[3121] متى يخرج الفدية من أبيح له الحلق؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده فصل هذا صحيح يخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده نعم نعم نعم قولها نعم نعم لأن الله قال
قد فرض الله لكم تحلة أيمانه لكن الكفارة قبل الحنث تسمى تحلة لأنه حل اليمين وبعد الحنث تسمى كفارة لأنه انتهى كفرمة اليمين فصارت كفارة طيب لو قال أنا سأحلف أن لا أخرج من البيت ثم
أخرج الكفارة للحلف الذي سيحلفه ليش لأنه قبل السبب أما قبل الشرط فلا بأس نعم فصل لا أعرف من الراجح ليس فيه عليه في دي إذا قلنا بأن شعر البدل ليس فيه ليس محضوراً فلن تفأ أو يزيب
بالنورة وعيداً فصل ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية لكن الذي يتبين فيه الفرق لو لبس عمامة وقميصاً فهل نقول فدية واحدة لأن الجميع لبس أو نقول فديتان لأن هذا على الرأس وهذا
على البدل هذا في خلافه لكن ينبغي أن يفرق بينما إذا لبس عمامة وقميصاً أو غطى رأسه ولبس قميصاً الأول يسمى لبساً فيكون الجنس واحدة والثاني يسمى تغطية ولبساً فيكون بينهما فرق ويكوناني
جنسي نعم