[1628] الاضطرار للقياس مع من لا يعترف بالنص - شرح الكافية الشافية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سبق لنا في مرة علينا في كلام مقيم رحمه الله أن القياس يصار إليه عند الضرورة وأشار جواب الشافر إلى أحمد على هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله سأل الشافر عن القياس فقال إنه يجوز عند الضرورة والشافر الشيخ للإمام أحمد قال إنه يجوز عند الضرورة وهذا حق لأنه متى أمكن إثبات الحكم بالنص فهو أولى إذا لم يمكن فالقياس