[3132] من كرر لبس المخيط وهو محرم لأكثر من سبب هل يجب عليه تكرار الفدية؟ - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قلنا أنه إذا اضطرر الجماع فعليه كفار إلا إلا لم يكفر عن الأسفاء لألوله وفي إجتزاء الصيد المهم على ذلك لكالي سوى موقفة البرد سوى كفاره واحد ولكن يفعدك في الأسباب لبرد وحق وماشره ذلك لا يفهم إذا سعز الأسباب فالفعل واحد يعني لو لبسه للبرد وللحر جميعا لبسه للبرد وللنهار ثم خلعه في وسط النهار هذا إذا أبقى كفارتان هنا لأن هذا سبب متجد كفارتان هذه غير هذه لا هذه غير هذه لأن الحدث واحد كلها تسمى حدثا لا كله يسمى لبسا لكن هذا اللبس أبيح له لسبب وهذا أبيح له لسبب فهو انتهاك محظور لسبب