[3120] حكم إزالة المحرم لشعره بغير الحلق وحكم قص الأظفار وحلق شعر البدن للمحرم - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة والنورة وغيرها كحلقه لأنها في معناه والأظفار كالشعر في الفدية سواء لأنها في معناها وفي بعض الشعرة أو الظهر سبقنا خلاف الأظفار نعم طيب وفي بعض
الشعرة أو الظهر ما في جميعه كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة لأنه جنس واحد فأجزاته فدية واحدة كما لو لبس عمامة وقميصا وهذا اختيار أبي
الخطاب وحكى رواية أخرى أو حكي رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية أيهما أصح على
القول الراجل أين الرأس فقط وشعر البدن ليس في دي أنه محرم وأنه في فدية