[3167] على من يجب جزاء القتل في الحرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا لأنه رمته لمحله وهو ثابق بالنسبة إلى كل قاتل ولو قتله حد إلى كل قاتل فإذا قال القائل الكافر ليس مكلفا بشراء
الإسلام حتى يسلم قلنا إن هذا من باب الضمان من باب ضمان الإتلاف ويستعى فيه الكافر وغيره فإن قال القائل كيف يقتل الكافر صيدا في الحرم فالجواب يمكن إما أن يقتله وهو في الحل والصيد في
الحرم وإما أن يدخل معاندا وهو كافر فيدخل الحرم المهم المقصود التصوير فهل إذا قتل الكافر صيدا في الحرم يلزم بالجزاء الجواب نعم لا تعبد لله ولكن ضمانا للمتلف طيب وإن أحرم الكافر وقتل
الصيد وهو محرم نقول لا صفح إحرام ولا جزاء عليه فيما قتل من الصيد إلا أن يكون في الحرم