[3173] حكم من كان في الحل فرمى صيًدا في الحرم، أو أرسل كلبه عليه فقتله - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن رمى من الحل صيداً في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيداً على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه لأنه صيد حرمي معصوم بمحله فهو إن قتله على غصن شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل هنا شيء عليه كيف؟ وإن رمى من الحرم صيداً في الحل نعم صحيح وإن رمى من الحرم صيداً في الحل فلا ضمنه اقرأ وإن رمى من الحل صيداً في الحرم واضح هذا هو في الحل خارج رمى صيداً في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيداً على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه لأنه صيد حرمي معصوم من حله ثم قال وإن رمى من الحرم صيداً في الحل كيف؟ لكن الحكم مختلف وشل عندكم؟ وإن رمى من الحرم صيداً في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيداً على غصن في الحل وإن رمى وإن رمى وإن رمى من الحرم صيداً في الحل نعم أو أرسل كلبه عليه نعم أو قتل صيداً على غصن في الحل نعم أصله في الحرم نعم لا ضمان فيه لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل أصبر أرجال وش بعده؟ إذن عندكم نقص عندكم ليس عندكم وإن رمى من الحل صيداً في الحرم ماذا عندكم؟ ماذا عندكم؟ يعني بعد وقول النبي تقديم متأخير طيب ماشي نعم وإن رمى من الحرم صيداً في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيداً على غصن في الحل لأصله في الحرم فلا ضمان فيه لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في الصورة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية وعن أحمد فيهما جميع الروايتان فإن كان جميعاً في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيداً في الحل لم يضمن بحال لأن الصيد والصائد جميعاً في الحل لأن الصائد والصيد تقديم متأخير ولا بأس ما يضعه