[3165] ضبط حديث: (خمس فواسق...) ودلالة ذلك من حيث الحكم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأقول لم يحرمه الحرم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق
يقتل في الحل والحرم غواه مسلم طيب خمس فواسق أو خمس فواسق ما القاري خمس من الدواب كلهن فواسق يقتل في الحل والحرم لفظ الحديث هذا اللي عنده نعم قال خمس فواسق خمس ظاهر الشيخ ما خمس
فواسق أو خمس فواسق لا خمس فواسق يقتل في الحل والحرم طيب ما الفرق بين عبارتين الظهر الله أعلم أننا إذا قلنا خمس فواسق إن حصر هذا بهذا الخمس فقط اختص الحكم بهذا الخمس من الفواسق نعم
وإذا قلنا خمس فواسق شمل غيرها مما يغاسر عليها نعم قلنا خمس فواسق صار هذا الجنس فقط نعم اما خمس فواسق قلنا خمس جنس ما هو طوال خمس فواسق خمس فواسق ثم اختلنا نعم نعم نعم خمس فواسق ها
إنها أمسة العرابة لكن الحكم لكن الحكم إذا قلنا خمس فواسق يقتل صار لا يقتل من الفواسق إلا إلا هذا الخمس وإذا قل خمس فواسق لم يدل على الحصر لا يدل على الحصر وأي كان سوى بالإضافة أو
بالقطع فإنما لم يدخل لفظا دخل قياسا فيقاس عليها ما كان مثلها أو أو لا نعم هذا فرق إذا قلنا خمس فواسق صار معناها اختصت هذه الخمس من بين الفواسق لأنها لا تقتل وعلى هذا فقد يعارض
معارضهم في القياس وإذا قلنا خمس فواسق يقتل فهذا منكر فلا يمتنع القياس نعم أليس يا شيخ هذا نفس الجواب الذي أجبت به نعم أليس هو الجواب الذي أجبت به أجبت فيه أنت هو جواب هو نفسه أو قد
يومي