[1627] سؤال الإمام أحمد للشافعي: متى يؤخذ بالقياس؟ - شرح الكافية الشافية - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
سبق لنا في مرة علينا في كلام النقيم رحمه الله أن القياس يصار إليه عند الضرورة وأشار إلى جواب الشافي لأحمد على هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله سأل الشاف عن القياس فقال إنه يجوز عند
الضرورة والشافي للشيخ للإمام أحمد قال إنه يجوز عند الضرورة وهذا حق لأنه متى أمكن إثبات الحكم بالنص فهو أولى إذا لم يمكن فالقياس لكن أحياناً نضطر إلى القياس في مقابلة من لا يعترف
بالنص لأن بعض الناس ما يقنعه إلا الدليل العقل القياس فحينئذ نستعمل القياس من أجل إرغام هذا الممكن للحكم على أن يقب نعم بسم الله