[3144] ما لم يقضِ فيه الصحابة من جزاء الصيد يُرجع فيه إلى قول عدلين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم والضرب الثاني ما لم تقر فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عجلين من أهل الخبرة لقول الله تعالى يحكم به ذوى عجل منكم ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لدخوله في العموم ولما روى طالق بن
شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ منا رجل يقال له إربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله إربد أنا عندنا إلى عمر نسخة فقدمنا إلى عمر فسأله إربد فقال له احكم فيه يا إربد قال أنت خير مني يا
أمير المؤمنين وأعلم فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني فقال إربد أرى فيها أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذلك فيه رواه سعيد بن منصور ولأنه واجب لحق الله فجاز
أن يكون وجب عليه أمينا فيه كالزكاة فجاز أن يكون وجب عليه فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقيل إنه لا يصح أن يكون حكما إذا كان هو القاتل لأن الله قال يحكم به ذوى عدل منكم
وقاتل الصيد في الإحرام ليس بعدل حتى يتوب ولأنه متهم فيما يجب عليه والفرق بينه وبين الزكاة أن هذا غرم منفصل وأما الزكاة فهو إخراج واجب في ماله فكان أخف وهذا الأثر إن صحى هذا عن عمر
فلعله لسبب رأاه لأن هذه قضية عين فلعله رأى أن إربد تاب إلى الله عز وجل فصحى أن يكون حكما إذا كان