[1623] أنواع القياس المقبول والمرفوض - شرح الكافية الشافية - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أو قلتم وقسنا عليه نظيرا فقياسكم نوعان مختلفان نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره عن القياس الثاني ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به
في سائر الأحيان بين مؤلاء بحمد ورحمة الله عن القياس نوعان نوع لا يخالف النص ولا يعارضه فهذا مقبول ودل على ثبوته ووجوب العمل به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
والنوع الثاني ما يخالف الدليل فهذا مرفوض فاطل لا يقبل ولهذا يقول علماء رحمه الله في القياس المخالف للنص إنه فاسد الاعتبار وغير مقبول وكلام واضع فيه أو قلتم وقسنا عليه نظيره فقياسكم
نوعان مختلفان نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلاء وكلامنا فيه أي كلامنا الذي أبطلنا فيه بما سبق كلامنا في هذا القياس الفاسد وليس كلامنا في غيره أعن القياس الثاني وهو ما
لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان يعني أجمع الناس على عمل به ما عدى الظاهرية فإنهم متناقضون أحياناً يعملون به وأحياناً لا يعملون به ولكنهم إذا لم يعملوا به أتوا بما
يبحث أتوا بالأشياء التي تبحث العاقب مثلاً قالوا إن الإنسان لو ضحى بشاة ثنية لم تقبل الوحية ولو ضحى بجذع من الضأن أجزاء كلام معقول هذا ما هو معقول؟
الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فقالوا إلا مسنة يعني من غير الضأن وجذع من الضأن في الضأن فيقال تباً لهذا العقول كيف
لا تجزئ الثنية والجدعة تجزئ؟
أيهما أولى بالإجزاء؟
الثنية كذلك أيضاً قالوا من ما يضحك منه لو أن رجلاً قال لبنتي البكر يا بنتي فلان خطبك قالت فلان؟
قال نعم الرجل طالب العلم الملتزم؟
قال نعم قالت لا أريد سوى هذا هذا هو الذي أتمنى قالوا لا يجوز أن يزوجها لهذا لأنها ما أذنك لأن نبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إذن البكر قال إذنها الصمت أن تسكت وهذه تكلمة وعلى
رأيهم يجب على الأم أن توصي هذه البنت تقول أسكت أسكت إذا قالوا بوفنا بنزوجه ولكن ما هل شأن إيش؟
يزوجها وإذا قالت هذا الرجل الذي أريده ولا أريد سواء يقول لا يزوجها روحك في الواقع ومنهم من قال إذا بال الرجل في الماء الراكد فهو حرام وإن بال في إناء وصبه في الماء الراكد فهو جائز
وش الفرق؟
قال هذا الرسول يقول لا يبول أن أحدكم في الماء وهذا ما بال في الماء بال في إناء ثم صب في الماء هذه قالها بعضهم لكن مثل بن حزم رحمه الله لا يقول مثل هذا القول الأخي فالمهم أن القياس
أنكره أهل الظاهر في الجمع الأهلاف كل مسألة لأنهم أحيانا يتناقضون ويقصون نعم