[3148] هل يجزئ المعيب بمعيب آخر في جزاء الصيد من غير الجنس كالأعور والأعرج - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن فدى أعور بعين بأعور من أخرى جاز لأن المقصود منهما واحد وإن فدى معيبا بمعيب من جنس آخر لم يجز لأنهما مختلفان وإن أتلف صيدا ما مثل معيبا بعيبا من جنس مثل لو كان أعور وأعرج فلو
يجزوا أحدهما الآخر لاختلاف الجنس وأما إذا كان أعرج بيد وأعرج برجل فالظاهر أن الجنس واحد وأنه يزعاد عن هذا عمك الله وإن أتلف صيدا ما خضاء ففيه قيمة مثله ماخض قاله القاضي لأن قيمته
أكثر من مثله وقال أبو الخطاب فيه مثله ماخض للآية ماخضا وإن جنى على ماخض وقال أبو الخطاب فيه مثله ماخضا للآية وقول أبو الخطاب أقرب بس إلى الصواب ولكن إذا لم يجد بأن وجد أنثى غير
حامل ففي هذا الحال يخرجها ويخرج الفرق يعني يخرج التلاسة بحامل ويخرج الفرق بين الحامل والحائل وإن جنى على ماخض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها وإن جرح حيا ثم مات ضمنه بمثله
أنا عندي وإن خرج حيا وإن جرح حيا ثم مات ضمنه بمثله ما هو الذي خرج حيا الجنين نعم والثاني ما لا مثله صار المماثلة الآن تكون في الجنس وفي الشبه وفي الصغير في الصغر في الكبر في العيب
والسلامة بقدر الإمكان نعم