[3128] حكم من وطئ دون الفرج وهو محرم أو قبَّل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومتى وطئ المحرم دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فلم ينزل فعليه شات لأنه فعل محرم بالإحرام لم يفسد الحج فوجبت به الشات كالحلق وإن أنزل فعليه بدنه لأنه استمتاع بالمباشرة أوجب الغسل
فأوجب البدنة كالوطئ في الفرج وإن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شاه وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان إحداهما شات يروى ذلك عن ابن عباس ولأنه ليس بمباشرة
فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره والثانية فيه بدنة اختارها الخرقي لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه والصاب أنه لا يوجب البدنة وأن البدنة لا تجب
إلا في الجماع قبل التحلل الأول في الحج وأما الإنزال بالمباشرة أو الجماع بما دون الفرج أو ما أشب ذلك فلا يوجب البدنة هذا هو قول الراجع في المسألة نعم النظر إذا كرر النظر فأنزل فينبغ
أن تجب الشات وأما إذا نظر ثم صرف بصره فلا شيء عليه ثم أنزل فلا شيء عليه لأن إنزاله بعد صرف بصره ليس للنظر بل للتبكير في المنظور والتبكير على القول الراجع ليس فيه شيء نعم والتبكير
في الخارج البدنة هذا كيف؟
كيف؟
له مشاء لو أدارك عام العباد ولأنه ليس من البشرة فلا يوجد البدنة يعني أقصد تعليم تعليم بصرف البدنة يعني أنه لو يوجد البدنة لكن يوجد ما دونها كيف؟
له مشاء نعم له أدارك عام العباد طيب ولأنه ليس من البشرة فلا يوجد البدنة لأنه ليس من البدنة فلا يوجد البدنة ولكن يوجد ما دونها يعني؟
لأنه ليس من البدنة لأنه ليس من البشرة فلا يوجد البدنة لا يوجد البشرة فلا يوجد البدنة هل يؤخذ من قول المغليف في إجاب الشاف في العمراء في قوله في تعليل هذا فعلم الشافي أنه فعله محظور
لم يفس الحج فلا يوجد البدنة؟
نعم هل يؤخذ منها قائلة كل من فعل محظور لم يجي البدنة فعلم الشافي؟
لا لا لا أنا قلت لكم التعليلات هذه كل مرتنا في الحج كلها تعليلات تحتاج إلى المناقش بعضها متناقض مناقض بعضها بعضها بل قال في كل حكم حكمنا بأنه لا يوجد كده لأدم الدلاءة لوجود نعم
والثانية أخذنا ثلاثة نعم والثانية فيه بدنة اختارها الخرقي لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه لما ذكرنا في الصوم وإن أمذى في هذه المواضع فهو كمن
لم ينزل لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول وفي هذا الدنيا على أن الإمذاء في الصوم لا يفسد الصوم كما هو الراجع والفقها قالوا إيش إن الإمذاء يفسد الصوم والصواب أنه لا يفسده ولا أن
ينقاس المذي على المن لإحتلافهما في الحكم وفي الحقيقة والماهية والأثر