[3154] كيف يضمن المحرم إذا قطع عضواً من الصيد؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن جرح صيدا ضمنه وفي ضمانه وجهان أحدهما يضمنه بمثله لأنما وجب ضمان جملكه بمثله من مثله يضمنه بمثله من مثله نعم وفي ضمانه وجهان أحدهما يضمنه بمثله من مثله لأنما وجب ضمان جملكه
بمثله وجب في بعضه مثله كالمكيلات والآخر تجرقين وعلى هذا يكون معنى قوله جرح صيدا أي قطع منه عضوا لأن الجرح لا يكون فيه جزء متلف ولهذا قال يضمنه بمثله من مثله فإذا قطع يده مثلا وجب
عليه إيش يد من مثله أو أذنه وجب عليه أذن من مثله وإن كانت الأذن ليس لها قيمة لكن قد يكون لها قيمة باعتبار تقويمها مع الجملة نعم والآخر تجب قيمة قدره من مثله لأن الجزء يشق إخراجه
فصرنا إلى قيمته وإن جرح صيدا فأصرنا إلى قيمته لكن هذا يجاب عنه بأنه إذا شق إخراجه وعجزنا عن ضبط المماثلة فحينئذ نكون كالصيد الذي لس له مثل يرجع إلى القين