[3127] الفدية الواجبة على المحرم إذا وطئ قبل التحلل الأول وبعده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنة لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة لأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة نعم قشي وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجب عليها البدنة كالرجل واجبت بتأثنيث فوجبت إيه فوجبت حين سمعنا فوجب خطأ خطأ من سمعنا ولا من نعم خطأ من السامع أو المسمع لا لا المسمع طيب نعم فوجبت عليها البدنة كالرجل وإن وطئ الرجل محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة لأن ابن عباس قال للمجامع اهد ناقه ولتهد ناقه ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين وعنه يجزئهما هدي واحد لأنه جماع واحد فأشبه ما لو أكرهها فإن وطئها نائمة أو مكرهة ففيه روايتان إحداهما ففيها نصف نصف ما سمعنا في ذيه فإن وطئها نائمة أو مكرهة ففيها روايتان إحداهما أن الواجب هدي واحد عليه دونها لأنها معذورة فلم يلزمها كفارة كالمكرهة على الوطء في الصيام والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين فعلى هذا يتحملها الرجل عنها لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه كما تجب عليه نفك فقضائها ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجتها وإن وطئ في العمرة هذا ثقيل ثقيل أقول الآخر ثقيل صعب والصواب أنها إذا وطئت نائمة أو مكرهة فلا شيء عليه لأنها معذوعة ولا شيء على الرجل أيضا لأنه جماع واحد من شخص واحد فلا يجب أكثر من فدية ولكنه يأثم إذا أكرهها أو وطئها نائمة وهل يفسد حجها؟ لا على القول الراجح لا يفسد لأنه على غير عمد نعم ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجتها لأنها وجبت لفساد حجها وإن وطئ في العمرة أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول فعليه شات لأنه فعل محظور لم يفسد حجا فلم يوجب بدنة كالقبلة وعليه شات ويجب أن نعلم أن كل ما أوجب شاتا فهو على التخيير كل ما أوجب شاتا من المحظورات فهو على التخيير بين الشات أو صيامة الثيامة أو طام ستة مساكين