[3113] حكم من حلق رأسه وهو محرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الفدية من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاك أو يطعام ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروا كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك تؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كمر أو نسك شاك لكن نسك شيخ يعني أو عليكم نسك ولكن الله اللي نحفظه أو نسك شاتر فحرها لنا إن شاء الله خالد وحرقه الفجة هنا على التخيل على الترتيب وقد بدأ الله تعالى بالأسهل في ذلك الوقت وهو الصيام ثم الإطعام ثم النسك لكن أيها أعلى باعتبار نفع الفقراء النسك ثم الإطعام ثم الصيام وفي هذه الفدية قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدفوع والمدفوع إليه فالمدفوع قدره نصف ساعة والمدفوع إليه ستة ستة مساكين وقد يكون واجب مقدراً والمدفوع إليه غير مقدراً كالفطرة فالواجب فيها صاع ولكنه ليس المدفوع إليه مقدرا يجوز أن تعطي الصاع الواحد عدة فقراء ويجوز أن تعطي الواحد عدة أصوار وهناك قسم ثالث يقدر المدفوع إليه دون المدفوع وهذا هو الأكثر ككفارة اليمين إطعام عاشرة مساكين كفارة الظهار إطعام ستين مسكين كفارة الجماعة في رمضان هذا يقدر فيها المدفوع لها ولا يقدر المدفوع