[3202] حكم من أسقطت جنينها وهي في الشهر الثاني بعد موت زوجها بيومين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أجل الشخ تسأل يقول جنينها ثاني بعد موت زوجها بيومين فماذا عليها؟
عليها أن تعتد بأربعة أشر وعشر لأن الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه خلق الإنسان والشهر لا يتبين فيه خلق الإنسان لنام إذا كان بعد عرب الشرور فإن تنقض العدة ولو وضعت قبل أن يدفن