[3175] حكم من أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قتل غيره - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قتل غيره ففيه نوايتان أحدهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا إحداهما أسراء إحداهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا أو قد دخل باختيار وقد لأن للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاستياد في الحرم وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه ولا يؤكل لأنه صيد حرمي وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال ما أني أنا ولا يؤكل لأنه صيد حرمي وقال أبو بكر نقف على هذا الوقت امتهى كيف وقال أبو بكر الصواب أنه لا ضمن عليه إذا دخل الكلب لأنه له اختيارا