[3147] هل يجزئ الذكر عن الأنثى في جزاء الصيد؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في كبير الصين كبير مثله وفي صغيره صغير مثله وفي كل واحد من الصخيح والمعيد مثله وإن فد الذكر بالأنثى جاز لأنها أقضل وإن فد الأنثى بالذكر ففيه وجهان أحدهما لا يجزئ لذلك والآخر يجزئ
لأن لحمه أوفر وهو المقصود وإن فد أعور من عين لكن الأقرب أنه لا يجزئ الذكر عن الأنثى لأن الأنثى أطب لحمًا وأرق وإن فد أعور بعين بأعور منه وإن فد الأنثى بالذكر ففيه وجهان أحدهما لا
يجزئ لذلك ما هو ذلك؟
أفضل السابق أفضل السابق أفضل يأخذ أحدهما لا يجزئ لذلك لأن الأنثى أفضل فلا يرسئ المفطول عن الأخضر