[3142] وجوب الجزاء في الصيد وهوعلى ضربين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في
باب جزاء الصيد في كتاب الحج في كتاب الكافي يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو ضربان ما له مثل من النعم وهي بهيمة الأنعام فيجب
فيه مثله للآية وهو نوعان الضرب الأول ما قضت الصحابة فيه فيجب فيه ما قضت لأنه حكم مجتهد فيه واجتهادهم أحق أن يتبع فمن ذلك الضبع قضى فيها عمر وابن عباس بكبش وقد روي أن النبي صلى الله
عليه وسلم قضى فيها بذلك فواه أبو داود وغيره وقال الترمذيه هو حديث حسن صحيح والنعمة قضى فيه وقال الله تبارك وتعالى في جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدياً
بالغ الكعبة وأول ما يدخل فيه هذا الوصف وهو العدالة الصحابة رضي الله عنه فما قضت به الصحابة فإنه لا يجوز العدول عنه أولاً لأنهم أعلموا مننا وأقرب إلى الصواب وأقوى أمانه وثانياً أنه
لو فتح الباب لكل واحد أن يجتهد لم يقرى قرار للناس فكان كل قوم يأتون يقول هذا ليس مثل هذا بل مثله كذا فتضطرب الأمة ولهذا نقول ما قضت به الصحابة فإنه لا عدول عنه ومن ذلك الضبع فيها
كبش وقضاء الصحابة أن في الضبع كبشاً يدل على أنها حلال وأنها من الصيد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها كما قاله الإمام أحمد رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى
فيها بكبشا