[3197] جزاء من قلع شجر الحرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويجب الجزاء في ذلك فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاه لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة وإن قطع غسنا ضمنه بما نقص كأعضاء الحيوان فإن خلف مكانه فأليسقط الضمان على وجهين أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي والثاني يضمنه لأنه أتلف وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها كمن صاد صيدا لزمه إرساله فإن أعادها فيبست ضمنها لأنه أتلفها وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسله وإن نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء هذا الفصل بيّن المالف رحمه الله أن فيه الجزاء في شجر حرم والصحيح أنه لا جزاء فيه لأن ذلك لن يرجع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وما روي عن ابن عباس فإن صح عنه فإنه يحمل أن هذا من باب التعزير والتعزير بالمال جائز على القول الراجح ويدل لعدم الوجوب أن الأصل براءة الذمة وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما ذكر تحديم على الشجر أو تحديم قلع الشجر وقطعه لم يبين للناس جزاءاً ولا يصلح أن يقاس على الحيوان لأن الحيوان ذو روح مأكول يأكله الآدم ويتنعم به والنفس تدعو إليه فجعلت الكفارة أو جعل الجزاء ليكون ذلك أبلغ في الرجع عن انتهاك الصيد فالقياس قياس مع الفارد