[3124] من كرر لبس المخيط وهو محرم هل يجب عليه تكرار الفدية؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما تكرار اللبس فإن كان لبس لعذر دام فلا حرج أن يكرر مثل أن يلبس للبرد في أول النهار يكون البرد في وسط النهار لا برد فيعود ويلبس الإزار والرداء في آخر النهار صار البرد فنقول إلبس
ولا تعد الكفارة لأنه إنما استباح لبس المخيط لسبب وهو البرد فكأن هذا المحظور كأنه انحل في حقه ولم يبقى عليه محرما هذا هو الضابط فيما يتكرر الجماع أيضا لو جامع هم جامع ثم جامع فإنه
يتكرر إلا إذا كان لم يكفر عن الأول