278 - 459 - الفوائد المستخرجة من الآية ( 130 ) من سورة آل عمران - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب في هذه الآية من الفوائد أولا تعظيم شأن الرباء وخطره وجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالندى ومن فوائدها أن اجتناب الرباء من مقتضيات الإيمان وأن كل مؤمن صادق الإيمان فلابد أن يتجنب
أكل الرباء ومن فوائدها أن أكل الرباء منقص للإيمان أن أكل الرباء منقص الإيمان وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة أن أكل الرباء ينقص الإيمان لأنه كبير من كبائر الذنوب وفعل
الكبائر عند أهل السنة ينقص الإيمان وعند الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل الكفر وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر لأنهم يقولون أن فائلة كبيرة لا مؤمن ولا كافر فهو خارج من
الإيمان غير داخل في الكفر وعند المرجعة مؤمن كامل الإيمان عند المرجعة مؤمن كامل الإيمان لو يأكل الرباء ليلة ونهارا فهو مؤمن كامل الإيمان طيب لكن نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان نعم
ومن فائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل الرباء لقوله لا تأكل الرباء والأصل في النهي التحريم لا سيما وأنه أكد بقوله واتقوا الله وهل يقاس على الأكل تقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء
المساكن وما أشبهها الجواب نعم لكن عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع والأكل وغيره مثله من فائدي هذه الآية أن الرباء لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفا لا حجود لا تأكل الرباء أضعافا
مضاعفا أما ضعف واحد فيجوز لماذا؟
لأن هذا بناء على الواقع الغالب وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحديث الذي أشرنا إليه أولا قال من زاد أو استزاد فقد أرضى أي وقع في الرباء
مع أنه معك لا أضعاف مضاعفا وقال في أخذ الصائم بصعين من التمر قال عين الرباء لا تفعل ربدة وأضعي جماعة إذن هذا القيد لا مفهوم له خلافا لمن قال إنه قيد شرطي وأن الرباء لا يحرم إلا إذا
كان في هذه الصورة وأجاز الرباء إذا كان ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزدال به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد فإن من العلماء ولا سيم المتأخرون من زعم ذلك ولكنه زعم باطل الرباء محرم
بأي نوع من أنواعه وسواء كان أضعافاً واحداً أو دون الضعف من زاد أو استزاد فقد أرباء والصاعب الصاعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الرباء عين الرباء وليس فيه ظلم وليس فيه
أضعاف مضاعفاً ومع ذلك سماه رباً بل عين الرباء سماه عين الرباء طيب من فوائد هذه الآية أنه يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك يعني لما حل الأجل وهو
عشرة ألاف ريال قلت بيع علي نعم قلت أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة ألاف ريال باثني عشر ألفاً ثم توفيني بقيمتها هل يجوز هل يجوز أنتم فهمين الصورة زي ولا لا طيب حل لزيد على عمر عشرة
ألاف ريال فقال عمر ليس عندي شيء قال له زيد أنا أبيع عليك سيارة عشرة ألاف ريال وتوفيني سيارة تساوي عشرة ألاف ريال أبيعها عليك باثني عشرة ألفاً وتوفيني هم وما قال العشرة بخليها اثنى
عشر قال أبيع عليك السيارة تساوي عشرة باثني عشرة ألافاً إلى سنة ثم بيعها وأعطني قيمتها عشرة ألاف ريال لا يجوز لا يجوز ليش أنتم لو قلت لو قلت سنة جعلوا العشرة أثنى عشر هذا حرام واضح
لكن أنا ما قلت هذا قلت أبيع عليك السيارة باثني عشرة ألافاً إلى سنة وهي تساوي عشرة لتوفيني بها هذا الأجوز لأنه حيلة ومع الأسف أن بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا فيكونون سواء مع اليهود
في التحيل على محارم الله ويكون سواء مع اليهود في أكل الربا لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله فيزداد الربا قبحاً إلى قبحه لأنه بعد أن كان صليحاً ربما تأنبك نفسك عليه في يوم من
الدهر صار خداعاً زينه لك الشيطان والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه ولا شك أن هذا أخبث مما لو قال سنجعل العشرة اثنى عشر إلى سنة هذا لا شك أنه حرام لكن الحيلة الأولى أخبث لأنها
تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخبع عليه الشيء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإمانه ليش تأتي السيارة ليش الفائدة منها هو بأخذ السيارة وعلى طول
المعرف باعه هو لا يريدها ولم تبعها عليه إلا لأنه يفيك بقيمتها وتبقى الزيادة التي في قيمة السيارة ربا أضاف مضاعة نعم نعم هذا غير مسارة العين مسارة العين يبيع علي السلعة في ثمن معجل
ثم يشتريها بأقل منه نقدم أما هذا دين ثابت في ذمته تحيل عليه قال بيع عليك هذا السيارة بعشرة من أجل تبيع وتاخد دراهم وتوفيني وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة اثنى عشر سيارة بسيارتين
كذلك يجيحين مثلا واحد يبيع وعلى الآخر سيارة في المعرز 85 من المعرز يقول في السنة الجاي تشتري في هذا المعرز 85 اسمين سيارات اسمين لا سيارة بسيارة أنا عندي السيارة جيدة من النوع جيد
وأنت عندك سيارتان ليس نوعهم جيدا فأخذ منك السيارتين بالسيارة بسيارة سيارة السيارة سيارة يبقى سيارة حتى يبيع ويستفيد من مبلغه وقال أدني السيارة من معرز 85 وفي السنة الجاي أعطك من
المعرز سيارتان نعم هذا لا بأس به لأن النبى عليه الصلاة قال لعبد الله بن عمل المعاص استسف على إبن الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة تدري لماذا لأنه ربما في العام
القادم تكون قيمة السيارتين أقل من قيمة السيارة في العام الماضي فالربام هم متحق ممتحق واضح نعم نعم نعم نعم التحقيق عندنا هو أنه لا بأس بالزيادة لكن لابد أن تكون يدا بيد أن الدين إذا
اختلفت هذه الأصناع فبيعوا كيف يشير فمثلا البر والشعير المقصود هو الطعم فالمقصود واحد لكن لما اختلف الجنس جهز التفاضل هذا الأوراق النقدية هو النقود المقصود هو واحد لكن لما اختلف
الجنس جهز التفاضل نعم هو جنس واحد هذا حديد وهذا وارض