نوية ما قلنا أنه لما جاءت بعدها النهي صارت الإنباحة أما فليستعفف إنما كان يجوب لحماية مال اللاتين أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل مال اللاتين أنت
مباح فالأول قلنا إنه للوتوب من أجل حماية مال اللاتين والثاني قلنا العباحة أيضا ناجد حماية لأنه قلنا يجب أن تأكل معناها فيه طبعا اللاتين زائدة لتحزين الله عكس زائد النعص واشتغون
مساء للأخ خالد معنا يقول هل فيه كتاب الله زائد نعم نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد مثلا قلنا إن الزائد زائد نعم الزائد يكون زائد يكون زائد محمد الله يلا سليم لا لا نشوف
حل ها المشكلة نعم صح الزائد رفضا زائد للمعنى لأن كلمة زائد تستامى ناقص متعدة ولازم فالزائد اللي هو زائد من زائد اللازم زائد من زائد نعم من الزائد واضح ما هو طار شيء بارك اللقين كل
شيء زائد في القرآن عرابا فهو زائد المعنى يعني لا أبد أنه جاء لفائدة الفائدة هنا قال نحنين تحسين اللقم بسم الله نعم واصل قسمي سبيل صغر سبيل لجنونه سبيل للتصرف والتفصيل ما يسرح أو ما
يسرح السبيطة لكم بالغا عاقل هو سبيل شهد عليها قياما مهدكم قياما لمصالح دينكم ودنياكم يعني نفس الأموات هي القيام لا لا لا نفس الأموات هي القيام نعم سنور الدخان الذي سنوري سنور
الدخان ايش الدخان ايه لأنه مصر بالمازل لأنه مفاعدة لا نحن هو ما يرى أنه أبساد لأنه أنا يقول أنه إذا قام شاب الدخان يكيب ويستانس نعم مدهما أنك أنتأكل التفاع وتستانس يبقى أنه يشتركوا
الطمر يبقى أنه يشتركوا يوصا حقا نعم سواء أهم الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آمستم من رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإذا دفعوا أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله
حسيبا فإذا دفعوا مصيبا إسرافا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أيها الأخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات
قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886 ورقم صندوق البريد وقل بريد اثنان وخمسمائة وألف