[3119] ما الذي يجب على من حلق أقل من ثلاث شعرات وهو محرم؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وفيما دون ذلك ثلاث روايات إحداهن في كل شعرة مد من طعام لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام وها هنا وفي الصيد لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام بالطعام ها هنا وفي الصيد وأقل ما يجب
منه مد من طعام فوجب والثانية قفضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين والثالثة درهم ومن قال أن اليقين هو قفضة ثم القفضة تختلف بعض الناس يدوه كبير
وبعض الناس يدوه صغير يقول لهذا نقول كل هذا تحكم بلا دليل وأما أن الله عدل الطعام بالفدية فيقال هذا فيما أوجب الفدية وأنتم لا تجبون الفدية فيما دون الثلاث وهذا يقتضي أن ما دون
الثلاث ليس فيها شيء والثالثة درهم لأن إجاب جزء من الحيوان يشق فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك درهم وأنا أذكر أنه مرة علينا سنوات نشتر الشاكس بأربعة قروش تعرفون القروش؟
أربعة قروش يعني خمس ريال الله أكبر الله أكبر محمداً والسلثة والفضيلة وبأثوا مقاماً محموداً نعم نعم نعم لا لا شك إنما دون الثلاث بالنسبة للكل ليس في كثير نعم يعني إذا كان ماله
للستعشر شعرة يوجد كيف؟
ويوجد من ليس له شعر طلاقاً أما من ليس له شعر طلاقاً فقد كفه الله ما يحتاج ليس له شعر وأما من له شعر ستعشر وأزال أربعة منها فهذا كثير بالنسبة له دون الثلثة في الواقع لكن لنقول أنه
اثنى عشر شعرة نعم عليكم السلام انقطع الخط عينة لأنني كنت أجرب التلبون الحقيقي ولا أنسيت نعم إيش؟
عينة نعم يعني وصدق عليه أنه حلقة والثلاث يسيرة يوسف عينة لا يا أخي إلا باختياره لو شاء لم يحلق يتصبر ولا يحلق هنا يجوز مثل ما لو يضطر إلى أكل الصيف أليس له أن يقتله أو يذبحه ثم
يأكله ويفتي لا لا ما هو استثناء لأن هذا له فدع ما في استثناء حتى لو لو يحتاج مثلاً إلى أن يلبس الثوم أو الفنيلة هو غد رأسه نفس الشيء إذا قلنا إذا قلنا هذه الأشياء فيها فدية لازمتها
الفدية ما هو ما يأخذ عن الاختيار الاختيار يكرى الإنسان فمثل وقال احلق رأسك ولا قتلناك أو حبسناك نعم والثالثة درهم لأن إجاب جزء من الحيوان يشط فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك درهم