[3192] حكم قطع الشوك والعوسج في الحرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان والحديث صريح في أنه لا يعضد شوقها واتباعه أولى ولا بأس بقطع ما يبس أولى هنا بمعنى أوجب ولا شك أنه أوجب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نص على الشوق قال لا يعضد الشوق فكيف يجوز أن نقول يجوز قطع الشوق هذا مخالف للنص صريح ومعلوم أن القياس في مقابلة النص فاسد فاسد فاسد الاعتبار لا يعطف هناك