[3123] هل يتعدد جزاء الصيد بتعدد المصيد؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه وكلما قتل صيداً حُكم عليه وعنه أنه يتداخل كسائر الكفارات وعنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى لقول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر جزاء والأول المذهب لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا يقتضي كل قاتل ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد ولأنه ضمان مال يختلف باختلافه فوجب في كل مرة كضمان مال الآدمي قال أحمد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفي من قتل ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أو لا والصحيح أن الجزاء الصيدة تعدد بتعدد المصيد حتى ولو كان بفعل واحد مثل أن يرمي فيصيب عدة طيور فعليه لكل طير جزاء لأن الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم وكما يلزم المثل في الصفة والهيئة يلزم المثل في العدد